الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
2800 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11820أبو الأحوص حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي عن nindex.php?page=showalam&ids=48البراء قال nindex.php?page=hadith&LINKID=674341خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة فقال nindex.php?page=treesubj&link=31474_3715_4054_3679_30506_32861_32864_23862من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم فقام أبو بردة بن نيار فقال يا رسول الله والله لقد نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب فتعجلت فأكلت وأطعمت أهلي وجيراني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك شاة لحم فقال إن عندي عناقا جذعة وهي خير من شاتي لحم فهل تجزئ عني قال نعم ولن تجزئ عن أحد بعدك
( ونسك ) : أي ضحى مثل أضحيتنا ( فقد أصاب النسك ) : أي تم نسكه ( فتلك شاة لحم ) : قال النووي : معناه ليست ضحية ولا ثواب فيها بل هي لحم لك تنتفع به ( فقام أبو بردة بن نيار ) : بكسر النون بعدها تحتانية ( عناقا ) : بفتح العين وهي الأنثى من المعز إذا [ ص: 398 ] قويت ما لم تستكمل سنة ، وجمعها أعنق وعنوق ، قاله النووي ( لن تجزئ عن أحد بعدك ) : فيه أن الجذع من المعز لا يجزئ عن أحد ، ولا خلاف أن الثني من المعز جائز .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : وقال أكثر أهل العلم إن nindex.php?page=treesubj&link=3997الجذع من الضأن يجزئ ، غير أن بعضهم اشترط أن يكون عظيما .
وحكي عن الأزهري أنه قال : لا يجزئ من الضأن إلا الثني فصاعدا كالإبل والبقر .
وفيه من الفقه أن من nindex.php?page=treesubj&link=4055ذبح قبل الصلاة لم يجزه عن الأضحية .
واختلفوا في وقت الذبح فقال كثير من أهل العلم لا يذبح حتى يصلي الإمام ومنهم من شرط انصرافه بعد الصلاة ومنهم من قال : ينحر الإمام ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : nindex.php?page=treesubj&link=4054وقت الأضحى قدر ما يدخل الإمام في الصلاة حين تحل الصلاة ، وذلك إذا نورت الشمس فيصلي ركعتين ثم يخطب خطبتين خفيفتين ، فإذا مضى من النهار مثل هذا الوقت حل الذبح ، وأجمعوا أنه لا يجوز الذبح قبل طلوع الشمس انتهى .
قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي .