الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                      صفحة جزء
                                                                      2401 حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن أبي حصين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء وإن كان عليه نذر قضى عنه وليه

                                                                      التالي السابق


                                                                      ( وإن نذر قضى عنه وليه ) : في النيل : وتمسك القائلون بأنه يجوز في النذر [ ص: 31 ] دون غيره بأن حديث عائشة مطلق ، وحديث ابن عباس مرفوعا الذي عند الشيخين كما سيجيء مقيد فيحمل عليه ، ويكون المراد بالصيام صيام النذر .

                                                                      قال في الفتح : وليس بينهما تعارض حتى يجمع ، فحديث ابن عباس صورة مستقلة يسأل عنها من وقعت له ، وأما حديث عائشة فهو تقرير قاعدة عامة ، وقد وقعت الإشارة في حديث ابن عباس إلى نحو هذا العموم حيث قال في آخره فدين الله أحق أن يقضى انتهى .

                                                                      وإنما قال : إن حديث ابن عباس صورة مستقلة يعني أنه من التنصيص على بعض أفراد العام فلا يصلح لتخصيصه ولا لتقييده انتهى .

                                                                      [ ص: 32 ] قال المنذري : وقد أخرج البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عباس قال : جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها ؟ فقال : أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته كان يؤدي ذلك عنها ؟ قالت : نعم ، قال : فصومي عن أمك هذا لفظ مسلم ، ولفظ البخاري بنحوه .




                                                                      الخدمات العلمية