مسائل :
الأولى :
nindex.php?page=treesubj&link=7706_27223إذا طرأ على الإمام الأعظم فسق ، أو دعوة إلى بدعة . هل يكون ذلك [ ص: 29 ] سببا لعزله والقيام عليه أو لا ؟ قال بعض العلماء : إذا صار فاسقا ، أو داعيا إلى بدعة جاز القيام عليه لخلعه . والتحقيق الذي لا شك فيه أنه لا يجوز القيام عليه لخلعه إلا إذا ارتكب كفرا بواحا عليه من الله برهان .
فقد أخرج الشيخان في " صحيحيهما " عن
nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007061بايعنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا ، وعسرنا ويسرنا ، وأثرة علينا ، وأن لا ننازع الأمر أهله ، قال : " إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان " .
وفي " صحيح
مسلم " من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=6201عوف بن مالك الأشجعي - رضي الله عنه - قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007062خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ، وتصلون عليهم ويصلون عليكم ، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم ، وتلعنونهم ويلعنونكم " قالوا : قلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم عند ذلك ؟ قال : " لا ما أقاموا فيكم الصلاة ، لا ما أقاموا فيكم الصلاة ، إلا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ، ولا ينزعن يدا من طاعة " .
وفي " صحيح
مسلم " أيضا : من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة - رضي الله عنها - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007063 " ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون ، فمن عرف برئ ، ومن أنكر سلم ، ولكن من رضي وتابع " . قالوا : يا رسول الله أفلا نقاتلهم ؟ قال : " لا ما صلوا " .
وأخرج الشيخان في " صحيحيهما " من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007064من رأى من أميره شيئا فكرهه فليصبر ; فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبرا فيموت ، إلا مات ميتة جاهلية " .
وأخرج
مسلم في " صحيحه " من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007065من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له ، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية " والأحاديث في هذا كثيرة .
فهذه النصوص تدل على منع القيام عليه ، ولو كان مرتكبا لما لا يجوز ، إلا إذا ارتكب الكفر الصريح الذي قام البرهان الشرعي من كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - أنه
[ ص: 30 ] كفر بواح ؛ أي : ظاهر باد لا لبس فيه .
وقد دعا
nindex.php?page=showalam&ids=15128المأمون والمعتصم والواثق إلى بدعة القول : بخلق القرآن ، وعاقبوا العلماء من أجلها بالقتل ، والضرب ، والحبس ، وأنواع الإهانة ، ولم يقل أحد بوجوب الخروج عليهم بسبب ذلك . ودام الأمر بضع عشرة سنة حتى ولي
المتوكل الخلافة ، فأبطل المحنة ، وأمر بإظهار السنة .
واعلم أنه أجمع جميع المسلمين على أنه
nindex.php?page=treesubj&link=30492_7701لا طاعة لإمام ولا غيره في معصية الله تعالى . وقد جاءت بذلك الأحاديث الصحيحة الصريحة التي لا لبس فيها ، ولا مطعن كحديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007066السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ، ما لم يؤمر بمعصية ، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة " أخرجه الشيخان ،
وأبو داود .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال في السرية الذين أمرهم أميرهم أن يدخلوا في النار : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007067لو دخلوها ما خرجوا منها أبدا ; إنما الطاعة في المعروف " وفي الكتاب العزيز : (
nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=12ولا يعصينك في معروف ) [ 60 \ 12 ] .
المسألة الثانية :
nindex.php?page=treesubj&link=25548هل يجوز نصب خليفتين كلاهما مستقل دون الآخر ؟ في ذلك ثلاثة أقوال : الأول : قول
الكرامية بجواز ذلك مطلقا محتجين بأن
عليا ومعاوية كانا إمامين واجبي الطاعة كلاهما على من معه ، وبأن ذلك يؤدي إلى كون كل واحد منهما أقوم بما لديه وأضبط لما يليه . وبأنه لما جاز بعث نبيين في عصر واحد ، ولم يؤد ذلك إلى إبطال النبوة كانت الإمامة أولى .
القول الثاني : قول جماهير العلماء من المسلمين : أنه لا يجوز
nindex.php?page=treesubj&link=25548تعدد الإمام الأعظم ، بل يجب كونه واحدا ، وأن لا يتولى على قطر من الأقطار إلا أمراؤه المولون من قبله ، محتجين بما أخرجه
مسلم في " صحيحه " من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007068إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما " .
ولمسلم أيضا : من حديث
عرفجة - رضي الله عنه - قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007069من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق [ ص: 31 ] جماعتكم فاقتلوه " . وفي رواية : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007070فاضربوه بالسيف كائنا من كان " .
ولمسلم أيضا من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007071 " ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه ، فليطعه إن استطاع ، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر " ثم قال : سمعته أذناي من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ووعاه قلبي .
وأبطلوا احتجاج
الكرامية بأن
معاوية أيام نزاعه مع
علي لم يدع الإمامة لنفسه ، وإنما ادعى ولاية
الشام بتولية من قبله من الأئمة ، ويدل لذلك : إجماع الأمة في عصرهما على أن الإمام أحدهما فقط لا كل منهما . وأن الاستدلال بكون كل منهما أقوم بما لديه ، وأضبط لما يليه ، وبجواز بعث نبيين في وقت واحد ، يرده قوله صلى الله عليه وسلم : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007072فاقتلوا الآخر منهما " ; ولأن نصب خليفتين يؤدي إلى الشقاق وحدوث الفتن .
القول الثالث : التفصيل ، فيمنع نصب إمامين في البلد الواحد والبلاد المتقاربة ، ويجوز في الأقطار المتنائية
كالأندلس وخراسان . قال
القرطبي في تفسير هذه الآية الكريمة ما نصه : لكن إن تباعدت الأقطار وتباينت
كالأندلس وخراسان ، جاز ذلك على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى . انتهى منه بلفظه .
والمشار إليه في كلامه : نصب خليفتين ، وممن قال بجواز ذلك : الأستاذ
أبو إسحاق ، كما نقله عنه
nindex.php?page=showalam&ids=12441إمام الحرمين ، ونقله عنه
ابن كثير ،
والقرطبي في تفسير هذه الآية الكريمة .
وقال
ابن كثير : قلت : وهذا يشبه حال الخلفاء ؛
بني العباس بالعراق ،
والفاطميين بمصر ،
والأمويين بالمغرب .
المسألة الثالثة :
nindex.php?page=treesubj&link=27268هل للإمام أن يعزل نفسه ؟
قال بعض العلماء : له ذلك . قال
القرطبي : والدليل على أن له عزل نفسه قول
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق رضي الله عنه : أقيلوني أقيلوني ، وقول الصحابة رضي الله عنهم : لا نقيلك ولا نستقيلك . قدمك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لديننا فمن ذا يؤخرك ، رضيك
[ ص: 32 ] رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لديننا أفلا نرضاك ؟
قال : فلو لم يكن له ذلك لأنكرت الصحابة ذلك عليه ، ولقالت له : ليس لك أن تقول هذا .
وقال بعض العلماء : ليس له عزل نفسه ; لأنه تقلد حقوق المسلمين فليس له التخلي عنها .
قال مقيده عفا الله عنه : إن كان عزله لنفسه لموجب يقتضي ذلك كإخماد فتنة كانت ستشتعل لو لم يعزل نفسه ، أو لعلمه من نفسه العجز عن القيام بأعباء الخلافة ، فلا نزاع في جواز عزل نفسه . ولذا أجمع جميع المسلمين على الثناء على سبط رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
الحسن بن علي - رضي الله عنهما - بعزل نفسه وتسليمه الأمر إلى
معاوية ، بعد أن بايعه
أهل العراق ; حقنا لدماء المسلمين وأثنى عليه بذلك قبل وقوعه جده رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقوله : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007073إن ابني هذا سيد ، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين " أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وغيره من حديث
أبي بكر رضي الله عنه .
المسألة الرابعة :
nindex.php?page=treesubj&link=33526_7666هل يجب الإشهاد على عقد الإمامة ؟
قال بعض العلماء : لا يجب ; لأن إيجاب الإشهاد يحتاج إلى دليل من النقل . وهذا لا دليل عليه منه . وقال بعض العلماء : يجب الإشهاد عليه ; لئلا يدعي مدع أن الإمامة عقدت له سرا ، فيؤدي ذلك إلى الشقاق والفتنة .
والذين قالوا بوجوب الإشهاد على عقد الإمامة ، قالوا : يكفي شاهدان خلافا
للجبائي في اشتراطه أربعة شهود وعاقدا ومعقودا له ، مستنبطا ذلك من ترك
عمر الأمر شورى بين ستة فوقع الأمر على عاقد ، وهو
nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف ومعقود له ، وهو
عثمان وبقي الأربعة الآخرون شهودا ، ولا يخفى ضعف هذا الاستنباط كما نبه عليه
القرطبي وابن كثير ، والعلم عند الله تعالى .
مَسَائِلُ :
الْأُولَى :
nindex.php?page=treesubj&link=7706_27223إِذَا طَرَأَ عَلَى الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ فِسْقٌ ، أَوْ دَعْوَةٌ إِلَى بِدْعَةٍ . هَلْ يَكُونُ ذَلِكَ [ ص: 29 ] سَبَبًا لِعَزْلِهِ وَالْقِيَامِ عَلَيْهِ أَوْ لَا ؟ قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ : إِذَا صَارَ فَاسِقًا ، أَوْ دَاعِيًا إِلَى بِدْعَةٍ جَازَ الْقِيَامُ عَلَيْهِ لِخَلْعِهِ . وَالتَّحْقِيقُ الَّذِي لَا شَكَّ فِيهِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْقِيَامُ عَلَيْهِ لِخَلْعِهِ إِلَّا إِذَا ارْتَكَبَ كُفْرًا بَوَاحًا عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ بُرْهَانٌ .
فَقَدْ أَخْرَجَ الشَّيْخَانِ فِي " صَحِيحَيْهِمَا " عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=63عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007061بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا ، وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا ، وَأَثَرَةٍ عَلَيْنَا ، وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ ، قَالَ : " إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ فِيهِ مِنَ اللَّهِ بُرْهَانٌ " .
وَفِي " صَحِيحٍ
مُسْلِمٍ " مِنْ حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=6201عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007062خِيَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ ، وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ ، وَشِرَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ ، وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ " قَالُوا : قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا نُنَابِذُهُمْ عِنْدَ ذَلِكَ ؟ قَالَ : " لَا مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلَاةَ ، لَا مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلَاةَ ، إِلَّا مِنْ وَلِيَ عَلَيْهِ وَالٍ فَرَآهُ يَأْتِي شَيْئًا مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ فَلْيَكْرَهْ مَا يَأْتِي مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ ، وَلَا يَنْزِعَنَّ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ " .
وَفِي " صَحِيحٍ
مُسْلِمٍ " أَيْضًا : مِنْ حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=54أُمِّ سَلَمَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007063 " سَتَكُونُ أُمَرَاءُ فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ ، فَمَنْ عَرَفَ بَرِئَ ، وَمَنْ أَنْكَرَ سَلِمَ ، وَلَكِنْ مِنْ رِضِيَ وَتَابَعَ " . قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا نُقَاتِلُهُمْ ؟ قَالَ : " لَا مَا صَلَّوْا " .
وَأَخْرَجَ الشَّيْخَانِ فِي " صَحِيحَيْهِمَا " مِنْ حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007064مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا فَكَرِهَهُ فَلْيَصْبِرْ ; فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ يُفَارِقُ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَيَمُوتُ ، إِلَّا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً " .
وَأَخْرَجَ
مُسْلِمٌ فِي " صَحِيحِهِ " مِنْ حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007065مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا حُجَّةَ لَهُ ، وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً " وَالْأَحَادِيثُ فِي هَذَا كَثِيرَةٌ .
فَهَذِهِ النُّصُوصُ تَدُلُّ عَلَى مَنْعِ الْقِيَامِ عَلَيْهِ ، وَلَوْ كَانَ مُرْتَكِبًا لِمَا لَا يَجُوزُ ، إِلَّا إِذَا ارْتَكَبَ الْكُفْرَ الصَّرِيحَ الَّذِي قَامَ الْبُرْهَانُ الشَّرْعِيُّ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ
[ ص: 30 ] كُفْرٌ بَوَاحٌ ؛ أَيْ : ظَاهِرٌ بَادٍ لَا لَبْسَ فِيهِ .
وَقَدْ دَعَا
nindex.php?page=showalam&ids=15128الْمَأْمُونُ وَالْمُعْتَصِمُ وَالْوَاثِقُ إِلَى بِدْعَةِ الْقَوْلِ : بِخَلْقِ الْقُرْآنِ ، وَعَاقَبُوا الْعُلَمَاءَ مِنْ أَجْلِهَا بِالْقَتْلِ ، وَالضَّرْبِ ، وَالْحَبْسِ ، وَأَنْوَاعِ الْإِهَانَةِ ، وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ بِوُجُوبِ الْخُرُوجِ عَلَيْهِمْ بِسَبَبِ ذَلِكَ . وَدَامَ الْأَمْرُ بِضْعَ عَشْرَةَ سَنَةٍ حَتَّى وَلِيَ
الْمُتَوَكِّلُ الْخِلَافَةَ ، فَأَبْطَلَ الْمِحْنَةَ ، وَأَمَرَ بِإِظْهَارِ السُّنَّةِ .
وَاعْلَمْ أَنَّهُ أَجْمَعَ جَمِيعُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى أَنَّهُ
nindex.php?page=treesubj&link=30492_7701لَا طَاعَةَ لِإِمَامٍ وَلَا غَيْرِهِ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ تَعَالَى . وَقَدْ جَاءَتْ بِذَلِكَ الْأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ الصَّرِيحَةُ الَّتِي لَا لَبْسَ فِيهَا ، وَلَا مَطْعَنَ كَحَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007066السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ ، مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ ، فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ " أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ ،
وَأَبُو دَاوُدَ .
وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ فِي السَّرِيَّةِ الَّذِينَ أَمَرَهُمْ أَمِيرُهُمْ أَنْ يَدْخُلُوا فِي النَّارِ : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007067لَوْ دَخَلُوهَا مَا خَرَجُوا مِنْهَا أَبَدًا ; إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ " وَفِي الْكِتَابِ الْعَزِيزِ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=12وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ ) [ 60 \ 12 ] .
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ :
nindex.php?page=treesubj&link=25548هَلْ يَجُوزُ نَصْبُ خَلِيفَتَيْنِ كِلَاهُمَا مُسْتَقِلٌّ دُونَ الْآخَرِ ؟ فِي ذَلِكَ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ : الْأَوَّلُ : قَوْلُ
الْكَرَّامِيَّةِ بِجَوَازِ ذَلِكَ مُطْلَقًا مُحْتَجِّينَ بِأَنَّ
عَلِيًّا وَمُعَاوِيَةَ كَانَا إِمَامَيْنِ وَاجِبَيِ الطَّاعَةِ كِلَاهُمَا عَلَى مَنْ مَعَهُ ، وَبِأَنَّ ذَلِكَ يُؤَدِّي إِلَى كَوْنِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَقْوَمَ بِمَا لَدَيْهِ وَأَضْبَطَ لِمَا يَلِيهِ . وَبِأَنَّهُ لَمَّا جَازَ بَعْثُ نَبِيَّيْنِ فِي عَصْرٍ وَاحِدٍ ، وَلَمْ يُؤَدِّ ذَلِكَ إِلَى إِبْطَالِ النُّبُوَّةِ كَانَتِ الْإِمَامَةُ أَوْلَى .
الْقَوْلُ الثَّانِي : قَوْلُ جَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ : أَنَّهُ لَا يَجُوزُ
nindex.php?page=treesubj&link=25548تَعَدُّدُ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ ، بَلْ يَجِبُ كَوْنُهُ وَاحِدًا ، وَأَنْ لَا يَتَوَلَّى عَلَى قُطْرٍ مِنَ الْأَقْطَارِ إِلَّا أُمَرَاؤُهُ الْمُوَلَّوْنَ مِنْ قَبَلِهِ ، مُحْتَجِّينَ بِمَا أَخْرَجَهُ
مُسْلِمٌ فِي " صَحِيحِهِ " مِنْ حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=44أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007068إِذَا بُويِعَ لِخَلِيفَتَيْنِ فَاقْتُلُوا الْآخَرَ مِنْهُمَا " .
وَلِمُسْلِمٍ أَيْضًا : مِنْ حَدِيثِ
عَرْفَجَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007069مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ يُرِيدُ أَنْ يَشُقَّ عَصَاكُمْ أَوْ يُفَرِّقَ [ ص: 31 ] جَمَاعَتَكُمْ فَاقْتُلُوهُ " . وَفِي رِوَايَةٍ : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007070فَاضْرِبُوهُ بِالسَّيْفِ كَائِنًا مَنْ كَانَ " .
وَلِمُسْلِمٍ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=13عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007071 " وَمَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ ، فَلْيُطِعْهُ إِنِ اسْتَطَاعَ ، فَإِنْ جَاءَ آخَرُ يُنَازِعُهُ فَاضْرِبُوا عُنُقَ الْآخَرِ " ثُمَّ قَالَ : سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَوَعَاهُ قَلْبِي .
وَأَبْطَلُوا احْتِجَاجَ
الْكَرَّامِيَّةِ بِأَنَّ
مُعَاوِيَةَ أَيَّامَ نِزَاعِهِ مَعَ
عَلِيٍّ لَمْ يَدَّعِ الْإِمَامَةَ لِنَفْسِهِ ، وَإِنَّمَا ادَّعَى وِلَايَةَ
الشَّامِ بِتَوْلِيَةِ مَنْ قَبْلَهُ مِنَ الْأَئِمَّةِ ، وَيَدُلُّ لِذَلِكَ : إِجْمَاعُ الْأُمَّةِ فِي عَصْرِهِمَا عَلَى أَنَّ الْإِمَامَ أَحَدُهُمَا فَقَطْ لَا كُلٌّ مِنْهُمَا . وَأَنَّ الِاسْتِدْلَالَ بِكَوْنِ كُلٍّ مِنْهُمَا أَقَوْمَ بِمَا لَدَيْهِ ، وَأَضْبَطَ لِمَا يَلِيهِ ، وَبِجَوَازِ بَعْثِ نَبِيَّيْنِ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ ، يَرُدُّهُ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007072فَاقْتُلُوا الْآخَرَ مِنْهُمَا " ; وَلِأَنَّ نَصْبَ خَلِيفَتَيْنِ يُؤَدِّي إِلَى الشِّقَاقِ وَحُدُوثِ الْفِتَنِ .
الْقَوْلُ الثَّالِثُ : التَّفْصِيلُ ، فَيُمْنَعُ نَصْبُ إِمَامَيْنِ فِي الْبَلَدِ الْوَاحِدِ وَالْبِلَادِ الْمُتَقَارِبَةِ ، وَيَجُوزُ فِي الْأَقْطَارِ الْمُتَنَائِيَةِ
كَالْأَنْدَلُسِ وَخُرَاسَانَ . قَالَ
الْقُرْطُبِيُّ فِي تَفْسِيرِ هَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ مَا نَصُّهُ : لَكِنْ إِنْ تَبَاعَدَتِ الْأَقْطَارُ وَتَبَايَنَتْ
كَالْأَنْدَلُسِ وَخُرَاسَانَ ، جَازَ ذَلِكَ عَلَى مَا يَأْتِي بَيَانُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى . انْتَهَى مِنْهُ بِلَفْظِهِ .
وَالْمُشَارُ إِلَيْهِ فِي كَلَامِهِ : نَصْبُ خَلِيفَتَيْنِ ، وَمِمَّنْ قَالَ بِجَوَازِ ذَلِكَ : الْأُسْتَاذُ
أَبُو إِسْحَاقَ ، كَمَا نَقَلَهُ عَنْهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12441إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ ، وَنَقَلَهُ عَنْهُ
ابْنُ كَثِيرٍ ،
وَالْقُرْطُبِيُّ فِي تَفْسِيرِ هَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ .
وَقَالَ
ابْنُ كَثِيرٍ : قُلْتُ : وَهَذَا يُشْبِهُ حَالَ الْخُلَفَاءِ ؛
بَنِي الْعَبَّاسِ بِالْعِرَاقِ ،
وَالْفَاطِمِيِّينَ بِمِصْرَ ،
وَالْأُمَوِيِّينَ بِالْمَغْرِبِ .
الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ :
nindex.php?page=treesubj&link=27268هَلْ لِلْإِمَامِ أَنْ يَعْزِلَ نَفْسَهُ ؟
قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ : لَهُ ذَلِكَ . قَالَ
الْقُرْطُبِيُّ : وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ لَهُ عَزْلَ نَفْسِهِ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=1أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَقِيلُونِي أَقِيلُونِي ، وَقَوْلُ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ : لَا نُقِيلُكَ وَلَا نَسْتَقِيلُكَ . قَدَّمَكَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِدِينِنَا فَمَنْ ذَا يُؤَخِّرُكَ ، رَضِيَكَ
[ ص: 32 ] رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِدِينِنَا أَفَلَا نَرْضَاكَ ؟
قَالَ : فَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ لَأَنْكَرَتِ الصَّحَابَةُ ذَلِكَ عَلَيْهِ ، وَلَقَالَتْ لَهُ : لَيْسَ لَكَ أَنْ تَقُولَ هَذَا .
وَقَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ : لَيْسَ لَهُ عَزْلُ نَفْسِهِ ; لِأَنَّهُ تَقَلَّدَ حُقُوقَ الْمُسْلِمِينَ فَلَيْسَ لَهُ التَّخَلِّي عَنْهَا .
قَالَ مُقَيِّدُهُ عَفَا اللَّهُ عَنْهُ : إِنْ كَانَ عَزْلُهُ لِنَفْسِهِ لِمُوجَبٍ يَقْتَضِي ذَلِكَ كَإِخْمَادِ فِتْنَةٍ كَانَتْ سَتَشْتَعِلُ لَوْ لَمْ يَعْزِلْ نَفْسَهُ ، أَوْ لِعِلْمِهِ مِنْ نَفْسِهِ الْعَجْزَ عَنِ الْقِيَامِ بِأَعْبَاءِ الْخِلَافَةِ ، فَلَا نِزَاعَ فِي جَوَازِ عَزْلِ نَفْسِهِ . وَلِذَا أَجْمَعَ جَمِيعُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى الثَّنَاءِ عَلَى سِبْطِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - بِعَزْلِ نَفْسِهِ وَتَسْلِيمِهِ الْأَمْرَ إِلَى
مُعَاوِيَةَ ، بَعْدَ أَنْ بَايَعَهُ
أَهْلُ الْعِرَاقِ ; حَقْنًا لِدِمَاءِ الْمُسْلِمِينَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ بِذَلِكَ قَبْلَ وُقُوعِهِ جَدُّهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِقَوْلِهِ : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007073إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ ، وَلَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ " أَخْرَجَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيُّ وَغَيْرُهُ مِنْ حَدِيثِ
أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .
الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ :
nindex.php?page=treesubj&link=33526_7666هَلْ يَجِبُ الْإِشْهَادُ عَلَى عَقْدِ الْإِمَامَةِ ؟
قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ : لَا يَجِبُ ; لِأَنَّ إِيجَابَ الْإِشْهَادِ يَحْتَاجُ إِلَى دَلِيلٍ مِنَ النَّقْلِ . وَهَذَا لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ مِنْهُ . وَقَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ : يَجِبُ الْإِشْهَادُ عَلَيْهِ ; لِئَلَّا يَدَّعِيَ مُدَّعٍ أَنَّ الْإِمَامَةَ عُقِدَتْ لَهُ سِرًّا ، فَيُؤَدِّيَ ذَلِكَ إِلَى الشِّقَاقِ وَالْفِتْنَةِ .
وَالَّذِينَ قَالُوا بِوُجُوبِ الْإِشْهَادِ عَلَى عَقْدِ الْإِمَامَةِ ، قَالُوا : يَكْفِي شَاهِدَانِ خِلَافًا
لِلْجُبَّائِيِّ فِي اشْتِرَاطِهِ أَرْبَعَةَ شُهُودٍ وَعَاقِدًا وَمَعْقُودًا لَهُ ، مُسْتَنْبِطًا ذَلِكَ مِنْ تَرْكِ
عُمَرَ الْأَمْرَ شُورَى بَيْنَ سِتَّةٍ فَوَقَعَ الْأَمْرُ عَلَى عَاقِدٍ ، وَهُوَ
nindex.php?page=showalam&ids=38عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ وَمَعْقُودٍ لَهُ ، وَهُوَ
عُثْمَانُ وَبَقِيَ الْأَرْبَعَةُ الْآخَرُونَ شُهُودًا ، وَلَا يَخْفَى ضَعْفُ هَذَا الِاسْتِنْبَاطِ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ
الْقُرْطُبِيُّ وَابْنُ كَثِيرٍ ، وَالْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى .