الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وذكورة )

                                                                                                                            ش : فلا يصح أذان امرأة وهل أذان المرأة مكروه أو ممنوع ؟ قال اللخمي : الأذان على خمسة أقسام : سنة ، ومختلف فيه هل هو سنة أو واجب ، ومستحب ، ومختلف فيه هل هو مستحب أو [ ص: 435 ] ممنوع ثم ، قال الخامس : الأذان للفوائت والسنن كالعيدين والخسوف والاستسقاء ، والوتر وركعتي الفجر ، وأذان النساء للفرائض فذلك مكروه ، فاعتمد في الشامل آخر كلامه ، فقال : ويكره لامرأة وكذا ، قال صاحب الطراز ظاهر المذهب كراهة التأذين للمرأة ، ثم قال : ووجه المذهب أن رفع الصوت في حق النساء مكروه مع الاستغناء عنه لما فيه من الفتنة وترك الحياء ، وإنما تسمع المرأة نفسها ، ومن يدنو منها في موضع الجهر كصلاتها وتلبيتها انتهى . ونقله القرافي وقبله ، ونقل في القوانين : أن أذان المرأة حرام ، والأذان للفوائت مكروه ، وكذلك ، قال الشبيبي في شرح الرسالة : وليس ما ذكروه من الكراهة بظاهر بل ينبغي أن تحمل الكراهة في آخر كلام اللخمي على المنع ، وكذلك ما ذكره في الطراز ، قال في التوضيح : وأما الأذان فلا يطلب من النساء اتفاقا ، ونص اللخمي على أنه ممنوع انتهى . وقال ابن فرحون : وأما الأذان فممنوع في حقهن ، قاله اللخمي ; لأن صوتها عورة ، ثم قال لما تكلم على شروط المؤذن : وأما المرأة فكان ينبغي قبول قولها إن اتصفت بالعدالة لكنها لما كانت ممنوعة من الأذان ، وأقدمت على ما هو محرم عليها لم يقبل قولها عقوبة لها انتهى .

                                                                                                                            ( قلت ) وقوله : لأن صوتها عورة ، نحوه لابن يونس ، قال ابن ناجي في شرح المدونة واعترضه شيخنا أبو مهدي : بأن الصواب أن يقول ; لأن رفع صوتها عورة ; لرواية الصحابة عن غير أمهات المؤمنين ، قال : وقاله ابن هارون ، قال ابن ناجي : لضرورة التعليم وكذلك يجوز بيعها وشراؤها انتهى .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية