الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
2440 حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=15800خالد بن عبد الله عن nindex.php?page=showalam&ids=15804خالد الحذاء عن nindex.php?page=showalam&ids=15732حفصة بنت سيرين عن nindex.php?page=showalam&ids=62أم عطية قالت nindex.php?page=hadith&LINKID=652391دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها فقال nindex.php?page=treesubj&link=23483_32952_23804_24618_24631_23497عندكم شيء قالت لا إلا شيء بعثت به أم عطية من الشاة التي بعثت إليها من الصدقة قال إنها قد بلغت محلها
سادسها : حديث أم عطية في الشاة من الصدقة وأنها بلغت محلها .
قوله فيه : ( الذي بعثت إليها ) كذا للأكثر بصيغة المخاطب ، nindex.php?page=showalam&ids=15086وللكشميهني " بعثت " بضم أوله على البناء للمجهول .
قوله : ( إنه قد بلغت ) في رواية الكشميهني " إنها قد بلغت محلها " بكسر المهملة يقع على المكان والزمان ، أي زال عنها حكم الصدقة المحرمة علي وصارت لي حلالا .
( تنبيه ) : nindex.php?page=showalam&ids=62أم عطية اسمها نسيبة بنون ومهملة وموحدة مصغرا كما تقدم في الكلام على هذا الحديث في أواخر الزكاة ، ووقع عند nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي من رواية وهب بن بقية عن nindex.php?page=showalam&ids=15800خالد بن عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=11675نسيبة بفتح النون ومن رواية nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع عن خالد الحذاء nindex.php?page=showalam&ids=11675نسيبة بالتصغير وهو الصواب . ثم أخرجه من طريق ابن شهاب عن الحذاء عن أم عطية قالت : بعثت إلي nindex.php?page=showalam&ids=62نسيبة الأنصارية بشاة فأرسلت إلى عائشة منها ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=887932عندكم شيء ؟ قالت : لا إلا ما أرسلت به نسيبة الحديث .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي : هذا يدل على أن nindex.php?page=showalam&ids=11675نسيبة غير أم عطية . قلت : سبب ذلك تحريف وقع في روايته في قوله : " بعث " والصواب " بعثت " على البناء للمجهول ، وفيه نوع التجريد لأن أم عطية أخبرت عن نفسها بما يوهم أن الذي تخبر عنه غيرها ، قال ابن بطال : إنما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يأكل الصدقة لأنها أوساخ الناس ، ولأن أخذ الصدقة منزلة ضعة ، والأنبياء منزهون عن ذلك لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان كما وصفه الله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=93&ayano=8ووجدك عائلا فأغنى والصدقة لا تحل للأغنياء . وهذا بخلاف الهدية فإن العادة جارية بالإثابة عليها ، وكذلك كان شأنه . وقوله : " قد بلغت محلها " فيه أن nindex.php?page=treesubj&link=23511الصدقة يجوز فيها تصرف الفقير الذي أعطيها بالبيع والهدية وغير ذلك ، وفيه إشارة إلى أن nindex.php?page=treesubj&link=23671أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - لا تحرم عليهن الصدقة كما حرمت عليه ، لأن عائشة قبلت هدية بريرة nindex.php?page=showalam&ids=62وأم عطية مع علمها بأنها كانت صدقة عليهما ، وظنت استمرار الحكم بذلك عليها ولهذا لم تقدمها للنبي - صلى الله عليه وسلم - لعلمها أنه لا تحل له الصدقة ، وأقرها - صلى الله عليه وسلم - على ذلك الفهم ولكنه بين لها أن حكم الصدقة فيها قد تحول فحلت له - صلى الله عليه وسلم - أيضا ، ويستنبط من هذه القصة جواز nindex.php?page=treesubj&link=27946_23471استرجاع صاحب الدين من الفقير ما أعطاه له من الزكاة بعينه وأن nindex.php?page=treesubj&link=23495للمرأة أن تعطي زكاتها لزوجها ولو كان ينفق عليها منها ، وهذا كله فيما لا شرط فيه . والله أعلم .
[ ص: 243 ] ( تنبيه ) : استشكلت قصة عائشة في حديث أم عطية مع حديثها في قصة بريرة لأن شأنهما واحد ، وقد أعلمها النبي - صلى الله عليه وسلم - في كل منهما بما حاصله أن nindex.php?page=treesubj&link=32952الصدقة إذا قبضها من يحل له أخذها ثم تصرف فيها زال عنها حكم الصدقة وجاز لمن حرمت عليه أن يتناول منها إذا أهديت له أو بيعت ، فلو تقدمت إحدى القصتين على الأخرى لأغنى ذلك عن إعادة ذكر الحكم ، ويبعد أن تقع القصتان دفعة واحدة .
سادسها : حديث أم عطية في الشاة من الصدقة وأنها بلغت محلها .
قوله فيه : ( الذي بعثت إليها ) كذا للأكثر بصيغة المخاطب ، nindex.php?page=showalam&ids=15086وللكشميهني " بعثت " بضم أوله على البناء للمجهول .
قوله : ( إنه قد بلغت ) في رواية الكشميهني " إنها قد بلغت محلها " بكسر المهملة يقع على المكان والزمان ، أي زال عنها حكم الصدقة المحرمة علي وصارت لي حلالا .
( تنبيه ) : nindex.php?page=showalam&ids=62أم عطية اسمها نسيبة بنون ومهملة وموحدة مصغرا كما تقدم في الكلام على هذا الحديث في أواخر الزكاة ، ووقع عند nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي من رواية وهب بن بقية عن nindex.php?page=showalam&ids=15800خالد بن عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=11675نسيبة بفتح النون ومن رواية nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع عن خالد الحذاء nindex.php?page=showalam&ids=11675نسيبة بالتصغير وهو الصواب . ثم أخرجه من طريق ابن شهاب عن الحذاء عن أم عطية قالت : بعثت إلي nindex.php?page=showalam&ids=62نسيبة الأنصارية بشاة فأرسلت إلى عائشة منها ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=887932عندكم شيء ؟ قالت : لا إلا ما أرسلت به نسيبة الحديث .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي : هذا يدل على أن nindex.php?page=showalam&ids=11675نسيبة غير أم عطية . قلت : سبب ذلك تحريف وقع في روايته في قوله : " بعث " والصواب " بعثت " على البناء للمجهول ، وفيه نوع التجريد لأن أم عطية أخبرت عن نفسها بما يوهم أن الذي تخبر عنه غيرها ، قال ابن بطال : إنما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يأكل الصدقة لأنها أوساخ الناس ، ولأن أخذ الصدقة منزلة ضعة ، والأنبياء منزهون عن ذلك لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان كما وصفه الله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=93&ayano=8ووجدك عائلا فأغنى والصدقة لا تحل للأغنياء . وهذا بخلاف الهدية فإن العادة جارية بالإثابة عليها ، وكذلك كان شأنه . وقوله : " قد بلغت محلها " فيه أن nindex.php?page=treesubj&link=23511الصدقة يجوز فيها تصرف الفقير الذي أعطيها بالبيع والهدية وغير ذلك ، وفيه إشارة إلى أن nindex.php?page=treesubj&link=23671أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - لا تحرم عليهن الصدقة كما حرمت عليه ، لأن عائشة قبلت هدية بريرة nindex.php?page=showalam&ids=62وأم عطية مع علمها بأنها كانت صدقة عليهما ، وظنت استمرار الحكم بذلك عليها ولهذا لم تقدمها للنبي - صلى الله عليه وسلم - لعلمها أنه لا تحل له الصدقة ، وأقرها - صلى الله عليه وسلم - على ذلك الفهم ولكنه بين لها أن حكم الصدقة فيها قد تحول فحلت له - صلى الله عليه وسلم - أيضا ، ويستنبط من هذه القصة جواز nindex.php?page=treesubj&link=27946_23471استرجاع صاحب الدين من الفقير ما أعطاه له من الزكاة بعينه وأن nindex.php?page=treesubj&link=23495للمرأة أن تعطي زكاتها لزوجها ولو كان ينفق عليها منها ، وهذا كله فيما لا شرط فيه . والله أعلم .
[ ص: 243 ] ( تنبيه ) : استشكلت قصة عائشة في حديث أم عطية مع حديثها في قصة بريرة لأن شأنهما واحد ، وقد أعلمها النبي - صلى الله عليه وسلم - في كل منهما بما حاصله أن nindex.php?page=treesubj&link=32952الصدقة إذا قبضها من يحل له أخذها ثم تصرف فيها زال عنها حكم الصدقة وجاز لمن حرمت عليه أن يتناول منها إذا أهديت له أو بيعت ، فلو تقدمت إحدى القصتين على الأخرى لأغنى ذلك عن إعادة ذكر الحكم ، ويبعد أن تقع القصتان دفعة واحدة .