الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( لا إن بعد ولم يشهد وإن صدقته ففي ثلثها )

                                                                                                                            ش : تقدم في كلام الواضحة أن القول قول الأب ما لم يطل زمان ذلك جدا وقال في التوضيح : قال بعض الموثقين : فإن كان قيام الأب على بعد من البناء والأصل له معروف [ ص: 527 ] أم لا ثم قام فليس له ذلك وهو للابنة بطول حيازتها ولا ينفعه إقرار الابنة إذا أنكر ذلك الزوج ابن الهندي إلا أن تكون خرجت من ولاية أبيها فيلزمها الإقرار في ثلثها وللزوج فقال فيما زاد على الثلث انتهى .

                                                                                                                            وما عزاه في التوضيح لبعض الموثقين نحوه لأصبغ عن ابن القاسم في العتبية ونصه إثر كلامه المتقدم في القولة التي قبل هذه .

                                                                                                                            ( قلت ) يعني لابن القاسم : فإن طال الزمان ثم قام الأب يدعي ذلك وفيما بقي بعد ما ادعى وفاء بالمهر وكان الأصل معروفا أو غير معروف كانت الابنة مقرة أو منكرة قال : إذا لم يعرف أصل المتاع له وطالت حيازتها للمتاع الزمان الطويل فأرى للزوج في هذا مقالا ولا أرى الأب فيه مصدقا إذا جاء مثل هذا من الطول والبعد وأراه لها بطول حيازتها ( قلت ) فإن كانت مقرة بأن المتاع للأب ولم تنكر ما ادعى الأب من ذلك قال لا يجوز إقرارها إذا بلغ هذا الحد من الطول ; لأن إقرارها هنا عطية مبتدأة ولا يجوز إقرارها إذا رد عليها ذلك زوجها وإن كان فيما يبقى بعد ذلك وفاء بالمهر

                                                                                                                            ( قلت ) فإن عرف أصل المتاع للأب قال عرف أصله له أو لم يعرف فطول حيازتها له هذا الزمان يقطع دعوى الأب إذا أنكر الزوج والمرأة قال ابن رشد : قوله إن للزوج فيه مقالا فيه نظر إذ لا كلام للزوج فيما دون الثلث من مالها إلا على وجه الحسبة لكونها مولى عليها لا تجوز عطيتها في شيء من مالها لأبيها ولا لغيره ، وقوله إن طول حيازتها يقطع دعوى الأب إذا أنكر الزوج معناه إذا أنكر بالحسبة إذ ليس له معنى يذكر له سوى ذلك ، وفي قوله إذا أنكر الزوج أو المرأة دليل على أنهما لو لم ينكرا وسلما جميعا ورضيا لجاز ذلك للأب وهو بعيد إلا أنه دليل الخطاب وقد اختلف في القول به فلا ينبغي أن يعمل به انتهى . وحاصله : أنه إذا بعد ولم يشهد فلا يقبل قوله إذا كذبته الابنة وكذا إن صدقته وكانت سفيهة وإن كانت رشيدة وصدقته ففي ثلثها إذا كانت على وجه العطية وإن لم يكن على وجه العطية فقال القرافي في الذخيرة في كتاب الحجر قال في النوادر قال عبد الملك : إذا أقرت في الجهاز الكثير أنه لأهلها جملوها به والزوج يكذبها فإن لم يكن إقرارها بمعنى العطية نقدا وبمعنى العطية رد إلى الثلث انتهى . وإذا كان هذا في أهلها فأحرى الأجانب والله أعلم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية