الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
قال : ( وإن كان العبد في يد الموهوب له ، فشهد على إقرار الواهب بالهبة ، والقبض : جازت الشهادة ، كما لو سمع القاضي إقراره بذلك . وكذلك إن كان العبد في يد الواهب فأقر عند القاضي أنه وهبه منه ، وسلمه إليه أخذ بإقراره ) ; لأن كون العبد في يده لا ينافي ما أقر به من الهبة ، وقبض الموهوب والمقر يعامل في حق نفسه كأن ما أقر به حق . وفرق أبو حنيفة - على القول الأول - بين ما إذا أقر بنفسه ، وبين ما إذا شهد الشهود على إقراره ; لأن الإقرار موجب بنفسه من غير قضاء ، والشهادة لا توجب إلا بقضاء القاضي ، والقاضي لا يقضي إلا أن يشهدوا بسبب ملك تام .

التالي السابق


الخدمات العلمية