الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                              . المسألة الثامنة تعلق كثير من الفقهاء في تعيين القراءة في الصلاة بهذه الآية ، وهي قوله : { فاقرءوا ما تيسر منه } فقال قوم : هي آية . وقال قوم : هي ثلاث آيات ; لأنها أقل سورة ، وبه قال أبو حنيفة .

                                                                                                                                                                                                              وقد بينا أن المراد بالقراءة هاهنا الصلاة ; وإنما يصح هذا التقدير ، ويتصور الخلاف في { قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ، وقال له : ارجع فصل ، فإنك لم تصل . وقال له : اقرأ فاتحة الكتاب ، وما تيسر معك من القرآن } وقد تكلمنا عليه في مسائل الخلاف بما فيه كفاية لبابه لأنا لو قلنا : إن المراد به القراءة لكان النبي صلى الله عليه وسلم قد عين هذا المبهم بقوله : { لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب } خرجه الشيخان .

                                                                                                                                                                                                              وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤها في كل ركعة ، فقد اعتضد القول والفعل . جواب آخر وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قصد والله أعلم التخفيف عن الرجل ، فقال له : { اقرأ ما تيسر معك من القرآن } أي ما حفظت . وقد ظن القاضي أبو زيد الدبوسي فحل الحنفية [ ص: 292 ] الأهدر ومناضلها الأقدر أن قوله : { فاقرءوا ما تيسر منه } مع زيادة الفاتحة عليه زيادة على النص ، والزيادة على النص نسخ ، ونسخ القرآن لا يجوز إلا بقرآن مثله ، أو بخبر متواتر على الوجه الذي تمهد في أصول الفقه .

                                                                                                                                                                                                              وأجاب علماؤنا بأن الزيادة على النص لا تكون نسخا ، وقد قررناه في أصول الفقه ، وهو مذهب ضعيف جدا .

                                                                                                                                                                                                              قال القاضي أبو زيد الدبوسي : الصلاة تثبت بالتواتر ، فأركانها يجب أن تثبت بمثله ، فنأمره بقراءة فاتحة الكتاب ، لخبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعيد الصلاة بتركها ، لئلا تثبت الأركان بما لم يثبت به الأصل .

                                                                                                                                                                                                              قلنا : هذا باطل ليس عليه دليل ، وإنما هو مجرد دعوى . وقد اتفقنا على ثبوت أركان البيع بخبر الواحد ، وبالقياس ; وأصل البيع ثابت بالقرآن ، وهذا بعض ما قررناه في مسائل الخلاف ، فلينظر ما بقي من القول هنالك إن شاء الله تعالى . المسألة التاسعة قوله : { وأقيموا الصلاة } .

                                                                                                                                                                                                              المسألة العاشرة قوله : { وآتوا الزكاة } وقد تقدم بيانهما [ المسألة الحادية عشرة قوله : { وأقرضوا الله قرضا حسنا } وقد تقدم ذلك في سورة البقرة ]

                                                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية