الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                          ومن أدرك من الوقت قدر تكبيرة ، ثم جن أو حاضت المرأة ، لزمه القضاء ، وإن بلغ صبي ، أو أسلم كافر ، أو أفاق مجنون ، أو طهرت حائض قبل طلوع الشمس بقدر تكبيرة ، لزمهم الصبح ، وإن كان قبل غروب الشمس ، لزمهم الظهر والعصر ، وإن كان قبل طلوع الفجر لزمهم المغرب والعشاء ،

                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                          ( ومن أدرك من الوقت ) وهو مكلف ( قدر تكبيرة ) أي : تكبيرة الإحرام ، ولكن أطلقه أحمد والأصحاب ، فلهذا قيل : يجزئ ( ثم ) طرأ ما يسقط الفرض عنه ، كما إذا ( جن أو حاضت المرأة لزمهم القضاء ) ذكره الأكثر ، وجزم به في ( " الوجيز " ) لأنها وجبت بدخول الوقت ، والأصل عدم سقوطها ، وكآخر الوقت ، وكالتي أمكن أداؤها ، وظاهر كلامهم أن المسألة مصورة بدخول الوقت ، ولكن إدراك جزء من الوسط كذلك ، وعنه : إنه لا قضاء عليه إلا أن يدرك منه ما يتمكن من فعلها ، اختاره ابن أبي موسى ، وابن بطة ، كما لو طرأ العذر قبل دخول الوقت ، واختار الشيخ تقي الدين أن يضيق الوقت ، وفي وجوب الثانية من صلاتي الجمع بوجوب الأولى روايتان ، إحداهما : يجب ، ويلزمه قضاؤها ، كما لو أدرك جزءا من وقت العصر ، والثانية لا ، وهي الأصح ، لأنه لم يدرك شيئا من وقتها ، ولا وقت تبعها ، أشبه من لم يدرك شيئا ، بخلاف الثانية ، فإنها تفعل تبعا للأولى ، فمدرك وقتها مدرك [ ص: 354 ] لجزء من وقت تبع الأولى ( وإن ) طرأ تكليف بأن ( بلغ صبي ، أو أسلم كافر ، أو أفاق مجنون ، أو طهرت حائض قبل طلوع الشمس ) ولو ( بقدر ) وهو الأصح ، وقيل : يجزئ كبعض تكبيرة ، وفي ( " الفروع " ) وظاهر ما ذكره أبو المعالي حكاية القول بإمكان الأداء ، وقد يؤخذ منه حكاية القول بركعة ، فتكون فائدة المسألة ، وهو متجه ( لزمهم الصبح ) أي : صلاة الصبح لما تقدم من قوله : من أدرك سجدة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها فقوله : سجدة أي : مقدار سجدة ( وإن كان ذلك قبل غروب الشمس لزمهم الظهر ، والعصر ) لما روى سعيد ، والأثرم عن ابن عباس ، وعبد الرحمن بن عوف أنهما قالا : إذا طهرت الحائض قبل مغيب الشمس صلت الظهر والعصر ، وإذا رأت الطهر قبل أن يطلع الفجر صلت المغرب والعشاء ، ورواه الخلال ، والبيهقي عن عبد الرحمن ، وفي الإسناد ضعف ، ولم يعرف لهما في الصحابة مخالف ، قال أحمد : عامة التابعين يقولون به إلا الحسن وحده قال : لا تجب إلا الصلاة التي طهرت فيها ، لأن وقت الثانية وقت للأولى حال العذر ، فإذا أدركه المعذور لزمه فرضها كما يلزمه فرض الثانية ، ولأن ما دون الركعة تجب به الثانية فوجبت به الأولى ، كالركعة ، وظاهره ولو لم يتسع لفعلها ، وقدر ما تجب به الثانية ، ولا يعتبر زمن يتسع للطهارة ، نص عليه ( وإن كان قبل طلوع الفجر لزمهم المغرب والعشاء ) لما ذكرناه ، وعلل أبو الخطاب ذلك بأن من لزمه عصر يومه لزمه ظهر يومه كالمغمى عليه إذا أفاق قبل الغروب .




                                                                                                                          الخدمات العلمية