الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                معلومات الكتاب

                                                                                                                                بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

                                                                                                                                الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ولو اشترى عينا بثمن دين على أن يسلم إليه الثمن في مصر آخر فهذا لا يخلو إما أن يكون الثمن مما حمل له ، ولا مؤنة ، وإما أن يكون مما له حمل ، ومؤنة ، وعلى كل ذلك لا يخلو من أن ضرب له الأجل أو لم يضرب فإن لم يضرب له الأجل فالبيع فاسد سواء كان الثمن له حمل ، ومؤنة أو لم يكن ; لأنه إذا لم يضرب له الأجل كان شرط التسليم في موضع على سبيل التأجيل ، وأنه أجل مجهول فيوجب فساد العقد .

                                                                                                                                وروي عن أبي يوسف رحمه الله أن الثمن إذا كان لا حمل له ، ولا مؤنة فالبيع جائز ; لأن شرط التأجيل في مكان آخر ليس بتأجيل حقيقة ، بل هو تخصيص التسليم بمكان آخر فيجوز البيع ، ويجبر المشتري على تسليم الثمن في أي موضع طالبه ، وإن ضرب له أجلا على أن يسلم إليه الثمن بعد محل الأجل في مصر آخر فإن كان الأجل مقدار ما لا يمكن الوصول إلى الموضع المشروط في قدر تلك المدة فالبيع فاسد أيضا ; لأنه إذا كان لا يمكن الوصول فيه إلى الموضع المشروط صار كأن لم يضرب ، وإن كان ضرب أجلا يمكن الوصول فيه إلى المكان المشروط فالبيع صحيح ، والتأجيل صحيح ; لأنه إذا ضرب له أجلا يمكن الوصول فيه إلى ذلك المكان علم أن شرط التسليم في ذلك المكان لم يكن على سبيل التأجيل ، بل على تخصيص ذلك المكان بالتسليم فيه .

                                                                                                                                فإذا حل الأجل وطالبه البائع بالثمن في غير المكان المشروط ينظر إن كان الثمن مما ليس له حمل ، ولا مؤنة يجبر المشتري على تسليمه في أي موضع طالبه البائع بعد حل الأجل ، وإن كان الثمن له حمل ، ومؤنة لا يجبر على تسليمه إلا في الموضع المشروط ، وكذلك لو أراد المشتري أن يسلمه في [ ص: 180 ] غير المكان المشروط ، وأبى البائع ذلك إلا في الموضع المشروط فهو على هذا التفصيل ، ولو كان الثمن عينا فشرط تسليمه في مصر آخر فالبيع فاسد سواء شرط الأجل ، أو لم يشرط ; لأن فيه غررا ، والله - سبحانه وتعالى - أعلم .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية