الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1603 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى nindex.php?page=showalam&ids=12508وأبو بكر بن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=12137ومحمد بن العلاء واللفظ ليحيى قال nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم عن nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت nindex.php?page=hadith&LINKID=660015nindex.php?page=treesubj&link=31106_33574_5570_33646_5577_27952_32682_4423اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما بنسيئة فأعطاه درعا له رهنا
في الباب حديث عائشة - رضي الله عنها - : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3506218أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل ورهنه درعا له من حديد ) فيه : جواز nindex.php?page=treesubj&link=8649_8733معاملة أهل الذمة ، والحكم بثبوت أملاكهم على ما في أيديهم . وفيه بيان nindex.php?page=treesubj&link=30993ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من التقلل من الدنيا ، وملازمة الفقر . وفيه nindex.php?page=treesubj&link=5571جواز الرهن ، وجواز nindex.php?page=treesubj&link=33646_23962رهن آلة الحرب عند أهل الذمة ، وجواز nindex.php?page=treesubj&link=5583الرهن في الحضر ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وأحمد والعلماء كافة إلا مجاهدا وداود فقالا : لا يجوز إلا في السفر تعلقا بقوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=283وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة واحتج الجمهور بهذا الحديث ، وهو مقدم على دليل خطاب الآية . وأما اشتراء النبي صلى الله عليه وسلم الطعام من اليهودي ورهنه عنده دون الصحابة ، فقيل : فعله بيانا لجواز ذلك ، وقيل : لأنه لم يكن هناك طعام فاضل عن [ ص: 218 ] حاجة صاحبه إلا عنده ، وقيل : لأن الصحابة لا يأخذون رهنه صلى الله عليه وسلم ، ولا يقبضون منه الثمن ، فعدل إلى معاملة اليهودي لئلا يضيق على أحد من أصحابه . وقد أجمع المسلمون على جواز nindex.php?page=treesubj&link=8733معاملة أهل الذمة وغيرهم من الكفار إذا لم يتحقق ما معه ، لكن nindex.php?page=treesubj&link=23962لا يجوز للمسلم أن يبيع أهل الحرب سلاحا وآلة حرب ، وما يستعينون به في إقامة دينهم ، ولا nindex.php?page=treesubj&link=8737_4436بيع مصحف ، ولا nindex.php?page=treesubj&link=8733_4437العبد المسلم لكافر مطلقا . والله أعلم .
في الباب حديث عائشة - رضي الله عنها - : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3506218أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل ورهنه درعا له من حديد ) فيه : جواز nindex.php?page=treesubj&link=8649_8733معاملة أهل الذمة ، والحكم بثبوت أملاكهم على ما في أيديهم . وفيه بيان nindex.php?page=treesubj&link=30993ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من التقلل من الدنيا ، وملازمة الفقر . وفيه nindex.php?page=treesubj&link=5571جواز الرهن ، وجواز nindex.php?page=treesubj&link=33646_23962رهن آلة الحرب عند أهل الذمة ، وجواز nindex.php?page=treesubj&link=5583الرهن في الحضر ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وأحمد والعلماء كافة إلا مجاهدا وداود فقالا : لا يجوز إلا في السفر تعلقا بقوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=283وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة واحتج الجمهور بهذا الحديث ، وهو مقدم على دليل خطاب الآية . وأما اشتراء النبي صلى الله عليه وسلم الطعام من اليهودي ورهنه عنده دون الصحابة ، فقيل : فعله بيانا لجواز ذلك ، وقيل : لأنه لم يكن هناك طعام فاضل عن [ ص: 218 ] حاجة صاحبه إلا عنده ، وقيل : لأن الصحابة لا يأخذون رهنه صلى الله عليه وسلم ، ولا يقبضون منه الثمن ، فعدل إلى معاملة اليهودي لئلا يضيق على أحد من أصحابه . وقد أجمع المسلمون على جواز nindex.php?page=treesubj&link=8733معاملة أهل الذمة وغيرهم من الكفار إذا لم يتحقق ما معه ، لكن nindex.php?page=treesubj&link=23962لا يجوز للمسلم أن يبيع أهل الحرب سلاحا وآلة حرب ، وما يستعينون به في إقامة دينهم ، ولا nindex.php?page=treesubj&link=8737_4436بيع مصحف ، ولا nindex.php?page=treesubj&link=8733_4437العبد المسلم لكافر مطلقا . والله أعلم .