الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وجازت بمربض بقر ، أو غنم ) . ش نحوه لابن الحاجب فقال المصنف فيه استعمال المرابض للغنم وقال بعضهم هي للبقر ، وأما الغنم فالمستعمل لها المراح انتهى . ورده ابن الفرات بحديث البخاري كان صلى الله عليه وسلم { يصلي في مرابض الغنم } انتهى .

                                                                                                                            واعلم أنه إذا تيقنت النجاسة في موضع لم تجز الصلاة فيه وأنه إن صلى فيه ذاكرا قادرا أعاد الصلاة أبدا ، وأما ما عدا ذلك فهو إما جائز أو مكروه ، فأخذ يبين الجائز منها والمكروه والله - تعالى - أعلم .

                                                                                                                            ص ( كمقبرة ، ولو لمشرك )

                                                                                                                            ش : قال في المدونة وجائز أن يصلى في المقبرة وعلى الثلج وفي الحمام إذا كان مكانه طاهرا وجائز أن يصلى في مرابض البقر والغنم قال ابن ناجي ظاهره ، وإن كانت مقابر الكفار وهو كذلك ويريد ما لم تظهر أجزاء الموتى ; لأن مذهبه [ ص: 419 ] نجاسة الميت واختلف في المسألة على ثلاثة أقوال : فقيل : تجوز الصلاة فيها مطلقا إذا أمن من أجزاء الموتى وهو المشهور ، وقيل : تكره مطلقا رواه أبو مصعب ، وقال عبد الوهاب تكره بالجديدة ، ولا تجوز بالقديمة إن نبشت إلا إن بسط طاهرا عليها ، وتكره في مقابر المشركين من غير تفصيل ، وقيل : لا بأس بالجديدة وتكره بالقديمة قاله ابن الجلاب وكلاهما نقله اللخمي ، وقيل : تجوز بمقابر المسلمين وتكره بمقابر المشركين . وما ذكره من جواز الصلاة في الحمام إذا كان مكانه طاهرا هو المشهور ، وقيل : إنها مكروهة انتهى . والمقبرة مثلثة الباء ، ثلاث لغات والكسر قليل قاله الطيبي في شرح المشكاة

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية