الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              معلومات الكتاب

                                                                                                                              السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

                                                                                                                              صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              1027 [ ص: 181 ] (باب النهي عن تأخير الصلاة عن وقتها) .

                                                                                                                              وفي النووي: (باب كراهة تأخير الصلاة عن وقتها المختار، وما يفعل المأموم إذا أخرها الإمام).

                                                                                                                              (حديث الباب) .

                                                                                                                              وهو بصحيح مسلم النووي ص147 ج5 المطبعة المصرية.

                                                                                                                              [عن أبي ذر قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: " قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم "كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ -أو يميتون الصلاة عن وقتها-؟" قال: قلت فما تأمرني؟ قال: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة" ولم يذكر خلف: عن وقتها ].

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              (الشرح) .

                                                                                                                              وفي رواية: "صلوا الصلاة لوقتها، واجعلوا صلاتكم معهم نافلة" .

                                                                                                                              ومعنى: "يميتون" يؤخرونها؛ فيجعلونها "كالميت"، الذي خرجت روحه.

                                                                                                                              والمراد "بتأخيرها": تأخيرها عن وقتها المختار المعين، لا عن جميع وقتها.

                                                                                                                              فإن المنقول عن الأمراء المتقدمين، والمتأخرين، إنما هو تأخيرها عن وقتها المختار، ولم يؤخرها أحد عن جميع وقتها، فوجب حمل هذه الأخبار على ما هو الواقع.

                                                                                                                              [ ص: 182 ] "وفي هذا الحديث" الحث على الصلاة أول الوقت.

                                                                                                                              "وفيه" أن الإمام إذا أخرها عن أول وقتها، يستحب للمأموم أن يصليها في أول الوقت منفردة، ثم يصليها مع الإمام، فيجمع بين فضيلتي أول الوقت، والجماعة.

                                                                                                                              والمختار في الاقتصار على أحدهما استحباب الانتظار، إن لم يفحش التأخير. قاله النووي.

                                                                                                                              "وفيه" الحث على موافقة الأمراء في غير معصية، لئلا تتفرق الكلمة، وتقع الفتنة.

                                                                                                                              ولهذا قال في الرواية الأخرى: "إن خليلي أوصاني أن أسمع، وأطيع، وإن كان عبدا مجدع الأطراف".

                                                                                                                              "وفيه" أن الصلاة التي يصليها مرتين، تكون الأولى فريضة، والثانية نفلا.

                                                                                                                              وهذا الحديث صريح في ذلك، وقد جاء التصريح به في غير هذا الحديث أيضا.

                                                                                                                              وللعلماء فيها أربعة أقوال:

                                                                                                                              أصحها: أن الفرض هي الأولى "للحديث"، ولأن الخطاب سقط بها.

                                                                                                                              وفي هذا الحديث: أنه لا بأس بإعادة الصبح، والعصر، والمغرب، كباقي الصلوات. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق الأمر بإعادة الصلاة، ولم يفرق بين صلاة، وصلاة. وهذا هو الصحيح.

                                                                                                                              [ ص: 183 ] "وفيه" أيضا دليل من دلائل النبوة، وقد وقع هذا في زمن بني أمية. وفي الباب أحاديث عند مسلم بطرق وألفاظ.

                                                                                                                              وفي بعضها: "صل الصلاة لوقتها. فإن أدركتك الصلاة معهم فصل، ولا تقل: إني قد صليت لا أصلي".

                                                                                                                              وفي بعضها: "ثم إن أقيمت الصلاة فصل معهم، فإنها زيادة خير" وهذا اللفظ يشير إلى أن "الثانية" نافلة، والله أعلم.




                                                                                                                              الخدمات العلمية