الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( 5153 ) مسألة ; قال : ثم ابنها وابنه وإن سفل وجملته أنه nindex.php?page=treesubj&link=11029_11038متى عدم الأب وآباؤه ، فأولى الناس بتزويج المرأة ابنها ، ثم ابنه بعده وإن نزلت درجته ، الأقرب فالأقرب منهم . وبه قال أصحاب الرأي . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا ولاية للابن إلا أن يكون ابن عم ، أو مولى ، أو حاكما ، فيلي بذلك ، لا بالبنوة ; لأنه ليس بمناسب لها ، فلا يلي نكاحها كخالها ، ولأن طبعه ينفر من تزويجها ، فلا ينظر لها . ولنا ، ما روت nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة رضي الله عنها { nindex.php?page=hadith&LINKID=8550أنها لما انقضت عدتها ، أرسل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبها ، فقالت : يا رسول الله : ليس أحد من أوليائي شاهدا . قال : ليس من أوليائك شاهد ولا غائب يكره ذلك . فقالت : قم يا [ ص: 12 ] nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم . فزوجه } . رواه nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي
. قال nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم : قلت nindex.php?page=showalam&ids=12251لأبي عبد الله ، فحديث nindex.php?page=showalam&ids=5842عمر بن أبي سلمة ، حين تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أمه nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة ، أليس كان صغيرا ؟ قال : ومن يقول كان صغيرا ، ليس فيه بيان . ولأنه عدل من عصبتها ، فثبت له ولاية تزويجها كأخيها . وقولهم : ليس بمناسب لها . يبطل بالحاكم والمولى . وقولهم : إن طبعه ينفر من تزويجها
قلنا : هذا معارض في الفرع ليس له أصل ، ثم يبطل بما إذا كان ابن عم أو مولى أو حاكما . إذا ثبت هذا ، فإنه يقدم على الأخ ومن بعده . بغير خلاف نعلمه عند من يقول بولايته ; لأنه أقوى منه تعصيبا ، وقد استويا في عدم الإيلاد .