الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وتأبد تحريمها بوطء وإن بشبهة ولو بعدها )

                                                                                                                            ش : يعني وتأبد تحريم المرأة التي عقد عليها في العدة إذا وطئها في ذلك العقد سواء وطئها في العدة ، أو بعدها ، أما إذا عقد عليها في العدة ووطئها في العدة أيضا ; فلا إشكال في الحرمة ، وأما إذا عقد عليها في العدة ووطئها بعد العدة فذكر في المدونة في تأبيد حرمتها قولين قال في طلاق السنة منها قال مالك وعبد العزيز : ومن نكح في العدة وبنى بعدها فسخ نكاحه وكان كالمصيب فيها وقال المغيرة : لا يحرم عليه نكاحها إلا الوطء في العدة وقال ابن القاسم قال مالك : يفسخ هذا النكاح وما هو بالحرام البين قال في التوضيح قال في الكافي وقول مالك وعبد العزيز تحصيل المذهب ، وإلى ترجيح قولها أشار المصنف بقوله ولو بعدها والفرقة في النكاح الواقع في العدة فسخ بغير طلاق ونص عليه في المدونة وابن الجلاب وغيره والله أعلم .

                                                                                                                            وأشار بقوله وإن بشبهة إلى أنه لا فرق في تأبيد تحريمها بين أن يطأها بعقد نكاح ، أو بشبهة بأن يطأها في عدتها غالطا فيها يظنها زوجته فإنها تحرم بذلك .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية