قوله تعالى:
nindex.php?page=treesubj&link=19647_28723_29717_33466_34091_8949_8947_9126_28979_8592_9127nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=61وإن جنحوا للسلم فاجنح لها ، الآية 61: منسوخ بقوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=5فاقتلوا المشركين ، و
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=29قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر وهو الظاهر. فإن سورة براءة آخر ما نزلت فكان العهد بين رسول الله والمشركين قبل ذلك، وقد قال تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=47&ayano=35فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون .
فنهى عن المسالمة عند القوة على قهر العدو وقتلهم، ولذلك قال بعض أصحابنا: إذا قدر بعض أهل الثغور على قتال العدو لم يجز مسالمتهم، قالوا: وإن قدروا بعد ذلك على قتالهم نبذوا إليهم على سواء إن توقعوا منهم غائلة، وإن لم يمكنهم دفع العدو عن أنفسهم إلا بمال يبذلونه لهم، جاز لهم ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد كان
nindex.php?page=hadith&LINKID=105036صالح عيينة بن حصن وغيره يوم الأحزاب على نصف ثمار المدينة، حتى إنه لما شاور الأنصار، قالوا: هذا مما أمرك الله به أم الرأي والمكيدة ؟ فقال: لا بل [ ص: 164 ] هو رأي، لأني رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحد، فأردت أن أدفعه عنكم إلى يوم، فقال السعدان - nindex.php?page=showalam&ids=228سعد بن عبادة nindex.php?page=showalam&ids=307وسعد بن معاذ رضي الله عنهما-: والله يا رسول الله إنهم لم يطمعوا فيها منا إلا بشراء أو قراء، ونحن كفار، فكيف وقد أعزنا الله تعالى بالإسلام، ولا نعطيهم إلا بالسيف، وشقا الصحيفة.
قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=treesubj&link=19647_28723_29717_33466_34091_8949_8947_9126_28979_8592_9127nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=61وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا ، الْآيَةَ 61: مَنْسُوخٌ بِقَوْلِهِ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=5فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ ، وَ
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=29قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَهُوَ الظَّاهِرُ. فَإِنَّ سُورَةَ بَرَاءَةَ آخِرُ مَا نَزَلَتْ فَكَانَ الْعَهْدُ بَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ وَالْمُشْرِكِينَ قَبْلَ ذَلِكَ، وَقَدْ قَالَ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=47&ayano=35فَلا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الأَعْلَوْنَ .
فَنَهَى عَنِ الْمُسَالَمَةِ عِنْدَ الْقُوَّةِ عَلَى قَهْرِ الْعَدُوِّ وَقَتْلِهِمْ، وَلِذَلِكَ قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: إِذَا قَدَرَ بَعْضُ أَهْلِ الثُّغُورِ عَلَى قِتَالِ الْعَدُوِّ لَمْ يَجُزْ مُسَالَمَتُهُمْ، قَالُوا: وَإِنْ قَدَرُوا بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى قِتَالِهِمْ نَبَذُوا إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنْ تَوَقَّعُوا مِنْهُمْ غَائِلَةً، وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُمْ دَفْعُ الْعَدُوِّ عَنْ أَنْفُسِهِمْ إِلَّا بِمَالٍ يَبْذُلُونَهُ لَهُمْ، جَازَ لَهُمْ ذَلِكَ، لِأَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَدْ كَانَ
nindex.php?page=hadith&LINKID=105036صَالَحَ عُيَيْنَةَ بْنَ حِصْنٍ وَغَيْرَهُ يَوْمَ الْأَحْزَابِ عَلَى نِصْفِ ثِمَارِ الْمَدِينَةِ، حَتَّى إِنَّهُ لَمَّا شَاوَرَ الْأَنْصَارَ، قَالُوا: هَذَا مِمَّا أَمَرَكَ اللَّهُ بِهِ أَمِ الرَّأْيُ وَالْمَكِيدَةُ ؟ فَقَالَ: لَا بَلْ [ ص: 164 ] هُوَ رَأْيٌ، لِأَنِّي رَأَيْتُ الْعَرَبَ قَدْ رَمَتْكُمْ عَنْ قَوْسٍ وَاحِدٍ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَدْفَعَهُ عَنْكُمْ إِلَى يَوْمٍ، فَقَالَ السَّعْدَانِ - nindex.php?page=showalam&ids=228سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ nindex.php?page=showalam&ids=307وَسَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا-: وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُمْ لَمْ يَطْمَعُوا فِيهَا مِنَّا إِلَّا بِشِرَاءٍ أَوْ قُرَّاءٍ، وَنَحْنُ كُفَّارٌ، فَكَيْفَ وَقَدْ أَعَزَّنَا اللَّهُ تَعَالَى بِالْإِسْلَامِ، وَلَا نُعْطِيهِمْ إِلَّا بِالسَّيْفِ، وَشَقَّا الصَّحِيفَةَ.