قال المصنف - رحمه الله تعالى - ( ثم يغسل رجليه وهو فرض لما روى رضي الله عنه قال : { جابر أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأنا أن نغسل أرجلنا } ) .
التالي
السابق
( الشرح ) هذا الحديث رواه بإسناد ضعيف . ويغني عنه ما سنذكره من الأحاديث وغيرها إن شاء الله تعالى - : ، وراوي هذا الحديث هو الدارقطني شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم تسع عشرة غزوة ، توفي جابر بن عبد الله الأنصاري السلمي بفتح السين واللام المدني أبو عبد الله وقيل : أبو عبد الرحمن ، وقيل : أبو محمد بالمدينة سنة ثلاث وسبعين وقيل : ثمان وسبعين وقيل : ثمان وستين ، والصحيح الأول ، وتوفي وله أربع وتسعون سنة رضي الله عنه .
( أما حكم المسألة ) : فقد أجمع المسلمون على وجوب ولم يخالف ، في ذلك من يعتد به ، كذا ذكره الشيخ غسل الرجلين . وغيره ، وقالت الشيعة الواجب مسحهما ، وحكى أصحابنا عن أبو حامد أنه مخير بين غسلهما ومسحهما ، وحكاه محمد بن جرير عن الخطابي الجبائي المعتزلي وأوجب بعض أهل الظاهر الغسل والمسح جميعا ، واحتج القائلون بالمسح بقوله تعالى - : { وامسحوا برءوسكم وأرجلكم } بالجر على إحدى القراءتين في السبع ، فعطف الممسوح على الممسوح ، وجعل الأعضاء أربعة ، قسمين مغسولين ثم ممسوحين ، وعن أنه بلغه أن أنس خطب فقال : أمر الله تعالى - : بغسل الوجه واليدين وغسل الرجلين ، فقال الحجاج : صدق الله وكذب أنس : { الحجاج وامسحوا برءوسكم وأرجلكم } قرأها جرا ، وعن إنما هما [ ص: 448 ] غسلتان ومسحتان . وعنه أمر الله بالمسح ويأبى الناس إلا الغسل وعن ابن عباس رفاعة في حديث المسيء صلاته قال له النبي صلى الله عليه وسلم { } وعن إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله تعالى - : ، فيغسل وجهه ويديه ويمسح رأسه ورجليه رضي الله عنه أنه توضأ فأخذ حفنة من ماء فرش على رجله اليمنى وفيها نعله ثم صنع باليسرى كذلك ، ولأنه عضو يسقط في التيمم فكان فرضه المسح كالرأس . علي
واحتج أصحابنا بالأحاديث الصحيحة المستفيضة في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم أنه غسل رجليه : منها حديث عثمان وحديث وحديث علي ابن عباس وأبي هريرة وعبد الله بن زيد والربيع بنت معوذ وغيرها من الأحاديث المشهورة في الصحيحين وغيرهما ، وقد جمعتها كلها في جامع السنة ، ومنها ما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم { وعمرو بن عبسة } رواه رأى جماعة توضئوا وبقيت أعقابهم تلوح لم يمسها الماء فقال : ويل للأعقاب من النار البخاري من رواية ومسلم ، ورويا نحوه من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص . وفي هذا تصريح بأن استيعاب الرجلين بالغسل واجب ، وعن أبي هريرة رضي الله عنه { عمر بن الخطاب } رواه أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدميه فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ارجع فأحسن وضوءك وعن مسلم عن أبيه عن جده : { عمرو بن شعيب } ، هذا حديث صحيح رواه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله كيف الطهور ؟ فدعا بماء في إناء فغسل كفيه ثلاثا وذكر الحديث إلى أن قال : ثم غسل رجليه ثلاثا ثلاثا ثم قال : هكذا الوضوء فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم أبو داود وغيره بأسانيد صحيحة كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى - : حيث ذكره المصنف قريبا ، وهذا من أحسن الأدلة في المسألة .
وعن في حديثه الطويل المشهور أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { عمرو بن عبسة ما منكم من أحد يقرب وضوءه فيمضمض إلا خرت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه مع الماء ، إلى أن قال : ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء } رواه بهذا اللفظ وفي رواية قال مسلم سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من سبع مرار ، قال عمرو بن [ ص: 449 ] عبسة روينا في الحديث الصحيح عن البيهقي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء { عمرو بن عبسة } : قال ثم يغسل قدميه إلى الكعبين كما أمره الله تعالى - : وفي هذا دلالة أن الله تعالى - : أمر بغسلهما وعن البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { أبي هريرة } رواه إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة وذكر الحديث إلى أن قال : فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب وعن مسلم لقيط بن صبرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { } وهو حديث صحيح سبق بيانه في فصل المضمضة وسنعيده في تخليل ، الأصابع قريبا إن شاء الله تعالى - : ، وفيه دلالة للغسل ، والأحاديث في المسألة كثيرة جدا وفيما ذكرناه كفاية ، قال أصحابنا : ولأنهما عضوان محدودان فكان واجبهما الغسل كاليدين . وخلل بين الأصابع
وأما الجواب عن احتجاجهم بقوله تعالى - : { وأرجلكم } فقد قرئت بالنصب والجر فالنصب صريح في الغسل ، وتكون معطوفة على الوجه واليدين ، وأما الجر فأجاب أصحابنا وغيرهم عنه بأجوبة أشهرها أن الجر على مجاورة الرءوس مع أن الأرجل منصوبة وهذا مشهور في لغة العرب ، وفيه أشعار كثيرة مشهورة وفيه من مأثور كلامهم كثير ، من ذلك قولهم : ( هذا جحر ضب خرب ) بجر خرب على جوار ضب وهو مرفوع صفة لجحر ، ومنه في القرآن { إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم } فجر أليما على جوار يوم وهو منصوب صفة لعذاب فإن قيل : إنما يصح الإتباع إذا لم يكن هناك واو ، فإن كانت لم يصح والآية فيها واو قلنا : هذا غلط فإن الإتباع مع الواو مشهور في أشعارهم ، من ذلك ما أنشدوه .
الرابع : أنه لو ثبت أن المراد بالآية المسح لحمل المسح على الغسل جمعا بين الأدلة والقراءتين ; لأن المسح يطلق على الغسل كذا نقله جماعات من أئمة اللغة ، منهم أبو زيد الأنصاري وآخرون ، وقال وابن قتيبة : العرب تسمي خفيف الغسل مسحا ، وروى أبو علي الفارسي بإسناده عن البيهقي قال : كانوا يقرءونها وكانوا يغسلون . وأما الجواب عن احتجاجهم بكلام الأعمش فمن أوجه : أشهرها عند أصحابنا : أن أنس أنكر على أنسا كون الآية تدل على تعيين الغسل ، وكان يعتقد أن الغسل إنما علم وجوبه من بيان السنة فهو موافق الحجاج في الغسل مخالف له في الدليل . للحجاج
( والثاني ) ذكره وغيره أنه لم ينكر الغسل إنما أنكر القراءة فكأنه لم يكن ( يرى ) قراءة النصب وهذا غير ممتنع ، ويؤيد هذا التأويل أن البيهقي نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ما دل على الغسل وكان أنسا يغسل رجليه . أنس
( الثالث ) : لو تعذر تأويل كلام كان ما قدمناه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله وفعل الصحابة وقولهم مقدما عليه . وأما قول أنس فجوابه من وجهين ، أحسنهما : أنه ليس بصحيح ولا معروف عنه وإن كان قد رواه ابن عباس ابن جرير بإسناده في كتابه اختلاف العلماء إلا أن إسناده ضعيف ، بل الصحيح الثابت عنه أنه كان يقرأ : [ ص: 451 ] { وأرجلكم } بالنصب ويقول : عطف على المغسول ، هكذا رواه عنه الأئمة الحفاظ الأعلام منهم وجماعات القراء أبو عبيد القاسم بن سلام وغيره بأسانيدهم ، وثبت في صحيح والبيهقي عن البخاري أنه { ابن عباس } . والجواب الثاني نحو الجواب السابق في كلام توضأ فغسل رجليه وقال : هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ . وأما حديث أنس رفاعة فهو على لفظ الآية فيقال فيه ما قيل في الآية . وأما حديث فجوابه من أوجه أحسنها أنه ضعيف ضعفه علي وغيره من الحفاظ فلا يحتج به لو لم يخالفه غيره ، فكيف وهو مخالف للسنن المتظاهرة والدلائل الظاهرة ؟ ( الثاني ) لو ثبت لكان الغسل مقدما عليه لأنه ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( الثالث ) جواب البخاري والأصحاب أنه محمول على أنه غسل الرجلين في النعلين فقد ثبت عن البيهقي من أوجه كثيرة غسل الرجلين فوجب حمل الرواية المحتملة على الروايات الصحيحة الصريحة . وأما قياسهم على الرأس فمنتقض برجل الجنب فإنه يسقط فرضها في التيمم ولا يجزئ مسحها بالاتفاق والله أعلم علي
( أما حكم المسألة ) : فقد أجمع المسلمون على وجوب ولم يخالف ، في ذلك من يعتد به ، كذا ذكره الشيخ غسل الرجلين . وغيره ، وقالت الشيعة الواجب مسحهما ، وحكى أصحابنا عن أبو حامد أنه مخير بين غسلهما ومسحهما ، وحكاه محمد بن جرير عن الخطابي الجبائي المعتزلي وأوجب بعض أهل الظاهر الغسل والمسح جميعا ، واحتج القائلون بالمسح بقوله تعالى - : { وامسحوا برءوسكم وأرجلكم } بالجر على إحدى القراءتين في السبع ، فعطف الممسوح على الممسوح ، وجعل الأعضاء أربعة ، قسمين مغسولين ثم ممسوحين ، وعن أنه بلغه أن أنس خطب فقال : أمر الله تعالى - : بغسل الوجه واليدين وغسل الرجلين ، فقال الحجاج : صدق الله وكذب أنس : { الحجاج وامسحوا برءوسكم وأرجلكم } قرأها جرا ، وعن إنما هما [ ص: 448 ] غسلتان ومسحتان . وعنه أمر الله بالمسح ويأبى الناس إلا الغسل وعن ابن عباس رفاعة في حديث المسيء صلاته قال له النبي صلى الله عليه وسلم { } وعن إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله تعالى - : ، فيغسل وجهه ويديه ويمسح رأسه ورجليه رضي الله عنه أنه توضأ فأخذ حفنة من ماء فرش على رجله اليمنى وفيها نعله ثم صنع باليسرى كذلك ، ولأنه عضو يسقط في التيمم فكان فرضه المسح كالرأس . علي
واحتج أصحابنا بالأحاديث الصحيحة المستفيضة في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم أنه غسل رجليه : منها حديث عثمان وحديث وحديث علي ابن عباس وأبي هريرة وعبد الله بن زيد والربيع بنت معوذ وغيرها من الأحاديث المشهورة في الصحيحين وغيرهما ، وقد جمعتها كلها في جامع السنة ، ومنها ما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم { وعمرو بن عبسة } رواه رأى جماعة توضئوا وبقيت أعقابهم تلوح لم يمسها الماء فقال : ويل للأعقاب من النار البخاري من رواية ومسلم ، ورويا نحوه من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص . وفي هذا تصريح بأن استيعاب الرجلين بالغسل واجب ، وعن أبي هريرة رضي الله عنه { عمر بن الخطاب } رواه أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدميه فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ارجع فأحسن وضوءك وعن مسلم عن أبيه عن جده : { عمرو بن شعيب } ، هذا حديث صحيح رواه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله كيف الطهور ؟ فدعا بماء في إناء فغسل كفيه ثلاثا وذكر الحديث إلى أن قال : ثم غسل رجليه ثلاثا ثلاثا ثم قال : هكذا الوضوء فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم أبو داود وغيره بأسانيد صحيحة كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى - : حيث ذكره المصنف قريبا ، وهذا من أحسن الأدلة في المسألة .
وعن في حديثه الطويل المشهور أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { عمرو بن عبسة ما منكم من أحد يقرب وضوءه فيمضمض إلا خرت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه مع الماء ، إلى أن قال : ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء } رواه بهذا اللفظ وفي رواية قال مسلم سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من سبع مرار ، قال عمرو بن [ ص: 449 ] عبسة روينا في الحديث الصحيح عن البيهقي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء { عمرو بن عبسة } : قال ثم يغسل قدميه إلى الكعبين كما أمره الله تعالى - : وفي هذا دلالة أن الله تعالى - : أمر بغسلهما وعن البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { أبي هريرة } رواه إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة وذكر الحديث إلى أن قال : فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب وعن مسلم لقيط بن صبرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { } وهو حديث صحيح سبق بيانه في فصل المضمضة وسنعيده في تخليل ، الأصابع قريبا إن شاء الله تعالى - : ، وفيه دلالة للغسل ، والأحاديث في المسألة كثيرة جدا وفيما ذكرناه كفاية ، قال أصحابنا : ولأنهما عضوان محدودان فكان واجبهما الغسل كاليدين . وخلل بين الأصابع
وأما الجواب عن احتجاجهم بقوله تعالى - : { وأرجلكم } فقد قرئت بالنصب والجر فالنصب صريح في الغسل ، وتكون معطوفة على الوجه واليدين ، وأما الجر فأجاب أصحابنا وغيرهم عنه بأجوبة أشهرها أن الجر على مجاورة الرءوس مع أن الأرجل منصوبة وهذا مشهور في لغة العرب ، وفيه أشعار كثيرة مشهورة وفيه من مأثور كلامهم كثير ، من ذلك قولهم : ( هذا جحر ضب خرب ) بجر خرب على جوار ضب وهو مرفوع صفة لجحر ، ومنه في القرآن { إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم } فجر أليما على جوار يوم وهو منصوب صفة لعذاب فإن قيل : إنما يصح الإتباع إذا لم يكن هناك واو ، فإن كانت لم يصح والآية فيها واو قلنا : هذا غلط فإن الإتباع مع الواو مشهور في أشعارهم ، من ذلك ما أنشدوه .
لم يبق إلا أسير غير منفلت وموثق في عقال الأسر مكبول
فخفض موثقا مجاورته " منفلت " وهو مرفوع معطوف على أسير . [ ص: 450 ] فإن قالوا : الإتباع إنما يكون فيما لا لبس فيه ، وهذا فيه لبس قلنا : لا لبس هنا لأنه حدد بالكعبين والمسح لا يكون إلى الكعبين بالاتفاق . والجواب الثاني : أن قراءتي الجر والنصب يتعادلان ، والسنة بينت ورجحت الغسل فتعين . الثالث : ذكره جماعات من أصحابنا منهم الشيخ أبو حامد والدارمي والماوردي والقاضي وآخرون ، ونقله أبو الطيب أبو حامد في باب المسح على الخف عن الأصحاب أن الجر محمول على مسح الخف ، والنصب على الغسل إذا لم يكن خف .الرابع : أنه لو ثبت أن المراد بالآية المسح لحمل المسح على الغسل جمعا بين الأدلة والقراءتين ; لأن المسح يطلق على الغسل كذا نقله جماعات من أئمة اللغة ، منهم أبو زيد الأنصاري وآخرون ، وقال وابن قتيبة : العرب تسمي خفيف الغسل مسحا ، وروى أبو علي الفارسي بإسناده عن البيهقي قال : كانوا يقرءونها وكانوا يغسلون . وأما الجواب عن احتجاجهم بكلام الأعمش فمن أوجه : أشهرها عند أصحابنا : أن أنس أنكر على أنسا كون الآية تدل على تعيين الغسل ، وكان يعتقد أن الغسل إنما علم وجوبه من بيان السنة فهو موافق الحجاج في الغسل مخالف له في الدليل . للحجاج
( والثاني ) ذكره وغيره أنه لم ينكر الغسل إنما أنكر القراءة فكأنه لم يكن ( يرى ) قراءة النصب وهذا غير ممتنع ، ويؤيد هذا التأويل أن البيهقي نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ما دل على الغسل وكان أنسا يغسل رجليه . أنس
( الثالث ) : لو تعذر تأويل كلام كان ما قدمناه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله وفعل الصحابة وقولهم مقدما عليه . وأما قول أنس فجوابه من وجهين ، أحسنهما : أنه ليس بصحيح ولا معروف عنه وإن كان قد رواه ابن عباس ابن جرير بإسناده في كتابه اختلاف العلماء إلا أن إسناده ضعيف ، بل الصحيح الثابت عنه أنه كان يقرأ : [ ص: 451 ] { وأرجلكم } بالنصب ويقول : عطف على المغسول ، هكذا رواه عنه الأئمة الحفاظ الأعلام منهم وجماعات القراء أبو عبيد القاسم بن سلام وغيره بأسانيدهم ، وثبت في صحيح والبيهقي عن البخاري أنه { ابن عباس } . والجواب الثاني نحو الجواب السابق في كلام توضأ فغسل رجليه وقال : هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ . وأما حديث أنس رفاعة فهو على لفظ الآية فيقال فيه ما قيل في الآية . وأما حديث فجوابه من أوجه أحسنها أنه ضعيف ضعفه علي وغيره من الحفاظ فلا يحتج به لو لم يخالفه غيره ، فكيف وهو مخالف للسنن المتظاهرة والدلائل الظاهرة ؟ ( الثاني ) لو ثبت لكان الغسل مقدما عليه لأنه ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( الثالث ) جواب البخاري والأصحاب أنه محمول على أنه غسل الرجلين في النعلين فقد ثبت عن البيهقي من أوجه كثيرة غسل الرجلين فوجب حمل الرواية المحتملة على الروايات الصحيحة الصريحة . وأما قياسهم على الرأس فمنتقض برجل الجنب فإنه يسقط فرضها في التيمم ولا يجزئ مسحها بالاتفاق والله أعلم علي