الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
قال المصنف رحمه الله تعالى ( وإذا حضر جاز أن يتنفل إلى أن يخرج الإمام ، لما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=88أبي برزة nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس والحسن nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد أنهم كانوا nindex.php?page=treesubj&link=1131_1156يصلون يوم العيد قبل خروج الإمام ، ولأنه ليس بوقت منهي عن الصلاة فيه ، ولا هناك ما هو أهم من الصلاة ، فلم يمنع من الصلاة كما بعد العيد والسنة للإمام أن لا يخرج إلا في الوقت الذي يوافي فيه الصلاة ، لما روى nindex.php?page=showalam&ids=44أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال " { nindex.php?page=hadith&LINKID=43738كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى فأول شيء يبدأ به الصلاة } " والسنة أن يمضي إليهما في طريق ، ويرجع في أخرى ، لما روى nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم " { nindex.php?page=hadith&LINKID=28203كان يخرج يوم الفطر والأضحى فيخرج من طريق ويرجع من آخر } " )
( الشرح ) حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ، وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فرواه أبو داود بإسناد ضعيف ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في صحيحه من رواية nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال " { nindex.php?page=hadith&LINKID=27332كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد خالف الطريق } " ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم من رواية nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا قال : وهو صحيح على شرط nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم وذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في صحيحه تعليقا ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أصح ، وأما ما ذكره أولا عن nindex.php?page=showalam&ids=88أبي برزة nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس والحسن nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد فرواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ، ولكنه وقع في نسخ المهذب عن nindex.php?page=showalam&ids=88أبي برزة - بفتح الباء الموحدة وبعدها راء ساكنة ثم زاي مفتوحة - وهو تصحيف وصوابه عن nindex.php?page=showalam&ids=11935أبي بردة - بضم الباء وبدال بعد الراء - هو nindex.php?page=showalam&ids=11935أبو بردة التابعي بن أبي موسى الأشعري ، واسم أبي بردة : عامر وقيل : الحارث وهذا الذي ذكرته من تصحيفه لا نشك فيه فالصواب nindex.php?page=showalam&ids=11935أبو بردة بالدال هكذا ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في كتابيه ، وغيره من الأئمة وتقديم المصنف له على nindex.php?page=showalam&ids=9أنس يدل على أنه ظنه nindex.php?page=showalam&ids=88أبا برزة الصحابي وهو غلط بلا شك ( أما الأحكام ) ففيه مسائل ( إحداها ) يجوز nindex.php?page=treesubj&link=1131_26398لغير الإمام التنفل يوم العيد قبل صلاة العيد وبعدها في بيته وطريقه ، وفي المصلى قبل حضور [ ص: 17 ] الإمام ، لا بقصد التنفل لصلاة العيد ، ولا كراهة في شيء من ذلك ، لما ذكره المصنف قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب : وليس لصلاة العيد سنة قبلها ولا بعدها ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل قبلها ولا بعدها
( المسألة الثانية ) nindex.php?page=treesubj&link=1138_1131_26398_23836يستحب للإمام أن لا يخرج إلى موضع الصلاة إلا في الوقت الذي يصلي بهم قال أصحابنا : ويكره للإمام أن يصلي قبل صلاة العيد أو بعدها في المصلى ; لأنه لو صلى أوهم أنها سنة وليست سنة قال أصحابنا : ولا يصلي تحية المسجد ، بل يشرع أول وصوله في صلاة العيد ، وتحصل التحية في ضمنها ، ودليله حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد
( المسألة الثالثة ) يستحب nindex.php?page=treesubj&link=1156لكل من صلى العيد أن يمضي إليها في طريق ويرجع في طريق آخر للحديث ، ويستحب أن يمضي في الطريق الأطول ( واختلفوا ) في سبب ذهابه صلى الله عليه وسلم في طريق ورجوعه في طريق آخر ( فقيل ) كان يذهب في أطول الطريقين ويرجع في الآخر ، لأن الذهاب أفضل من الرجوع ( وقيل ) كان يتصدق في الطريقين ( وقيل ) كان يتصدق في طريق ، ولا يبقى معه شيء فيرجع في آخر لئلا يسأله سائل فيرده ( وقيل ) ليشرف أهل الطريقين ( وقيل ) ليشهد له الطريقان ( وقيل ) ليعلم أهل الطريقين ويفتيهم ( وقيل ) ليغيظ المنافقين بإظهار الشعار ( وقيل ) لئلا يرصده المنافقون فيؤذوه ( وقيل ) للتفاؤل بتغيير الحال إلى المغفرة والرضا ونحو ذلك ( وقيل ) كان يخرج في الطريق الأول خلق كثير فيكثر الزحام فيرجع في آخر ليخف قال أصحابنا : ثم إن لم نعلم المعنى الذي خالف النبي صلى الله عليه وسلم بسببه الطريق استحب لنا مخالفة الطريق بلا خلاف وإن علمناه ووجد ذلك المعنى في إنسان استحب له مخالفة الطريق ، وإن لم يوجد فيه فوجهان مشهوران ( الصحيح ) باتفاق الأصحاب يستحب أيضا ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12535أبو علي بن أبي هريرة ، وبه قطع المصنف والأكثرون لمطلق الأمر بالاقتداء ( والثاني ) قاله nindex.php?page=showalam&ids=11817أبو إسحاق : لا يستحب لفوات سببه ، وأجاب الأولون عن هذا بأنه قد يزول سبب العبادة ويبقى أصلها ، كالرمل والسعي [ ص: 18 ] ونظائرهما وأصح الأقوال في حكمته هو الأول ، وهو الذهاب في أطول الطريقين والرجوع في الأقصر ، صححه جمهور أصحابنا ، وصحح الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد القول الأخير ، وأما قول إمام الحرمين وغيره : ليس بقربة ( فغلطوهم ) فيه ، بل يثاب في رجوعه للحديث الصحيح الذي قدمناه في الفصل السابق قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الأم : ويستحب nindex.php?page=treesubj&link=1138للإمام في رجوعه أن يقف في طريقه فيستقبل القبلة ويدعو وروى فيه حديثا
( فرع ) في nindex.php?page=treesubj&link=1131مذاهب العلماء في صلاة النفل قبل صلاة العيد وبعدها أجمعوا على أنه ليس لها سنة قبلها ولا بعدها ، واختلفوا في كراهة النفل قبلها وبعدها ، فمذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه لا يكره صلاة النفل قبل صلاة العيد ولا بعدها ، لا في البيت ولا في المصلى لغير الإمام ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة nindex.php?page=showalam&ids=46ورافع بن خديج nindex.php?page=showalam&ids=31وسهل بن سعد nindex.php?page=showalam&ids=11935وأبو بردة nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري وأخوه سعد بن أبي الحسن nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر وقال آخرون : تكره الصلاة قبلها وبعدها ، حكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=21وحذيفة nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله [ nindex.php?page=showalam&ids=51وعبد الله ] بن أبي أوفى nindex.php?page=showalam&ids=17073ومسروق والشعبي والضحاك بن مزاحم nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم بن عبد الله والزهري nindex.php?page=showalam&ids=16484وابن جريج nindex.php?page=showalam&ids=17124ومعمر nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وقال آخرون : يصلي بعدها لا قبلها ، حكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=91أبي مسعود البدري الصحابي nindex.php?page=showalam&ids=16588وعلقمة والأسود nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=16330وابن أبي ليلى nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري والأوزاعي وأصحاب الرأي ، وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في صحيحه عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وقال آخرون : يكره في المصلى قبلها وبعدها ولا يكره في غيره ودليلنا ما احتج به nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر والمصنف وسائر الأصحاب أن الأصل إباحة الصلاة حتى يثبت النهي