الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
ش : أي لا يتعدد الغسل المذكور بتعدد ولوغ الكلب في الإناء ، ولا بتعدد الكلاب فلو nindex.php?page=treesubj&link=529_608_25938ولغ كلب في إناء مرات متعددة ، أو ولغ جماعة من الكلاب في إناء كفى في ذلك سبع غسلات وهذا هو المشهور قاله nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب ; لأن الأسباب إذا تساوت موجباتها اكتفي بأحدها كتعدد النواقض في الطهارة والسهو في الصلاة وموجبات الحدود ، وقيل يتعدد حكى الخلاف في ذلك ابن بشير وابن شاس nindex.php?page=showalam&ids=12671وابن الحاجب ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري : لا نص فيه والأظهر فيه عدم التكرر ، قال ابن عرفة : هذا خلاف حكاية ابن بشير وابن شاس فيه قولين ، وقول nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب لا يتعدد على المشهور وذكر سند أنه لا يتعدد وجعله المذهب ولم يحك فيه خلافا إلا عن بعض الشافعية ، وقال ابن عبد السلام : عدم التعدد يناسب القول بالنجاسة والاستقذار ، والتعدد يناسب من قال بالتعبد ، والمشهور خلاف ما قال ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13612ابن هارون : وسبب الخلاف الألف واللام في الكلب هل هي للماهية ، أو للجنس ؟ فعلى الأول يتكرر وعلى الثاني لا يتكرر ، وقال ابن ناجي الصواب قول من قال من الشافعية بعدم التعدد في ولوغ الكلب وبالتعدد في ولوغ الكلاب ، فللشافعية ثلاثة أقوال والله - تعالى - أعلم .