الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 5778 ) مسألة ; قال : ( وإذا خالعها على عبد ، فخرج حرا أو استحق ، فله عليها قيمته ) وجملة ذلك أن الرجل إذا خالع امرأته على عوض يظنه مالا ، فبان غير مال ، مثل أن يخالعها على عبد تعينه فيبين حرا ، أو مغصوبا ، أو على خل فيبين خمرا ، فإن الخلع صحيح في قول أكثر أهل العلم ; لأن الخلع معاوضة بالبضع ، فلا يفسد بفساد العوض ، كالنكاح ، ولكنه يرجع عليها بقيمته لو كان عبدا وبهذا قال أبو ثور ، وصاحبا [ ص: 261 ] أبي حنيفة . وإن خالعها على هذا الدن الخل ، فبان خمرا ، رجع عليها بمثله خلا ; لأن الخل من ذوات الأمثال ، وقد دخل على أن هذا المعين خل ، فكان له مثله ، كما لو كان خلا فتلف قبل قبضه ، وقد قيل : يرجع بقيمة مثله خلا ; لأن الخمر ليس من ذوات الأمثال .

                                                                                                                                            والصحيح الأول ; لأنه إنما وجب عليها مثله لو كان خلا ، كما توجب قيمة الحر بتقدير كونه عبدا ، فإن الحر لا قيمة له . وقال أبو حنيفة في المسألة كلها : يرجع بالمسمى . وقال الشافعي : يرجع بمهر المثل لأنه عقد على البضع بعوض فاسد ، فأشبه النكاح بخمر . واحتج أبو حنيفة بأن خروج البضع لا قيمة له ، فإذا غر به ، رجع عليها بما أخذت .

                                                                                                                                            ولنا ، أنها عين يجب تسليمها مع سلامتها ، وبقاء سبب الاستحقاق ، فوجب بدلها مقدرا بقيمتها أو مثلها ، كالمغصوب والمستعار . وإذا خالعها على عبد ، فخرج مغصوبا ، أو أم ولد ، فإن أبا حنيفة يسلمه ، يوافقنا فيه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية