الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( ولحامل بعد ثلاثة أشهر النصف ونحوه ) .

                                                                                                                            ش يريد بعد الدخول في ثلاثة أشهر لا بعد انقضاء الثلاثة أشهر ، قال في المدونة ، قال ابن القاسم : إن رأته في ثلاثة أشهر من حملها تركت الصلاة خمسة عشر يوما ونحوها ويدل على ذلك قول المصنف وهل ما قبل الثلاثة وإلا لقال وهل الثلاثة فما قبلها والمعنى حينئذ وهل ما قبل الثلاثة كما بعد الدخول فيها ؟ وقال في التوضيح وابن ناجي في شرح المدونة : واختلف الشيوخ في الشهر الأول والثاني فقال الإبياني : تجلس خمسة عشر بمنزلة الثلاثة وقال ابن يونس : الذي ينبغي على قول مالك الذي رجع إليه أن تجلس في الشهر والشهرين قدر أيامها والاستظهار ، انتهى .

                                                                                                                            وقوله ونحوه أي : إلى العشرين كذا فسره في الطراز ونقله عن الجلاب ، وكذلك فسره ابن فرحون في شرح ابن الحاجب .

                                                                                                                            ( تنبيه ) لا يعترض على المصنف بأن عبارته مخالفة للمدونة ; لأن قوله بعد الثلاثة محتمل لأن يريد بعد فراغ الثلاثة ، أو بعد الشروع في الثالث فيحمل كلامه على الثاني ، وقد نقل ابن الحاجب لفظ المدونة بنحو عبارة المصنف ، ولم يعترض عليه بأنه نقل في المدونة خلاف ما فيها فتأمله .

                                                                                                                            ص ( وفي ستة فأكثر عشرون يوما ونحوها )

                                                                                                                            ش : أي : في الشهر السادس وما بعده ، وإنما قال المصنف : وفي ستة مع أن لفظ المدونة ، فإن رأته بعد ستة أشهر تركت الصلاة عشرين يوما ونحوها ; لأنه اعتمد على ما اختاره جماعة الشيوخ فمن اعترض عليه بأن كلامه مخالف للمدونة فغير مصيب قال في التوضيح : واختلف في الستة هل حكمها حكم الثلاثة ؟ وهو قول ابن شبلون ، أو حكم ما بعدها وهو قول جماعة شيوخ إفريقية وهو أظهر ; لأن الحامل إذا بلغت ستة أشهر صارت في أحكامها كالمريضة ونقل أن ابن شبلون رجع إلى هذا ونحوه لابن ناجي وقوله ونحوها فسره ابن فرحون في شرح ابن الحاجب فقال : إلى خمسة وعشرين يوما وفسره في الطراز فقال : إلى ثلاثين يوما ونقله عن الجلاب .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية