الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
( وعن ) عمر وعثمان رضي الله عنهما قالا : إذا وهب الرجل لابنه الصغير هبة فأعلمها فهو جائز ، وبه نأخذ ; فإن حق القبض فيما يوهب : لهذا الصغير إلى الأب - لو كان الواهب أجنبيا - فكذلك إذا كان الواهب يصير قابضا له من نفسه فتتم الهبة بالقبض ، ولا بد من الإعلام ليحصل المقصود به ; فالولد لا يتمكن من المطالبة به ما لم يكن معلوما له ، وهو معنى ما روى شريح أنه سئل : ما يجوز للصبي من نحل أبيه ؟ قال : المشهود عليه ، والمراد : الإعلام ; فالإشهاد في الهبة ليس بشرط للإتمام ، وإنما ذكر ذلك للتوثق حتى يتمكن الولد من إثبات ملكه بالحجة بعد موته على سائر الورثة .

التالي السابق


الخدمات العلمية