الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( 5339 ) فصل : فأما الطفلة التي لا تصلح للنكاح ، فلا بأس بالنظر إليها قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم في nindex.php?page=treesubj&link=19338_18162رجل يأخذ الصغيرة فيضعها في حجره ، ويقبلها : فإن كان يجد شهوة فلا ، وإن كان لغير شهوة ، فلا بأس . وقد روى أبو بكر بإسناده عن عمر بن حفص المديني أن nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير بن العوام أرسل بابنة له إلى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب مع مولاة له ، فأخذها nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بيده ، وقال : ابنة أبي عبد الله . فتحركت الأجراس من رجلها فأخذها nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فقطعها ، وقال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=12127 : مع كل جرس شيطان } فأما إذا بلغت حدا تصلح للنكاح .
كابنة تسع ، فإن عورتها مخالفة لعورة البالغة ، بدليل قوله عليه السلام { nindex.php?page=hadith&LINKID=31851 : لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار } فدل على صحة الصلاة ممن لم تحض مكشوفة الرأس ، فيحتمل أن يكون حكمها حكم ذوات المحارم ، كقولنا في الغلام المراهق مع النساء . وقد روى أبو بكر عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، قال : قالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : دخلت علي ابنة أخي مزينة ، فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فأعرض ، فقلت : يا رسول الله ، إنها ابنة أخي وجارية فقال { : إذا عركت المرأة لم يجز لها أن تظهر إلا وجهها وإلا ما دون هذا وقبض على ذراع نفسه ، فترك بين قبضته وبين الكف مثل قبضة أخرى أو نحوها }
وذكر حديث nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء { nindex.php?page=hadith&LINKID=9727 : إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه } واحتج nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بهذا الحديث ، وتخصيص الحائض بهذا التحديد دليل على إباحة أكثر من ذلك في حق غيرها .