الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                      صفحة جزء
                                                                      باب ما جاء في وصية الحربي يسلم وليه أيلزمه أن ينفذها

                                                                      2883 حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد أخبرني أبي حدثنا الأوزاعي حدثني حسان بن عطية عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن العاص بن وائل أوصى أن يعتق عنه مائة رقبة فأعتق ابنه هشام خمسين رقبة فأراد ابنه عمرو أن يعتق عنه الخمسين الباقية فقال حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أبي أوصى بعتق مائة رقبة وإن هشاما أعتق عنه خمسين وبقيت عليه خمسون رقبة أفأعتق عنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لو كان مسلما فأعتقتم عنه أو تصدقتم عنه أو حججتم عنه بلغه ذلك

                                                                      التالي السابق


                                                                      الكافر ( يسلم ) : من الإسلام ( وليه ) : ووصيه وهو فاعل يسلم والجملة حالية ، أي وصية الحربي حال كون وليه ووصيه مسلما ، فإذا أوصى الكافر فهل يلزم على وارثه المسلم تنفيذ وصيته .

                                                                      ( حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد ) : بفتح الميم وسكون الزاي وفتح المثناة التحتية قاله في التقريب ( أن العاص بن وائل ) : هو سهمي قرشي أدرك زمن الإسلام ولم [ ص: 72 ] يسلم ( أن يعتق عنه ) : بصيغة المجهول أي يعتق ورثته عن قبله بعد موته ( فأعتق ابنه هشام ) : هو هشام بن العاص أخو عمرو بن العاص المشهور أنه كان أصغر منه وكان قديم الإسلام ، وكان حبرا فاضلا . قاله في اللمعات ( فأراد ابنه ) : أي ابن العاص ( عمرو ) : هو الأخ الكبير لهشام ( أن يعتق عنه ) : أي عن أبيه ( حتى أسأل ) : أي لا أعتق حتى أسأل ( لو كان مسلما إلخ ) : فيه دليل على أن الصدقة لا تنفع الكافر ، وعلى أن المسلم ينفعه العبادة المالية والبدنية . قاله في اللمعات .

                                                                      والحديث دليل على أنه لا يجب على ورثة الكافر المسلمين تنفيذ وصيته بالقرب .

                                                                      قال المنذري : وقد تقدم الكلام على حديث عمرو بن شعيب واختلاف الأئمة فيه .




                                                                      الخدمات العلمية