الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
وأما بيان nindex.php?page=treesubj&link=1423كيفية قضاء هذه الصلوات فالأصل أن كل صلاة ثبت وجوبها في الوقت وفاتت عن وقتها أنه يعتبر في كيفية قضائها وقت الوجوب وتقضى على الصفة التي فاتت عن وقتها ; لأن قضاءها بعد سابقية الوجوب ، والفوت يكون تسليم مثل الواجب الفائت فلا بد وأن يكون على صفة الفائت لتكون مثله إلا لعذر وضرورة ; لأن أصل الأداء يسقط بعذر فلأن يسقط وصفه لعذر أولى ; ولأن كل صلاة فاتت عن وقتها من غير تقدير وجوب الأداء لعذر مانع من الوجوب ثم زال العذر يعتبر في قضائها الحال وهي حال القضاء لا وقت الوجوب ; لأن الوجوب لم يثبت فيقضى على الصفة التي هو عليها للحال ; لأن الفائت ليس بأصل بل أقيم مقام صفة الأصل خلفا عنه للضرورة وقد قدر على الأصل قبل حصول المقصود بالبدل فيراعى صفة الأصل لا صفة الفائت كمن فاتته صلوات بالتيمم أنه يقضيها بطهارة الماء إذا كان قادرا على الماء وعلى هذا يخرج nindex.php?page=treesubj&link=1801المسافر إذا كان عليه فوائت في الإقامة أنه يقضيها أربعا ; لأنها وجبت في الوقت كذلك وفاتته كذلك فيراعى وقت الوجوب لا وقت القضاء وكذا nindex.php?page=treesubj&link=1800المقيم إذا كان عليه فوائت السفر يقضيها ركعتين ; لأنها فاتته بعد وجوبها كذلك فأما nindex.php?page=treesubj&link=1423المريض إذا قضى فوائت الصحة قضاها على حسب ما يقدر عليه لعجزه عن القضاء على حسب الفوات ، وأصل الأداء يسقط عنه بالعجز فلأن يسقط وصفه أولى ، nindex.php?page=treesubj&link=1423والصحيح أنه إذا كان عليه فوائت المرض يقضيها على اعتبار حال الصحة لا على اعتبار حال الفوات حتى لو قضاها كما فاتته لا يجوز فإن فاتته الصلاة بالإيماء فقضاها في حال الصحة بالإيماء لم تجز ; لأن الإيماء ليس بصلاة حقيقة لانعدام أركان الصلاة فيه وإنما أقيم مقام الصلاة خلفا عنها لضرورة العجز على تقدير الأداء بالإيماء فإذا لم يؤد بالإيماء لم يقم مقامها فبقي الأصل واجبا عليه فيؤديه كما وجب والله أعلم .