كتاب التيمم
كتاب التيمم
- باب تيمم الجنب للصلاة إذا لم يجد ماء
- باب تيمم الجنب للجرح
- باب الجنب يتيمم لخوف البرد
- باب الرخصة في الجماع لعادم الماء
- باب اشتراط دخول الوقت للتيمم
- باب من وجد ما يكفي بعض طهارته يستعمله
- باب تعين التراب للتيمم دون بقية الجامدات
- باب صفة التيمم
- باب من تيمم في أول الوقت وصلى ثم وجد الماء في الوقت
- باب بطلان التيمم بوجدان الماء في الصلاة وغيرها
- باب الصلاة بغير ماء ولا تراب عند الضرورة
التالي
السابق
التيمم في اللغة : القصد . قال الأزهري : التيمم في كلام العرب القصد ، يقال : تيممت فلانا وتأممته ويممته : وأممته أي قصدته .
وفي الشرع : القصد إلى الصعيد لمسح الوجه واليدين بنية استباحة الصلاة ونحوها قاله في الفتح . واعلم أن التيمم ثابت بالكتاب والسنة والإجماع . وهي خصيصة خصص الله تعالى بها هذه الأمة . قال في الفتح : واختلف وفصل بعضهم فقال : هو لعدم الماء عزيمة وللعذر رخصة . هل التيمم عزيمة أو رخصة ؟
وفي الشرع : القصد إلى الصعيد لمسح الوجه واليدين بنية استباحة الصلاة ونحوها قاله في الفتح . واعلم أن التيمم ثابت بالكتاب والسنة والإجماع . وهي خصيصة خصص الله تعالى بها هذه الأمة . قال في الفتح : واختلف وفصل بعضهم فقال : هو لعدم الماء عزيمة وللعذر رخصة . هل التيمم عزيمة أو رخصة ؟