nindex.php?page=treesubj&link=28975_10821_10977_10982_10988_12992_28723_29694_30578nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما
معنى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23حرمت عليكم أمهاتكم : تحريم نكاحهن لقوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=22ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء [النساء : 22] ولأن تحريم نكاحهن هو الذي يفهم من تحريمهن ، كما يفهم من تحريم الخمر تحريم شربها ، ومن تحريم لحم الخنزير تحريم أكله ، وقرئ
[ ص: 50 ] "وبنات الأخت" بتخفيف الهمزة ، وقد نزل الله الرضاعة منزلة النسب ، حتى سمى المرضعة أما للرضيع والمراضعة أختا ، وكذلك زوج المرضعة أبوه وأبواه جداه ، وأخته عمته ، وكل ولد ولد له من غير المرضعة قبل الرضاع وبعده فهم إخوته وأخواته لأبيه ، وأم المرضعة جدته ، وأختها خالته ، وكل من ولد لها من هذا الزوج فهم إخوته وأخواته لأبيه وأمه ، ومن ولد لها من غيره فهم إخوته وأخواته لأمه ، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=43700 "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" وقالوا :
nindex.php?page=treesubj&link=10982_12968تحريم الرضاع كتحريم النسب إلا في مسألتين : إحداهما : أنه لا يجوز للرجل أن
nindex.php?page=treesubj&link=10982_12968يتزوج أخت ابنه من النسب، ويجوز أن
nindex.php?page=treesubj&link=10982_12968يتزوج أخت ابنه من الرضاع ، لأن المانع في النسب وطؤه أمها ، وهذا المعنى غير موجود في الرضاع ، والثانية : لا يجوز أن
nindex.php?page=treesubj&link=10982_12968يتزوج أم أخيه من النسب ، ويجوز في الرضاع ، لأن المانع في النسب وطء الأب إياها ، وهذا المعنى غير موجود في الرضاع
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23من نسائكم : متعلق بـ “ ربائبكم" ومعناه أن الربيبة من المرأة المدخول بها محرمة على الرجل حلال له إذا لم يدخل بها . فإن قلت : هل يصح أن يتعلق بقوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23وأمهات نسائكم ؟ قلت : لا يخلو
[ ص: 51 ] إما أن يتعلق بهن وبالربائب ، فتكون حرمتهن وحرمة الربائب غير مبهمتين جميعا ، وإما أن يتعلق بهن دون الربائب فتكون حرمتهن غير مبهمة وحرمة الربائب مبهمة فلا يجوز الأول ، لأن معنى "من" مع أحد المتعلقين خلاف معناه مع الآخر . ألا تراك أنك إذا قلت : وأمهات نسائكم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فقد جعلت "من" لبيان النساء ، وتمييز المدخول بهن من غير المدخول بهن ، وإذا قلت : وربائبكم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإنك جاعل "من" لابتداء الغاية ، كما تقول : بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم من
nindex.php?page=showalam&ids=10640خديجة ، وليس بصحيح أن يعني بالكلمة الواحدة في خطاب واحد معنيان مختلفان ، ولا يجوز الثاني لأن ما يليه هو الذي يستوجب التعليق به ، ما لم يعترض أمر لا يرد ، إلا أن تقول : أعلقه بالنساء والربائب ، وأجعل "من" للاتصال ، كقوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=67المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض [التوبة : 67] فإني لست منك ولست مني . ما أنا من دد ولا الدد مني : وأمهات النساء متصلات بالنساء لأنهن أمهاتهن كما أن : الربائب متصلات بأمهاتهن لأنهن بناتهن . هذا وقد اتفقوا على أن تحريم أمهات النساء مبهم دون تحريم الربائب ، على ما عليه ظاهر كلام الله تعالى . وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم
في رجل nindex.php?page=treesubj&link=10978_10977تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها أنه قال : "لا بأس أن يتزوج ابنتها ، ولا يحل له أن يتزوج أمها" ،
[ ص: 52 ] وعن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=40وعمران بن الحصين - رضي الله عنهما - : أن الأم تحرم بنفس العقد ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق : هي مرسلة فأرسلوا ما أرسل الله ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : أبهموا ما أبهم الله ، إلا ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس وزيد nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=16414وابن الزبير أنهم قرءوا : "وأمهات نسائكم اللاتي دخلتم بهن" وكان
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يقول : والله ما نزل إلا هكذا ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر روايتان ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن
زيد : إذا ماتت عنده فأخذ ميراثها ، كره أن يخلف على أمها ، وإذا طلقها قبل أن يدخل بها فإن شاء فعل ، أقام الموت مقام الدخول
[ ص: 53 ] في ذلك ، كما قام مقامه في باب المهر ، وسمي ولد المرأة من غير زوجها ربيبا وربيبة; لأنه يربهما كما يرب ولده في غالب الأمر ، ثم اتسع فيه فسميا بذلك وإن لم يربهما . فإن قلت : ما فائدة قوله "في حجوركم"؟ قلت : فائدته التعليل للتحريم ، وأنهن لاحتضانكم لهن أو لكونهن بصدد احتضانكم ، وفي حكم التقلب في حجوركم إذا دخلتم بأمهاتهن ، وتمكن بدخولكم حكم الزواج وثبتت الخلطة والألفة ، وجعل الله بينكم المودة والرحمة ، وكانت الحال خليقة بأن تجروا أولادهن مجرى أولادكم ، كأنكم في العقد على بناتهن عاقدون على بناتكم ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي - رضي الله عنه - أنه شرط ذلك في التحريم ، وبه أخذ
داود . فإن قلت : ما معنى
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23دخلتم بهن ؟ قلت : هي كناية عن الجماع ، كقولهم : بنى عليها وضرب عليها الحجاب يعني أدخلتموهن الستر ، والباء للتعدية، واللمس ونحوه يقوم مقام الدخول عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه - أنه خلا بجارية فجردها ، فاستوهبها ابن له فقال : إنها لا تحل لك ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق أنه أمر أن تباع جاريته بعد موته وقال : أما إني لم أصب منها إلا ما يحرمها على ولدي من اللمس والنظر ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن في
nindex.php?page=treesubj&link=10981الرجل يملك الأمة فيغمزها لشهوة أو يقبلها أو يكشفها : أنها لا تحل
[ ص: 54 ] لولده بحال ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان : إذا نظر إلى فرج امرأة فلا ينكح أمها ولا ابنتها ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي :
nindex.php?page=treesubj&link=10977_10979إذا دخل بالأم فعراها ولمسها بيده وأغلق الباب وأرخى الستر ، فلا يحل له نكاح ابنتها ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=16705وعمرو بن دينار : أن التحريم لا يقع إلا بالجماع وحده
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23الذين من أصلابكم دون من تبنيتم . وقد تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش الأسدية بنت عمته أميمة بنت عبد المطلب حين فارقها زيد بن حارثة ، وقال عز وجل :
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=37لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم [الأحزاب : 37] .
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23وأن تجمعوا : في موضع الرفع عطف على المحرمات ، أي : وحرم عليكم الجمع بين الأختين ، والمراد حرمة النكاح . لأن التحريم في الآية تحريم النكاح وأما الجمع بينهما في ملك اليمين ، فعن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي - رضي الله عنهما - أنهما قالا : أحلتهما آية وحرمتهما آية يعنيان هذه الآية وقوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=3أو ما ملكت أيمانكم [ ص: 55 ] [النساء : 3] فرجح علي التحريم ،
nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان التحليل .
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23إلا ما قد سلف : ولكن ما مضى مغفور بدليل قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23إن الله كان غفورا رحيما .
nindex.php?page=treesubj&link=28975_10821_10977_10982_10988_12992_28723_29694_30578nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنَ نِسَائِكُمْ اللاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنَ أَصْلابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا
مَعْنَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ : تَحْرِيمُ نِكَاحِهِنَّ لِقَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=22وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ [النِّسَاءِ : 22] وَلِأَنَّ تَحْرِيمَ نِكَاحِهِنَّ هُوَ الَّذِي يُفْهَمُ مِنْ تَحْرِيمِهِنَّ ، كَمَا يُفْهَمُ مِنْ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ تَحْرِيمُ شُرْبِهَا ، وَمِنْ تَحْرِيمِ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ تَحْرِيمُ أَكْلِهِ ، وَقُرِئَ
[ ص: 50 ] "وَبَنَاتُ الْأُخْتِ" بِتَخْفِيفِ الْهَمْزَةِ ، وَقَدْ نَزَّلَ اللَّهُ الرَّضَاعَةَ مَنْزِلَةَ النَّسَبِ ، حَتَّى سَمَّى الْمُرْضِعَةَ أُمًّا لِلرَّضِيعِ وَالْمُرَاضِعَةَ أُخْتًا ، وَكَذَلِكَ زَوْجُ الْمُرْضِعَةِ أَبُوهُ وَأَبَوَاهُ جَدَّاهُ ، وَأُخْتُهُ عَمَّتُهُ ، وَكُلُّ وَلَدٍ وُلِدَ لَهُ مِنْ غَيْرِ الْمُرْضِعَةِ قَبْلَ الرِّضَاعِ وَبَعْدَهُ فَهُمْ إِخْوَتُهُ وَأَخَوَاتُهُ لِأَبِيهِ ، وَأُمُّ الْمُرْضِعَةِ جَدَّتُهُ ، وَأُخْتُهَا خَالَتُهُ ، وَكُلُّ مَنْ وُلِدَ لَهَا مِنْ هَذَا الزَّوْجِ فَهُمْ إِخْوَتُهُ وَأَخَوَاتُهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ ، وَمَنْ وُلِدَ لَهَا مِنْ غَيْرِهِ فَهُمْ إِخْوَتُهُ وَأَخَوَاتُهُ لِأُمِّهِ ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=43700 "يُحَرَّمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يُحَرَّمُ مِنَ النَّسَبِ" وَقَالُوا :
nindex.php?page=treesubj&link=10982_12968تَحْرِيمُ الرَّضَاعِ كَتَحْرِيمِ النَّسَبِ إِلَّا فِي مَسْأَلَتَيْنِ : إِحْدَاهُمَا : أَنَّهُ لا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=10982_12968يَتَزَوَّجَ أُخْتَ ابْنِهِ مِنَ النَّسَبِ، وَيَجُوزُ أَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=10982_12968يَتَزَوَّجَ أُخْتَ ابْنِهِ مِنَ الرِّضَاعِ ، لِأَنَّ الْمَانِعَ فِي النَّسَبِ وَطْؤُهُ أُمَّهَا ، وَهَذَا الْمَعْنَى غَيْرُ مَوْجُودٍ فِي الرَّضَاعِ ، وَالثَّانِيَةُ : لا يَجُوزُ أَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=10982_12968يَتَزَوَّجَ أُمَّ أَخِيهِ مِنَ النَّسَبِ ، وَيَجُوزُ فِي الرِّضَاعِ ، لِأَنَّ الْمَانِعَ فِي النَّسَبِ وَطْءُ الْأَبِ إِيَّاهَا ، وَهَذَا الْمَعْنَى غَيْرُ مَوْجُودٍ فِي الرِّضَاعِ
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23مِنْ نِسَائِكُمُ : مُتَعَلِّقٌ بِـ “ رَبَائِبِكُمْ" وَمَعْنَاهُ أَنَّ الرَّبِيبَةَ مِنَ الْمَرْأَةِ الْمَدْخُولِ بِهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَى الرَّجُلِ حَلالٌ لَهُ إِذَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا . فَإِنْ قُلْتَ : هَلْ يَصِحُّ أَنْ يَتَعَلَّقَ بِقَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ ؟ قُلْتُ : لا يَخْلُو
[ ص: 51 ] إِمَّا أَنْ يَتَعَلَّقَ بِهِنَّ وَبِالرَّبَائِبِ ، فَتَكُونُ حُرْمَتُهُنَّ وَحُرْمَةُ الرَّبَائِبِ غَيْرَ مُبْهَمَتَيْنِ جَمِيعًا ، وَإِمَّا أَنْ يَتَعَلَّقَ بِهِنَّ دُونَ الرَّبَائِبِ فَتَكُونُ حُرْمَتُهُنَّ غَيْرَ مُبْهَمَةٍ وَحُرْمَةُ الرَّبَائِبِ مُبْهَمَةً فَلا يَجُوزُ الْأَوَّلُ ، لِأَنَّ مَعْنَى "مِنْ" مَعَ أَحَدِ الْمُتَعَلِّقِينَ خِلافُ مَعْنَاهُ مَعَ الْآخَرِ . أَلا تَرَاكَ أَنَّكَ إِذَا قُلْتَ : وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَقَدْ جَعَلْتَ "مِنْ" لِبَيَانِ النِّسَاءِ ، وَتَمْيِيزُ الْمَدْخُولِ بِهِنَّ مِنْ غَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهِنَّ ، وَإِذَا قُلْتَ : وَرَبَائِبُكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنَّكَ جَاعِلٌ "مِنْ" لِابْتِدَاءِ الْغَايَةِ ، كَمَا تَقُولُ : بَنَاتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ
nindex.php?page=showalam&ids=10640خَدِيجَةَ ، وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ أَنْ يَعْنِيَ بِالْكَلِمَةِ الْوَاحِدَةِ فِي خِطَابٍ وَاحِدٍ مَعْنَيَانِ مُخْتَلِفَانِ ، وَلا يَجُوزُ الثَّانِي لِأَنَّ مَا يَلِيهِ هُوَ الَّذِي يَسْتَوْجِبُ التَّعْلِيقَ بِهِ ، مَا لَمْ يَعْتَرِضْ أَمْرٌ لا يُرَدُّ ، إِلَّا أَنْ تَقُولَ : أُعَلِّقُهُ بِالنِّسَاءِ وَالرَّبَائِبِ ، وَأَجْعَلُ "مِنْ" لِلِاتِّصَالِ ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=67الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ [التَّوْبَةِ : 67] فَإِنِّي لَسْتُ مِنْكَ وَلَسْتَ مِنِّي . مَا أَنَا مِنْ دَدٍ وَلا الدَّدُ مِنِّي : وَأُمَّهَاتُ النِّسَاءِ مُتَّصِلاتٌ بِالنِّسَاءِ لِأَنَّهُنَّ أُمَّهَاتُهُنَّ كَمَا أَنَّ : الرَّبَائِبَ مُتَّصِلاتٌ بِأُمَّهَاتِهِنَّ لِأَنَّهُنَّ بَنَاتُهُنَّ . هَذَا وَقَدِ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ تَحْرِيمَ أُمَّهَاتِ النِّسَاءِ مُبْهَمٌ دُونَ تَحْرِيمِ الرَّبَائِبِ ، عَلَى مَا عَلَيْهِ ظَاهِرُ كَلامِ اللَّهِ تَعَالَى . وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فِي رَجُلٍ nindex.php?page=treesubj&link=10978_10977تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَنَّهُ قَالَ : "لا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا ، وَلا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُمَّهَا" ،
[ ص: 52 ] وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ nindex.php?page=showalam&ids=40وَعِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - : أَنَّ الْأُمَّ تَحْرُمُ بِنَفْسِ الْعَقْدِ ، وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17073مَسْرُوقٍ : هِيَ مُرْسَلَةٌ فَأَرْسِلُوا مَا أَرْسَلَ اللَّهُ ، وَعَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ : أَبْهِمُوا مَا أَبْهَمَ اللَّهُ ، إِلَّا مَا رُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ nindex.php?page=showalam&ids=11وَابْنِ عَبَّاسٍ وَزَيْدٍ nindex.php?page=showalam&ids=12وَابْنِ عُمَرَ nindex.php?page=showalam&ids=16414وَابْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُمْ قَرَءُوا : "وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ" وَكَانَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ : وَاللَّهِ مَا نَزَلَ إِلَّا هَكَذَا ، وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=36جَابِرٍ رِوَايَتَانِ ، وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15990سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ
زَيْدٍ : إِذَا مَاتَتْ عِنْدَهُ فَأَخَذَ مِيرَاثَهَا ، كُرِهَ أَنْ يُخْلِفَ عَلَى أُمِّهَا ، وَإِذَا طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَإِنْ شَاءَ فَعَلَ ، أَقَامَ الْمَوْتُ مَقَامَ الدُّخُولِ
[ ص: 53 ] فِي ذَلِكَ ، كَمَا قَامَ مَقَامَهُ فِي بَابِ الْمَهْرِ ، وَسُمِّيَ وَلَدُ الْمَرْأَةِ مِنْ غَيْرِ زَوْجِهَا رَبِيبًا وَرَبِيبَةً; لِأَنَّهُ يَرُبُّهُمَا كَمَا يَرُبُّ وَلَدَهُ فِي غَالِبِ الْأَمْرِ ، ثُمَّ اتَّسَعَ فِيهِ فَسُمِّيَا بِذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يَرُبَّهُمَا . فَإِنْ قُلْتَ : مَا فَائِدَةُ قَوْلِهِ "فِي حُجُورِكُمْ"؟ قُلْتُ : فَائِدَتُهُ التَّعْلِيلُ لِلتَّحْرِيمِ ، وَأَنَّهُنَّ لِاحْتِضَانِكُمْ لَهُنَّ أَوْ لِكَوْنِهِنَّ بِصَدَدِ احْتِضَانِكُمْ ، وَفِي حُكْمِ التَّقَلُّبِ فِي حُجُورِكُمْ إِذَا دَخَلْتُمْ بِأُمَّهَاتِهِنَّ ، وَتَمَكَّنَ بِدُخُولِكُمْ حُكْمُ الزَّوَاجِ وَثَبَتَتِ الْخُلْطَةُ وَالْأُلْفَةُ ، وَجَعَلَ اللَّهُ بَيْنَكُمُ الْمَوَدَّةَ وَالرَّحْمَةَ ، وَكَانَتِ الْحَالُ خَلِيقَةً بِأَنْ تُجْرُوا أَوْلادَهُنَّ مَجْرَى أَوْلادِكُمْ ، كَأَنَّكُمْ فِي الْعَقْدِ عَلَى بَنَاتِهِنَّ عَاقِدُونَ عَلَى بَنَاتِكُمْ ، وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ شَرَطَ ذَلِكَ فِي التَّحْرِيمِ ، وَبِهِ أَخَذَ
دَاوُدُ . فَإِنْ قُلْتَ : مَا مَعْنَى
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ؟ قُلْتُ : هِيَ كِنَايَةٌ عَنِ الْجِمَاعِ ، كَقَوْلِهِمْ : بَنَى عَلَيْهَا وَضَرَبَ عَلَيْهَا الْحِجَابَ يَعْنِي أَدْخَلْتُمُوهُنَّ السِّتْرَ ، وَالْبَاءُ لِلتَّعْدِيَةِ، وَاللَّمْسُ وَنَحْوُهُ يَقُومُ مَقَامَ الدُّخُولِ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ ، وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ خَلا بِجَارِيَةٍ فَجَرَّدَهَا ، فَاسْتَوْهَبَهَا ابْنٌ لَهُ فَقَالَ : إِنَّهَا لا تَحِلُّ لَكَ ، وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17073مَسْرُوقٍ أَنَّهُ أَمَرَ أَنْ تُبَاعَ جَارِيَتُهُ بَعْدَ مَوْتِهِ وَقَالَ : أَمَا إِنِّي لَمْ أُصِبْ مِنْهَا إِلَّا مَا يُحَرِّمُهَا عَلَى وَلَدِي مِنَ اللَّمْسِ وَالنَّظَرِ ، وَعَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=14102الْحَسَنِ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=10981الرَّجُلِ يَمْلِكُ الْأَمَةَ فَيَغْمِزُهَا لِشَهْوَةٍ أَوْ يُقَبِّلُهَا أَوْ يَكْشِفُهَا : أَنَّهَا لا تَحِلُّ
[ ص: 54 ] لِوَلَدِهِ بِحَالٍ ، وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٍ nindex.php?page=showalam&ids=15741وَحَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ : إِذَا نَظَرَ إِلَى فَرْجِ امْرَأَةٍ فَلا يَنْكِحُ أُمَّهَا وَلا ابْنَتَهَا ، وَعَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=13760الْأَوْزَاعِيِّ :
nindex.php?page=treesubj&link=10977_10979إِذَا دَخَلَ بِالْأُمِّ فَعَرَّاهَا وَلَمَسَهَا بِيَدِهِ وَأَغْلَقَ الْبَابَ وَأَرْخَى السِّتْرَ ، فَلا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ ابْنَتِهَا ، وَعَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ nindex.php?page=showalam&ids=16248وَطَاوُسٍ nindex.php?page=showalam&ids=16705وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ : أَنَّ التَّحْرِيمَ لا يَقَعُ إِلَّا بِالْجِمَاعِ وَحْدَهُ
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ دُونَ مَنْ تَبَنَّيْتُمْ . وَقَدْ تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ الْأَسْدِيَةَ بِنْتَ عَمَّتِهِ أُمَيْمَةَ بِنْتِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ حِينَ فَارَقَهَا زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ ، وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ :
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=37لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ [الْأَحْزَابِ : 37] .
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23وَأَنْ تَجْمَعُوا : فِي مَوْضِعِ الرَّفْعِ عَطْفٌ عَلَى الْمُحَرَّمَاتِ ، أَيْ : وَحُرِّمَ عَلَيْكُمُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ ، وَالْمُرَادُ حُرْمَةُ النِّكَاحِ . لِأَنَّ التَّحْرِيمَ فِي الْآيَةِ تَحْرِيمُ النِّكَاحِ وَأَمَّا الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا فِي مِلْكِ الْيَمِينِ ، فَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=7عُثْمَانَ nindex.php?page=showalam&ids=8وَعَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّهُمَا قَالا : أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ وَحَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ يَعْنِيَانِ هَذِهِ الْآيَةَ وَقَوْلَهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=3أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ [ ص: 55 ] [النِّسَاءِ : 3] فَرَجَّحَ عَلِيٌّ التَّحْرِيمَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=7وَعُثْمَانُ التَّحْلِيلَ .
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23إِلا مَا قَدْ سَلَفَ : وَلَكِنْ مَا مَضَى مَغْفُورٌ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا .