الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ ص: 52 ] nindex.php?page=treesubj&link=14175فإذا حكم بكونه خنثى مشكلا يؤخذ فيه بالأحوط والأوثق من أمور الدين فيورث أخس السهمين ويقف بين صف الرجال والنساء في الصلاة ، وإن صلى في صف النساء أعاد ، ولو صلى في صف الرجال يعيد من عن يمينه ويساره ومن خلفه بحذائه ، ويصلي بقناع ، ولا يلبس الحلي والحرير ، ولا يخلو به غير محرم رجل ولا امرأة ، ولا يسافر بغير محرم ، وتبتاع له أمة تختنه ، فإذا ختنته باعها ، وإن لم يكن له مال فمن بيت المال ، وإذا مات ولم يستبن حاله يمم ، ثم يكفن ويدفن كالجارية .
( فإذا حكم بكونه خنثى مشكلا يؤخذ فيه بالأحوط والأوثق من أمور الدين ) فلا يحكم بما وقع الشك في ثبوته ، ويرجح المحرم على المبيح ( nindex.php?page=treesubj&link=14175فيورث أخس السهمين ) ، ويعرف بيانه في الفرائض إن شاء الله تعالى ( nindex.php?page=treesubj&link=1650ويقف بين صف الرجال والنساء في الصلاة ) ; لأنه إن كان رجلا لا يجوز وقوفه في صف النساء لئلا تفسد صلاته ، ولو كان امرأة لا يجوز وقوفها في صف الرجال لئلا تفسد صلاتهم ، فيقف بينهما .
قال : ( وإن صلى في صف النساء أعاد ) لجواز أن يكون رجلا ( ولو صلى في صف الرجال يعيد من عن يمينه ويساره ومن خلفه بحذائه ) لاحتمال أنه امرأة .
قال : ( nindex.php?page=treesubj&link=26611ويصلي بقناع ) لاحتمال أنه امرأة ، ويجلس كما تجلس المرأة ( ولا يلبس الحلي [ ص: 53 ] والحرير ) لاحتمال أنه رجل ( ولا يخلو به غير محرم رجل ولا امرأة ، ولا يسافر بغير محرم ) احتياطا . قال : ( وتبتاع له أمة تختنه ) لأنه لا يجوز أن يختنه رجل ولا امرأة لما بينا ، ويجوز لجاريته النظر إلى فرجه رجلا كان أو امرأة ( فإذا ختنته باعها ) لاستغنائه عنها ( وإن لم يكن له مال فمن بيت المال ) ; لأنه لمصالح المسلمين ، وإذا كان صغيرا لا يشتهي جاز ختانه للرجل وللمرأة ، وعن أبي حنيفة أنه يزوج امرأة ، فإن كان رجلا صح النكاح وحل لها النظر إلى فرج زوجها ، وإن كان امرأة فلا نكاح ، لكن يجوز للمرأة النظر إلى فرج المرأة للضرورة ، nindex.php?page=treesubj&link=14175ولا يرث الخنثى من مولى أبيه لاحتمال أنه أنثى ولو nindex.php?page=treesubj&link=14175أوصى لحمل فلانة بألف إن كان ذكرا وبخمسمائة إن كان أنثى فولدت خنثى فله خمسمائة احتياطا إلا أن يتبين غير ذلك . وإن قتله قاتل خطأ وقال إنه أنثى فالقول قوله لإنكاره الزيادة ولا قصاص في أطرافه أصلا ، nindex.php?page=treesubj&link=9956ولو ارتد لا يقتل ولا يدخل في القسامة ولا تقرر عليه الجزية لو كان كافرا ، nindex.php?page=treesubj&link=8018ولو أسر لا يقتل لاحتمال أنه أنثى ، nindex.php?page=treesubj&link=10503ولا يحد قاذفه لأنه إن كان رجلا فهو كالمجبوب ، وإن كان امرأة فهي كالرتقاء ، ولا يحد قاذفهما لأن الحد لنفي التهمة وهي منتفية عنهما ، ولو قال لامرأته : إن كان أول ولد تلدينه غلاما فامرأته طالق أو فعبده حر فولدت خنثى لا يحنث ما لم يستبن أمره . ولو قال : كل عبد له حر ، أو كل أمة له حرة لا يعتق الخنثى حتى يستبين أمره ، ولو بان أحد الأمرين عتق للتيقن .
( nindex.php?page=treesubj&link=2046وإذا مات ولم يستبن حاله يمم ثم يكفن ) ; لأنه لا يجوز غسله للرجال ولا للنساء احتياطا فقد تعذر غسله فيمم ، وإذا اجتمعت الجنائز جعلت جنازته بين جنازة الرجل والمرأة لما مر في الصلاة في حياته ( nindex.php?page=treesubj&link=2237ويدفن كالجارية ) احتياطا .