الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1450 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12125مالك بن إسماعيل حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15932زهير قال حدثني nindex.php?page=showalam&ids=15947زيد بن جبير أنه أتى nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر رضي الله عنهما nindex.php?page=hadith&LINKID=651425في منزله وله فسطاط وسرادق فسألته من أين يجوز أن أعتمر قال nindex.php?page=treesubj&link=3284فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل نجد قرنا ولأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشأم الجحفة
قوله : ( باب فرض nindex.php?page=treesubj&link=3279_3954مواقيت الحج والعمرة ) المواقيت جمع ميقات ، كمواعيد وميعاد ، ومعنى " فرض " قدر أو أوجب ، وهو ظاهر نص المصنف ، وأنه لا يجيز nindex.php?page=treesubj&link=3418الإحرام بالحج والعمرة من قبل الميقات ، ويزيد ذلك وضوحا ما سيأتي بعد قليل ، حيث قال : " nindex.php?page=treesubj&link=3285ميقات أهل المدينة ولا يهلون قبل ذي الحليفة " . وقد نقل ابن المنذر وغيره الإجماع على الجواز ، وفيه نظر ، فقد نقل عن إسحاق وداود وغيرهما عدم الجواز ، وهو ظاهر جواب ابن عمر ، ويؤيده القياس على الميقات الزماني ، فقد أجمعوا على أنه لا يجوز التقدم عليه ، وفرق الجمهور بين الزماني والمكاني ، فلم يجيزوا التقدم على الزماني ، وأجازوا في المكاني ، وذهب طائفة كالحنفية وبعض الشافعية إلى ترجيح التقدم ، وقال مالك يكره ، وسيأتي شيء من ذلك في ترجمة : nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=197الحج أشهر معلومات في قوله : " وكره عثمان أن يحرم من خراسان " .
قوله : ( حدثنا زهير ) هو nindex.php?page=showalam&ids=15932ابن معاوية الجعفي ، ورجال هذا الإسناد سوى ابن عمر كوفيون ، وجبير والد زيد - بالجيم والموحدة مصغر - ليس له في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري سوى هذا الحديث ، وفي الرواة زيد بن جبيرة - بفتح الجيم وزيادة هاء في آخره - لم يخرج له nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري شيئا .
قوله : ( وله فسطاط وسرادق ) الفسطاط معروف وهي الخيمة ، وأصله عمود الخباء الذي يقوم عليه ، وقيل : لا يقال لها ذلك إلا إذا كانت من قطن ، وهو أيضا مما يغطى به صحن الدار من الشمس وغيرها ، وكل ما أحاط بشيء فهو سرادق ، ومنه : nindex.php?page=tafseer&surano=18&ayano=29أحاط بهم سرادقها .
قوله : ( فسألته ) فيه التفات ، لأنه قال أولا إنه أتى ابن عمر ، فكان السياق يقتضي أن يقول فسأله ، لكن وقع عند nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي : " قال : فدخلت عليه فسألته " .
قوله : ( فرضها ) أي قدرها وعينها ، ويحتمل أن يكون المراد أوجبها وبه يتم مراد المصنف ، ويؤيده قرينة قول السائل : " من أين يجوز لي " . وسيأتي الكلام على الحديث بعد باب .
قوله : ( باب فرض nindex.php?page=treesubj&link=3279_3954مواقيت الحج والعمرة ) المواقيت جمع ميقات ، كمواعيد وميعاد ، ومعنى " فرض " قدر أو أوجب ، وهو ظاهر نص المصنف ، وأنه لا يجيز nindex.php?page=treesubj&link=3418الإحرام بالحج والعمرة من قبل الميقات ، ويزيد ذلك وضوحا ما سيأتي بعد قليل ، حيث قال : " nindex.php?page=treesubj&link=3285ميقات أهل المدينة ولا يهلون قبل ذي الحليفة " . وقد نقل ابن المنذر وغيره الإجماع على الجواز ، وفيه نظر ، فقد نقل عن إسحاق وداود وغيرهما عدم الجواز ، وهو ظاهر جواب ابن عمر ، ويؤيده القياس على الميقات الزماني ، فقد أجمعوا على أنه لا يجوز التقدم عليه ، وفرق الجمهور بين الزماني والمكاني ، فلم يجيزوا التقدم على الزماني ، وأجازوا في المكاني ، وذهب طائفة كالحنفية وبعض الشافعية إلى ترجيح التقدم ، وقال مالك يكره ، وسيأتي شيء من ذلك في ترجمة : nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=197الحج أشهر معلومات في قوله : " وكره عثمان أن يحرم من خراسان " .
قوله : ( حدثنا زهير ) هو nindex.php?page=showalam&ids=15932ابن معاوية الجعفي ، ورجال هذا الإسناد سوى ابن عمر كوفيون ، وجبير والد زيد - بالجيم والموحدة مصغر - ليس له في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري سوى هذا الحديث ، وفي الرواة زيد بن جبيرة - بفتح الجيم وزيادة هاء في آخره - لم يخرج له nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري شيئا .
قوله : ( وله فسطاط وسرادق ) الفسطاط معروف وهي الخيمة ، وأصله عمود الخباء الذي يقوم عليه ، وقيل : لا يقال لها ذلك إلا إذا كانت من قطن ، وهو أيضا مما يغطى به صحن الدار من الشمس وغيرها ، وكل ما أحاط بشيء فهو سرادق ، ومنه : nindex.php?page=tafseer&surano=18&ayano=29أحاط بهم سرادقها .
قوله : ( فسألته ) فيه التفات ، لأنه قال أولا إنه أتى ابن عمر ، فكان السياق يقتضي أن يقول فسأله ، لكن وقع عند nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي : " قال : فدخلت عليه فسألته " .
قوله : ( فرضها ) أي قدرها وعينها ، ويحتمل أن يكون المراد أوجبها وبه يتم مراد المصنف ، ويؤيده قرينة قول السائل : " من أين يجوز لي " . وسيأتي الكلام على الحديث بعد باب .