الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( باب إقرار ) nindex.php?page=treesubj&link=15673_15681 ( المريض ) إقراره بدين نافذ من كل ماله وأخر الإرث عنه ( ودين الصحة وما لزمه في مرضه بسبب معروف قدم على ما أقر به في مرض موته ) ولو وديعة والسبب المعروف كالنكاح المشاهد بمهر المثل والبيع المشاهد والإتلاف كذلك وغيرها مما ليس من التبرعات وليس له أن يقضي دين بعض الغرماء دون بعض ولو إعطاء مهر وإيفاء أجرة إلا إذا قضى ما استقرض في مرضه أو نقد ثمن ما اشترى فيه وقد علم ذلك بالبينة بخلاف ما إذا لم يؤد حتى مات فإن البائع أسوة الغرماء إذا لم تكن العين في يده وإذا أقر بدين ثم بدين تحاصا وصل أو فصل ولو nindex.php?page=treesubj&link=15673_25569_6621_15681أقر بدين ثم بوديعة تحاصا وعلى القلب الوديعة أولى وإقراره ببيع عبده في صحته وقبض الثمن مع دعوى المشتري ذلك صحيح في البيع دون قبض الثمن إلا بقدر الثلث بخلاف إقراره بأن هذا العبد لفلان فإنه كالدين ولو أقر بقبض دينه إن كان دين الصحة يصح مطلقا سواء كان عليه دين الصحة أو لا وإن كان دين المرض إن كان عليه دين الصحة لا يصح وإلا نفذ من الثلث إلا في إقراره باستيفاء بدل الكتابة فنافذ بخلاف إقراره باستيفاء ثمن ما باعه في صحته من وارثه فإنه لا يصح وتبيينه العتق المبهم في صحته كثير القيمة نافذ من جميع ماله كتبيينه ما أقر به في صحته وهو مبهم ولو nindex.php?page=treesubj&link=15676اشترى في صحته بغبن فاحش بشرط الخيار ثم أجاز أو سكت وهو مريض حتى مضت المدة ثم مات كانت المحاباة من الثلث وإبراؤه مديونه وهو مديون غير جائز إن كان أجنبيا وإن كان وارثا لا يجوز مطلقا وقوله لم يكن لي على هذا المطلوب شيء صحيح في القضاء لا فيما بينه وبين الله تعالى فلا يقبل من ورثته بينة على هذا المطلوب .
( ولو nindex.php?page=treesubj&link=15678_24815_15701_15600أقر المريض لوارثه بطل إلا أن يصدقه الورثة ) ولو كان إقرارا بقبض دين عليه ولو nindex.php?page=treesubj&link=15676_15651_24657ادعى المقر له أن الإقرار كان في الصحة وكذبه بقية الورثة فالقول لهم ولو أقاما البينة فبينة المقر له أولى وإن لم تكن له بينة فله أن يحلف الورثة والعبرة لكونه وارثا وقت الموت لا وقت الإقرار إلا إذا صار وارثا بسبب جديد كالتزوج وعقد الموالاة فلو أقر لها ثم تزوجها صح بخلاف إقراره لأخيه المحجوب [ ص: 255 ] إذا صار غير محجوب ولو nindex.php?page=treesubj&link=14298_23547_27134_7233وهب لأجنبية أو أوصى لها ثم نكحها بطلت ولو nindex.php?page=treesubj&link=15581_15701_15600أقر لوارثه ثم مات المقر له ثم المريض وورثة المقر له من ورثة المريض وإقراره بعبد لأجنبي فقال الأجنبي هو لفلان وارث المقر وإقراره لمكاتب وارثه إقرار لوارثه فلا يصح بخلاف إقراره لمكاتب نفسه بدين فإنه صحيح nindex.php?page=treesubj&link=15701_24815_15681وإقراره لامرأته بدين المهر صحيح إلى مهر المثل فلو أقامت الورثة بينة بعد موته أنها وهبته له في حياته هبة صحيحة لا تقبل وإقرارها لزوجها بأن لا مهر لي عليك في مرضها صحيح وإقراره لوارثه ولأجنبي بدين باطل تصادقا على الشركة أو تكاذبا ( ولو nindex.php?page=treesubj&link=15701_24815_15600أقر لمن طلقها ثلاثا ) وهي في العدة ( فلها الأقل من الإرث والدين ) وإن كان بسؤالها وإلا فلها الميراث بالغا ما بلغ ولا يصح الإقرار والوصية على هذا التفصيل .
( وإن nindex.php?page=treesubj&link=15709_15708_15707_15705_15600أقر بغلام مجهول يولد لمثله أنه ابنه وصدقه الغلام ) إن كان يعبر عن نفسه ( ثبت نسبه ولو مريضا ويشارك الورثة ) وإن كان له نسب معروف لا يصح إقراره وكذا إذا لم يولد لمثله أو لم يصدقه وهو يعبر والأصح وتشترط هذه الشرائط الثلاثة في صحة الإقرار بالولد خلا أن لا يكون المقر ثابت النسب من الغير فكأن المقر له بتلك الصفة هناك ( وصح nindex.php?page=treesubj&link=27100_15600_15706_15705إقراره بالولد والوالدين ) بالشرائط المتقدمة ( والزوجة ) إن كانت خالية عن الزوج وعدته وليس تحت المقر أختها ولا أربع سواها ( وبالمولى ) من جهة العتاقة إذا لم يكن ولاؤه ثابتا من جهة الغير ( و ) صح ( إقرارها بما عدا الولد وبه إن شهدت قابلة أو صدقها الزوج ) إن كان لها زوج أو كانت معتدة ومطلقا إن لم تكن كذلك أو كانت وادعت أنه من غيره ( ولا بد من تصديق المقر له ) في الجميع إلا في الولد إذا كان لا يعبر عن نفسه ولو كان المقر له عبدا لغيره يشترط تصديق المولى ( وصح التصديق بعد موت المقر إلا تصديق الزوج بعد موتها وإن nindex.php?page=treesubj&link=27117_15600أقر بنسب على غيره كالأخ والعم والجد وابن الابن لا يصح ) في حق غيره ويصح في حق نفسه حتى تلزمه الأحكام من النفقة والحضانة والإرث إذا تصادقا عليه ( فإن لم يكن له وارث غيره ) قريب أو بعيد ( ورثه وإلا لا ) .
والفرق بين الموضعين من وجهين الأول أن النسب يثبت في الإقرار بنحو الولد على العموم فيتعدى الإقرار إلى غير المقر حتى إذا أقر بابن ورثه وشارك ورثته وإن جحدوه ويرث من أب المقر وهو جد المقر له وإن كان الجد يجحد بنوته لابنه ويفسد النكاح لو أقرت مجهولة النسب أنها بنت أبي زوجها إذا صدقها الأب وفي الإقرار بنحو الأخ على الخصوص فلا مشاركة للأخ المقر له مع ورثته إذا جحدوا ولا يرث من أب لتقر وأما الثاني عدم صحة رجوع المقر بنحو الولد وصحته بنحو الأخ حتى لو nindex.php?page=treesubj&link=23547_27117_15646_15600أقر بأخ وصدقه ثم رجع عما أقر به ثم أوصى بماله كله لإنسان كان كله للموصى له ( ومن nindex.php?page=treesubj&link=14376_15714مات أبوه فأقر بأخ شاركه في الإرث ولم يثبت نسبه ) فيستحق المقر له نصف نصيب المقر مطلقا فلو أقر بأخت تأخذ ثلث ما في يده ولو nindex.php?page=treesubj&link=14375أقر ابن وبنت بأخ وكذبهما ابن وبنت يقسم نصيب المقرين أخماسا ولو nindex.php?page=treesubj&link=14376_15581أقر بامرأة أنها زوجة أبيه أخذت ثمن ما في يده nindex.php?page=treesubj&link=15651_24814_15581وإقرار أحد الورثة باستيفاء الميت دينه صحيح في حصته فقط ويحلف المنكر على نفي العلم بخلاف إقراره باستيفاء البعض قدر ميراثه فإنه لا يحلف المنكر والله أعلم .
( باب إقرار المريض ) ( قوله إذا لم تكن العين في يده ) أي في يد البائع فإن كانت كان أولى [ ص: 255 ] وإن أقر لمن طلقها ثلاثا فيه فلها الأقل من الإرث والدين وإن أقر بغلام مجهول يولد لمثله أنه ابنه وصدقه الغلام ثبت نسبه ولو مريضا ويشارك الورثة وصح nindex.php?page=treesubj&link=15638_27117_27138_27100_15600إقراره بالولد والوالدين والزوجة والمولى nindex.php?page=treesubj&link=27118_15638_27138_27100_15600وإقرارها بالوالدين والزوج والمولى وبالوالد إن شهدت قابلة أو صدقها زوجها ولا بد من تصديق هؤلاء وصح التصديق بعد موت المقر لا تصديق الزوج بعد موتها وإن أقر بنسب نحو الأخ والعم لم يثبت فإن لم يكن له وارث غيره قريب أو بعيد ورثه وإن كان لا ومن مات أبوه فأقر بأخ شاركه في الإرث ولم يثبت نسبه وإن كان لا ومن مات أبوه فأقر بأخ شاركه في الإرث ولم يثبت نسبه وإن ترك ابنين وله على آخر مائة فأقر أحدهما بقبض أبيه خمسين منها فلا شيء للمقر وللآخر خمسون .