الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
ش : يعني أن nindex.php?page=treesubj&link=22626من فضائل الوضوء أن يبدأ المتوضئ في مسح رأسه بمقدمه . قال ابن بشير : لأن ذلك هو الوارد في حديث nindex.php?page=showalam&ids=4804عبد الله بن زيد وهذا هو المشهور . قال في التوضيح : وحكى ابن رشد فيه قولا بالسنية ، وفي المذهب قولا أنه يبدأ من مؤخر رأسه ، وقيل : إنه يبدأ من وسطه ثم يذهب إلى حد منابت شعره مما يلي الوجه ثم يردهما إلى قفاه ثم يردهما إلى حيث بدأ انتهى .
( فائدة ) سبب الاختلاف قوله : في حديث nindex.php?page=showalam&ids=4804عبد الله بن زيد { nindex.php?page=hadith&LINKID=35127مسح رأسه بيديه أقبل بهما وأدبر } بدأ بمقدم رأسه فقيل : الواو لا تقتضي الترتيب والمراد أدبر بهما وأقبل ، وكذلك وقع في بعض طرق الحديث وعلى الرواية المشهورة فقال ابن بشير : بدأ بذكر الإقبال تفاؤلا ، وقيل : المراد أقبل بهما على قفاه وأدبر بهما عن قفاه فإن الإقبال والإدبار من الأمور النسبية ، وقيل : بدأ من وسط رأسه وأقبل على وجهه كما تقدم ، ويمنع هذا قوله : في الحديث بدأ بمقدم رأسه والله تعالى أعلم .
( فائدة ) قال في التنبيهات : مقدم رأسه ومؤخره بفتح ثانيه وتشديد الدال والخاء هذا هو المعروف وفيه لغة أخرى مقدم ومؤخر مخفف والثالث مكسور ونقله أبو الحسن .
( تنبيهان الأول ) قال ابن راشد في شرح nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب : قال ابن بشير : الابتداء بالمقدم غير خاص بالرأس بل هو عام في سائر الأعضاء انتهى . وعد صاحب الطراز في nindex.php?page=treesubj&link=22626فضائل الوضوء ترتيب أعلى العضو على أسفله ، ذكره في باب ترتيب الوضوء وموالاته لما عد فضائل الوضوء . قال nindex.php?page=showalam&ids=13270ابن شعبان في الزاهي : لو بدأ الماسح من مؤخره أجزأه إذ المفترض المسح بالرأس والمسنون تبدئة مقدمه ، ويوعظ فاعل هذا ويجفى ويقبح له فعله لخلاف ما أتى من السنة إن كان عالما ، ويعلمها إن كان جاهلا . وكذلك لو nindex.php?page=treesubj&link=22626بدأ في غسل وجهه من الذقن أو في غسل الذراعين من المرفقين أو يغسل رجليه من كعبيه انتهى . وفي كلام المصنف في التوضيح في صفة المسح على الخفين إشارة إلى هذا .
( الثاني ) انفرد nindex.php?page=showalam&ids=14009ابن الجلاب بصفة في مسح الرأس ذكرها في تفريعه فقال : والاختيار في مسح الرأس أن يأخذ الماء بيديه ثم يرسله ثم يبدأ بيديه فيلصق طرفيهما من مقدم رأسه ثم يذهب بهما إلى مؤخره ويرفع راحتيه عن فوديه ثم يردهما إلى مقدمه ويلصق راحتيه بفوديه ويفرق أصابع يديه انتهى . قال ابن راشد في شرح nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب قال القاضي أبو محمد يعني عبد الوهاب : سألت شيخنا nindex.php?page=showalam&ids=14009ابن الجلاب عن الصفة التي اختارها فقال : اخترتها لئلا يكون مكررا للمسح . وفضيلة التكرار مخصوصة بالغسل ، قال القاضي عبد الوهاب : وسألت شيخنا أبا الحسن يعني nindex.php?page=showalam&ids=15003ابن القصار عن ذلك فقال : هذا غير محفوظ عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ولا عن أحد من أصحابنا والتكرار الذي لا فضيلة فيه هو أن يكون بماء جديد انتهى . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب : ورد بأن التكرار المكروه بماء جديد والفودان تثنية فود بفتح الفاء وسكون الواو وهما جانبا الرأس والله تعالى أعلم .