الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                                                      أقوال العلماء في وزن الصاع .

                                                                                                                                                                                                                                      قال الجمهور : هو خمسة أرطال وثلث ، الرطل بالعراقي .

                                                                                                                                                                                                                                      وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : هو ثمانية أرطال ، وخالفه أبو يوسف كما تقدم ، وسبب الخلاف هو : أن أبا حنيفة أخذ بقول أنس : " إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ بمد " وهو رطلان ، ومعلوم أن الصاع أربعة أمداد ، فعليه يكون ثمانية أرطال .

                                                                                                                                                                                                                                      ودليل الجمهور : هو أن الأصل في الكيل هو عرف المدينة ، كما أن الأصل في الوزن هو عرف مكة ، وعرف المدينة في صاع النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه خمسة أرطال وثلث . كما جاء عن أحمد - رحمه الله - ، قال : أخذت الصاع من أبي النضر . وقال أبو النضر : أخذته عن أبي ذؤيب ، وقال : هذا صاع النبي - صلى الله عليه وسلم - الذي يعرف بالمدينة .

                                                                                                                                                                                                                                      قال أبو عبد الله : فأخذنا العدس فعبرنا به ، وهو أصلح ما وقفنا عليه يكال به ; لأنه لا يتجافى عن موضعه ، فكلنا به ، ثم وزناه ، فإذا هو خمسة أرطال وثلث ، وقال : هذا أصلح ما وقفنا عليه ، وما تبين لنا من صاع النبي - صلى الله عليه وسلم - .

                                                                                                                                                                                                                                      وإذا كان الصاع خمسة أرطال وثلثا من البر والعدس وهما أثقل الحبوب ، فما عداهما من أجناس الفطرة أخف منهما ، فإذا أخرج منهما خمسة أرطال وثلث فهي أكثر من صاع .

                                                                                                                                                                                                                                      وقال النووي : نقل الحافظ عبد الحق في كتاب الأحكام عن أبي محمد بن علي بن حزم : أنه قال : وجدنا أهل المدينة لا يختلف منهم اثنان في أن مد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذي يؤدي به الصدقات ليس بأكثر من رطل ونصف ، ولا دون رطل وربع .

                                                                                                                                                                                                                                      وقال بعضهم : هو رطل وثلث ، وقال : ليس هذا اختلافا ، ولكنه على حسب رزنه بالراء ، أي : رزانته وثقله من البر والتمر والشعير . قال : وصاع ابن أبي ذؤيب خمسة أرطال [ ص: 291 ] وثلث ، وهو صاع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .

                                                                                                                                                                                                                                      ومن أدلة الجمهور ، وسبب رجوع أبي يوسف عن قول أبي حنيفة ، ما جاء في المغني وغيره : أن أبا يوسف لما قدم المدينة وسألهم عن الصاع ، فقالوا : خمسة أرطال وثلث ، فطالبهم بالحجة ، فقالوا : غدا ، فجاء من الغد سبعون شيخا كل واحد منهم أخذ صاعا تحت ردائه ، فقال : صاعي ورثته عن أبي وورثه أبي عن جدي ، حتى انتهوا به إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فأخذ أبو يوسف يقارنها فوجدها كلها سواء ، فأخذوا واحدا منها وعايره بالماش - وهو العدس غير المدشوش - ، فكان خمسة أرطال وثلثا ، فرجع إلى قول أهل المدينة .

                                                                                                                                                                                                                                      وفي تلك القصة : أنه رجع إلى العراق ، فقال لهم : أتيتكم بعلم جديد ; الصاع خمسة أرطال وثلث ، فقالوا له : خالفت شيخ القوم ، فقال : وجدت أمرا لم أجد له مدفعا .

                                                                                                                                                                                                                                      أما وزن الرطل العراقي فأساس الوحدة فيه هي الدرهم ، وقد ذكر النووي عنه ثلاثة أقوال :

                                                                                                                                                                                                                                      الأول : أنه مائة وثلاثون درهما بدراهم الإسلام .

                                                                                                                                                                                                                                      والثاني : أنه مائة وثمانية وعشرون .

                                                                                                                                                                                                                                      والثالث : أنه مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم ، وهي تسعون مثقالا .

                                                                                                                                                                                                                                      وقال في المغني : وقد زادوه مثقالا فصار واحدا وتسعين مثقالا ، وكمل به مائة وثلاثون درهما ، وقصدوا بهذه الزيادة إزالة كسر الدرهم .

                                                                                                                                                                                                                                      ثم قال : والعمل الأول .

                                                                                                                                                                                                                                      أما بالنسبة لبقية الأرطال في الأمصار الأخرى ، فكالآتي نقلا من كشاف القناع :

                                                                                                                                                                                                                                      الرطل البعلي : تسعمائة درهم .

                                                                                                                                                                                                                                      والقدسي : ثمانمائة .

                                                                                                                                                                                                                                      والحلبي : سبعمائة وعشرون .

                                                                                                                                                                                                                                      والدمشقي : ستمائة .

                                                                                                                                                                                                                                      والمصري : مائة وأربعة وأربعون . وكل رطل اثنتا عشرة أوقية في سائر البلاد ، مقسوم [ ص: 292 ] عليها الدراهم .

                                                                                                                                                                                                                                      وعليه ; فالصاع يساوي ستمائة وخمسة وثمانين وخمسة أسباع الدرهم ، وأربعمائة وثمانين مثقالا .

                                                                                                                                                                                                                                      وعليه أيضا ; يكون الصاع بالأرطال الأخرى . هو المصري أربعة أرطال وتسع أواق وسبع أوقية ، وبالدمشقي رطل وخمسة أسباع أوقية . وبالحلبي أحد عشر رطلا وثلاثة أسباع أوقية ، وبالقدسي عشر أواق وسبعا أوقية .

                                                                                                                                                                                                                                      وإذا كانت موازين العالم اليوم قد تحولت إلى موازين فرنسية ، وهي بالكيلوجرام ، والكيلو ألف جرام ، فلزم بيان النسبة بالجرام ، وهي : أن المكيلات تتفاوت ثقلا وكثافة ، فأخذت الصاع الذي عندي ، وعايرته أولا على صاع آخر قديما ، فوجدت أمرا ملفتا للنظر عند المقارنة ، وهو أن الصاع الذي عندي يزيد عن الصاع الآخر قدر ملء الكف ، فنظرت فإذا القدر الذي فوق فتحة الصاعين مختلفة ; لأن أحد الصاعين فتحته أوسع . فكان الجزء المعلى فوق فتحته يشكل مثلثا قاعدته أطول من قاعدة المثلث فوق الصاع الآخر ، فعايرتهما مرة أخرى على حد الفتحة فقط بدون زيادة فكانا سواء . فعايرتهما بالماء حيث إن الماء لا يختلف وزنه غالبا ما دام صالحا للشرب وليس مالحا ، وأنه لا يسمح بوجود قدر زائد فوق الحافة ، فكان وزن الصاع بعد هذا التأكيد هو بالعدس المجروش 2 ، 600 كيلوين وستمائة جرام .

                                                                                                                                                                                                                                      وبالماء 3 ، 100 ثلاثة كيلوات ومائة جرام .

                                                                                                                                                                                                                                      وأرجو أن يكون هذا العمل كافيا لبيان الوزن التقريبي للصاع النبوي في الزكاة .

                                                                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية