الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
المسألة الرابعة من nindex.php?page=treesubj&link=11764قال لزوجته : أنت طالق في ليلة القدر وللعلماء فيه ثلاثة أقوال : الأول لا تطلق حتى يتم العام من أول يمينه ، لأنه يحتمل أن تكون ليلة القدر في العام ، فلا يبطل [ يقين ] النكاح بالشك في الطلاق إجماعا من أكثر الأئمة .
الثاني إذا كان آخر ليلة من شهر رمضان طلقت ; لأنها في شهر رمضان كما ثبت في الآثار ; ولا يتعين تعيينها إلا بدخول سبع وعشرين ، فلا يقع يقين الفراق الذي يرتفع به يقين النكاح إلا حينئذ .
الثالث : أنها تطلق في حين قوله ذلك قاله nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وليس مبنيا على الطلاق بالشك ; فإن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا لم يطلق قط بشك ، ولا يرفع الشك عنده اليقين بحال . وقد جهل ذلك علماؤنا ، وقد بيناه في مسائل الفقه وشرح الحديث ، وإنما تطلق عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بأن من nindex.php?page=treesubj&link=11764_11762علق طلاق زوجته على أجل آت لا محالة فإنها تطلق الآن ; لأن الفروج لا تقبل تأقيتا ; ولذلك أبطل العلماء نكاح المتعة . وهذا بمنزلة ما إذا قال لزوجته : أنت طالق في شهر قبل ما بعد قبله رمضان ، وقد بيناه في جزء منفرد ، وهذا القدر يكفي هاهنا .