الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
وسئل عن أقوام يسمعون الداعي ولم يجيبوا ؟ وفيهم من يصلي في بيته وفيهم من لا تراه يصلي ويراه جماعة من الناس ولا يرونه بالصلاة وحاله لم ترض الله ولا رسوله من جهة الصلاة وغيرها . فهل يجوز لمن يراه في هذه الحالة أن يولي عنه أو يسلم عليه ؟ أفتونا مأجورين .
وأيضا : هل يجوز لرجل إذا كان إماما في المسجد الذي هو فيه لم يصل فيه إلا نفران أو ثلاثة في بعض الأيام هو يصلي فيه احتسابا ؟ وأيضا إن كان يصلي فيه بأجرة لا ما يطلب الصلاة في غيره إلا لأجل فضل الجماعة وهل يجوز ذلك ؟ أفتونا يرحمكم الله .
فأجاب : الصلاة في الجماعات التي تقام في المساجد من شعائر الإسلام الظاهرة وسنته الهادية . كما في الصحيح عن ابن مسعود أنه قال : " إن هذه الصلوات الخمس في المسجد الذي تقام فيه الصلاة [ ص: 251 ] من سنن الهدى وإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنكم لو صليتم في بيوتكم كما صلى هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يؤتى به يهادي بين الرجال حتى يقام في الصف " وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " { nindex.php?page=hadith&LINKID=599350لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من الحطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار } وفي صحيح مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=599351أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال : يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فسأله أن يرخص له أن يصلي في بيته فرخص له فلما ولى دعاه فقال : أتسمع النداء بالصلاة ؟ قال : نعم قال : أجب وفي رواية في السنن قال : أتسمع النداء ؟ قال : نعم قال : لا أجد لك رخصة } .
وفي السنن عن ابن عباس قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=599352قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يمنعه من اتباعه عذر قالوا : ما العذر ؟ قال : خوف أو مرض لم تقبل منه الصلاة التي صلى } رواه أبو داود .
وصلاة الجماعة من الأمور المؤكدة في الدين باتفاق المسلمين . [ ص: 252 ] وهي فرض على الأعيان عند أكثر السلف وأئمة أهل الحديث : كأحمد وإسحاق وغيرهما وطائفة من أصحاب الشافعي وغيرهم وهي فرض على الكفاية عند طوائف من أصحاب الشافعي وغيرهم وهو المرجح عند أصحاب الشافعي .
ومن كان إماما راتبا في مسجد فصلاته فيه إذا لم تقم الجماعة إلا به أفضل من صلاته في غيره وإن كان أكثر جماعة .
ومن nindex.php?page=treesubj&link=10658عرف منه التظاهر بترك الواجبات أو فعل المحرمات فإنه يستحق أن يهجر ولا يسلم عليه تعزيرا له على ذلك حتى يتوب . والله سبحانه أعلم .
فأجاب : الصلاة في الجماعات التي تقام في المساجد من شعائر الإسلام الظاهرة وسنته الهادية . كما في الصحيح عن ابن مسعود أنه قال : " إن هذه الصلوات الخمس في المسجد الذي تقام فيه الصلاة [ ص: 251 ] من سنن الهدى وإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنكم لو صليتم في بيوتكم كما صلى هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يؤتى به يهادي بين الرجال حتى يقام في الصف " وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " { nindex.php?page=hadith&LINKID=599350لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من الحطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار } وفي صحيح مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=599351أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال : يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فسأله أن يرخص له أن يصلي في بيته فرخص له فلما ولى دعاه فقال : أتسمع النداء بالصلاة ؟ قال : نعم قال : أجب وفي رواية في السنن قال : أتسمع النداء ؟ قال : نعم قال : لا أجد لك رخصة } .
وفي السنن عن ابن عباس قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=599352قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يمنعه من اتباعه عذر قالوا : ما العذر ؟ قال : خوف أو مرض لم تقبل منه الصلاة التي صلى } رواه أبو داود .
وصلاة الجماعة من الأمور المؤكدة في الدين باتفاق المسلمين . [ ص: 252 ] وهي فرض على الأعيان عند أكثر السلف وأئمة أهل الحديث : كأحمد وإسحاق وغيرهما وطائفة من أصحاب الشافعي وغيرهم وهي فرض على الكفاية عند طوائف من أصحاب الشافعي وغيرهم وهو المرجح عند أصحاب الشافعي .
ومن كان إماما راتبا في مسجد فصلاته فيه إذا لم تقم الجماعة إلا به أفضل من صلاته في غيره وإن كان أكثر جماعة .
ومن nindex.php?page=treesubj&link=10658عرف منه التظاهر بترك الواجبات أو فعل المحرمات فإنه يستحق أن يهجر ولا يسلم عليه تعزيرا له على ذلك حتى يتوب . والله سبحانه أعلم .