المسألة الثانية تعلق بها بعض الناس في مسائل منها : لو
nindex.php?page=treesubj&link=336_27066رأى الماء وهو في أثناء الصلاة [ متيمما ] ; فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وغيره : يقطع الصلاة ، ولا يجوز له أن يتمادى عليها .
وقال بعضهم : إنه يدخل في الذم في قوله : {
nindex.php?page=tafseer&surano=96&ayano=9أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى } .
وهذا غير لازم ; لأن الخلاف بيننا وبينهم هل يكون في صلاة إذا رأى الماء فلا يتناوله الذم إلا إذا كانت الصلاة باقية ، ونحن قلنا لهم : إذا أمرتموه بقطعها برؤية الماء فقد دخلتم في العموم المذموم . قالوا : لا ندخل ; لأنا نرفع الطهارة بالتراب بمعارضها وهو رؤية الماء .
قلنا : لا تكون رؤية الماء معارضة للطهارة بالتراب ، إلا إذا كانت القدرة على استعمال
[ ص: 368 ] الماء مقارنة للرؤية ، ولا قدرة مع الصلاة ، ولا تبطل الطهارة إلا برؤية مع قدرة ، فمانع فبقيت الصلاة بحالها .
وقد بينا ذلك في مسائل الخلاف ، وبينا أن المسألة قطعية ; لأنها تتعلق بحدوث العالم .
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ تَعَلَّقَ بِهَا بَعْضُ النَّاسِ فِي مَسَائِلَ مِنْهَا : لَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=336_27066رَأَى الْمَاءَ وَهُوَ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ [ مُتَيَمِّمًا ] ; فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ وَغَيْرُهُ : يَقْطَعُ الصَّلَاةَ ، وَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَمَادَى عَلَيْهَا .
وَقَالَ بَعْضُهُمْ : إنَّهُ يَدْخُلُ فِي الذَّمِّ فِي قَوْلِهِ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=96&ayano=9أَرَأَيْت الَّذِي يَنْهَى عَبْدًا إذَا صَلَّى } .
وَهَذَا غَيْرُ لَازِمٍ ; لِأَنَّ الْخِلَافَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ هَلْ يَكُونُ فِي صَلَاةٍ إذَا رَأَى الْمَاءَ فَلَا يَتَنَاوَلُهُ الذَّمُّ إلَّا إذَا كَانَتْ الصَّلَاةُ بَاقِيَةً ، وَنَحْنُ قُلْنَا لَهُمْ : إذَا أَمَرْتُمُوهُ بِقَطْعِهَا بِرُؤْيَةِ الْمَاءِ فَقَدْ دَخَلْتُمْ فِي الْعُمُومِ الْمَذْمُومِ . قَالُوا : لَا نَدْخُلُ ; لِأَنَّا نَرْفَعُ الطَّهَارَةَ بِالتُّرَابِ بِمُعَارِضِهَا وَهُوَ رُؤْيَةُ الْمَاءِ .
قُلْنَا : لَا تَكُونُ رُؤْيَةُ الْمَاءِ مُعَارِضَةً لِلطَّهَارَةِ بِالتُّرَابِ ، إلَّا إذَا كَانَتْ الْقُدْرَةُ عَلَى اسْتِعْمَالِ
[ ص: 368 ] الْمَاءِ مُقَارِنَةً لِلرُّؤْيَةِ ، وَلَا قُدْرَةَ مَعَ الصَّلَاةِ ، وَلَا تَبْطُلُ الطَّهَارَةُ إلَّا بِرُؤْيَةٍ مَعَ قُدْرَةٍ ، فَمَانِعٍ فَبَقِيَتْ الصَّلَاةُ بِحَالِهَا .
وَقَدْ بَيَّنَّا ذَلِكَ فِي مَسَائِلِ الْخِلَافِ ، وَبَيَّنَّا أَنَّ الْمَسْأَلَةَ قَطْعِيَّةٌ ; لِأَنَّهَا تَتَعَلَّقُ بِحُدُوثِ الْعَالَمِ .