الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1027 [ ص: 181 ] (باب النهي عن تأخير الصلاة عن وقتها) .
وفي النووي: (باب كراهة تأخير الصلاة عن وقتها المختار، وما يفعل المأموم إذا أخرها الإمام).
(حديث الباب) .
وهو بصحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم النووي ص147 ج5 المطبعة المصرية.
[عن nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: " nindex.php?page=hadith&LINKID=658035قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=treesubj&link=1648_28132_30208_1403 "كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ -أو يميتون الصلاة عن وقتها-؟" قال: قلت فما تأمرني؟ قال: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة" ولم يذكر خلف: عن وقتها ].
وفي رواية: nindex.php?page=hadith&LINKID=20844 "صلوا الصلاة لوقتها، واجعلوا صلاتكم معهم نافلة" .
ومعنى: "يميتون" يؤخرونها؛ فيجعلونها "كالميت"، الذي خرجت روحه.
والمراد "بتأخيرها": تأخيرها عن وقتها المختار المعين، لا عن جميع وقتها.
فإن المنقول عن الأمراء المتقدمين، والمتأخرين، إنما هو تأخيرها عن وقتها المختار، ولم يؤخرها أحد عن جميع وقتها، فوجب حمل هذه الأخبار على ما هو الواقع.
[ ص: 182 ] "وفي هذا الحديث" nindex.php?page=treesubj&link=28132الحث على الصلاة أول الوقت.
"وفيه" أن nindex.php?page=treesubj&link=1648_28132_1403الإمام إذا أخرها عن أول وقتها، يستحب للمأموم أن يصليها في أول الوقت منفردة، ثم يصليها مع الإمام، فيجمع بين فضيلتي أول الوقت، والجماعة.
والمختار في الاقتصار على أحدهما استحباب الانتظار، إن لم يفحش التأخير. قاله النووي.
"وفيه" nindex.php?page=treesubj&link=18290_30208الحث على موافقة الأمراء في غير معصية، لئلا تتفرق الكلمة، وتقع الفتنة.
ولهذا قال في الرواية الأخرى: nindex.php?page=hadith&LINKID=658037 "إن خليلي أوصاني أن أسمع، وأطيع، وإن كان عبدا مجدع الأطراف".
"وفيه" nindex.php?page=treesubj&link=1648أن الصلاة التي يصليها مرتين، تكون الأولى فريضة، والثانية نفلا.
وهذا الحديث صريح في ذلك، وقد جاء التصريح به في غير هذا الحديث أيضا.
وللعلماء فيها أربعة أقوال:
أصحها: أن الفرض هي الأولى "للحديث"، ولأن الخطاب سقط بها.
وفي هذا الحديث: nindex.php?page=treesubj&link=1648أنه لا بأس بإعادة الصبح، والعصر، والمغرب، كباقي الصلوات. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق الأمر بإعادة الصلاة، ولم يفرق بين صلاة، وصلاة. وهذا هو الصحيح.
[ ص: 183 ] "وفيه" أيضا دليل من دلائل النبوة، وقد وقع هذا في زمن بني أمية. وفي الباب أحاديث عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بطرق وألفاظ.
وفي بعضها: nindex.php?page=hadith&LINKID=658035 "صل الصلاة لوقتها. فإن أدركتك الصلاة معهم فصل، ولا تقل: إني قد صليت لا أصلي".
وفي بعضها: nindex.php?page=hadith&LINKID=710001 "ثم إن أقيمت الصلاة فصل معهم، فإنها زيادة خير" وهذا اللفظ يشير إلى أن "الثانية" نافلة، والله أعلم.