الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( الخامسة ) للوضوء شروط ، وفروض ، وسنن ، وفضائل ، ومكروهات ، ومبطلات ، وهي نواقضه . وذكر المصنف في هذا الفصل فرائضه ، وسننه ، وفضائله ، ويذكر نواقضه في فصل بعد هذا ، ولم يذكر شروطه ، ولا مكروهاته فنذكر الشروط هنا لتقدم الشرط على المشروط ونذكر المكروهات في آخر الفصل إن شاء الله تعالى .

                                                                                                                            فنقول : شروط الوضوء على ثلاثة أقسام : منها : ما هو شرط في وجوبه وصحته معا ، ومنها : ما هو شرط في وجوبه فقط ، ومنها : ما هو شرط في صحته فقط .

                                                                                                                            فالأول خمسة على المشهور بلوغ دعوة النبي ، صلى الله عليه وسلم والعقل ، وانقطاع دم الحيض ، وانقطاع دم النفاس ، ووجود ما يكفيه من الماء المطلق .

                                                                                                                            والثاني ستة : دخول وقت الصلاة الحاضرة ، وتذكر الفائتة ، والبلوغ ، وعدم الإكراه على تركه ، وعدم السهو والنوم عن العبادة المطلوب لها الوضوء ، والقدرة على استعمال الماء ، وثبوت حكم الحدث الموجب لذلك أو الشك فيه على المشهور كما سيأتي .

                                                                                                                            ( والثالث ) هو الإسلام فقط على القول المشهور أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ، وعلى مقابله يكون شرطا في الوجوب والصحة ، وشروط وجوب الغسل وشروط صحته كالوضوء والله تعالى أعلم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية