باب الحج والاعتمار عن الغير
3988 - أخبرنا حدثنا أحمد بن علي بن المثنى ، ، حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ، عن عبدة ، عن سعيد ، عن قتادة عزرة ، عن ، عن سعيد بن جبير ، ابن عباس شبرمة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من شبرمة ؟ قال : أخ لي أو قرابة ، قال : هل حججت قط ؟ قال : لا . قال : فاجعل هذه عن نفسك ، ثم احجج عن شبرمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول : لبيك عن .
[ ص: 300 ] [ ص: 301 ] قال : قوله صلى الله عليه وسلم : فاجعل هذه عن نفسك ، أراد به الإعلام بنفي جواز الحج عن الغير إذا لم يحج عن نفسه ، وقوله : ثم احجج عن أبو حاتم شبرمة ، أمر إباحة لا حتم .
- ذكر الأمر بالحج عن من وجب عليه فريضة الله فيه وهو غير مستطيع للركوب على الراحلة
- ذكر تمثيل المصطفى صلى الله عليه وسلم الحج على من وجبت عليه بالدين إذا كان عليه
- ذكر الأمر بالعمرة عمن لا يستطيع ركوب الراحلة إذ فرضها كفرض الحج سواء
- ذكر الإخبار عن جواز حج الرجل عن المتوفى الذي كان الفرض عليه واجبا
- ذكر الإباحة للمرء أن يحج عن الميت الذي مات قبل أن يحج عن نفسه إذا كان الحاج عنه قد حج عن نفسه
- ذكر الإخبار عن جواز الحج عمن لا يستطيع الحج عن نفسه عن كبر سن به
- ذكر الإباحة للمرء إذا حطمه السن حتى لم يقدر يستمسك على الراحلة وفرض الحج قد لزمه أن يحج عنه وهو في الأحياء
- ذكر إباحة حج المرأة عن الرجل ضد قول من كرهه
- ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به سليمان بن يسار