الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( 5155 ) مسألة ; قال : والأخ للأب مثله . اختلفت الرواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في nindex.php?page=treesubj&link=11068الأخ للأبوين والأخ للأب إذا اجتمعا فالمشهور عنه أنهما سواء في الولاية . وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في القديم ; لأنهما استويا في الإدلاء بالجهة التي تستفاد منها العصوبة ، وهي جهة الأب ، فاستويا في الولاية ، كما لو كانا من أب ، وإنما يرجح الآخر في الميراث بجهة الأم ، ولا مدخل لها في الولاية ، فلم يرجح بها ، كالعمين أحدهما خال ، وابني عم أحدهما أخ من أم . والرواية الثانية ، الأخ من الأبوين أولى . واختارها أبو بكر
وهذا قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في الجديد . وهو الصحيح ، إن شاء الله تعالى لأنه حق يستفاد بالتعصيب ، فقدم فيه الأخ من الأبوين ، كالميراث وكاستحقاق الميراث بالولاء ، فإنه لا مدخل للنساء فيه ، وقد قدم الأخ للأبوين فيه . وبهذا يبطل ما ذكرناه للرواية الأولى . وهكذا الخلاف في بني الإخوة والأعمام وبنيهم . فأما إذا كان ابنا عم لأب ، أحدهما أخ لأم ، فهما سواء ; لأنهما استويا في التعصيب والإرث به . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : فيهما من الخلاف مثل ما في ابن عم من أبوين وابن عم من أب ; لأنه يرجح بجهة أمه . وليس كذلك ; لأن جهة أمه يرث بها منفردة ، وما ورث به منفردا لم يرجح به ، ولذلك لم يرجح به في الميراث بالولاء ولا في غيره
فعلى هذا ، إذا اجتمع ابن عم لأبوين وابن عم لأب هو أخ من أم ، فالولاية لابن العم من الأبوين عند من يرى تقديم ولد الأبوين .