الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ ص: 318 ] قال المصنف رحمه الله تعالى ( إذا nindex.php?page=treesubj&link=3297_25369_3494أحرم ثم ارتد ففيه قولان ( أحدهما ) يبطل إحرامه ، لأنه إذا أبطل الإسلام الذي هو أصل فلأن يبطل الإحرام الذي هو فرع أولى ( والثاني ) لا يبطل كما لا يبطل بالجنون والموت ، فعلى هذا إذا رجع إلى الإسلام بنى عليه ) .
( الشرح ) قوله : ( فلأن يبطل الإحرام ) وهو فرع ينتقض بالوضوء فإنه فرع nindex.php?page=treesubj&link=3297_25369ولا يبطل بالردة على المذهب كما سبق بيانه في باب ما ينقض الوضوء ، وهذان الوجهان اللذان ذكرهما المصنف ( أصحهما ) عند الأكثرين يبطل . وفي المسألة وجهان آخران ، وقد سبق ذكر الأوجه الأربعة مع فروعها في باب ما يجب بمحظورات الإحرام في مسائل إفساد الحج بالجماع والله أعلم .
( فصل ) في مسائل من مذاهب العلماء في الإحصار .
( منها ) nindex.php?page=treesubj&link=27748_3874_3884المحرم بالحج له التحلل إذا أحصره عدو بالإجماع ، ويلزمه دم وهو شاة ، هذا مذهبنا ، ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد والجمهور . وعن nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك لا دم عليه دليلنا قوله تعالى { nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي } وتقرير الآية الكريمة " فإن أحصرتم " فلكم التحلل ، وعليكم " ما استيسر من الهدي " .
( فرع ) إذا nindex.php?page=treesubj&link=3873_3884_3871أحرم بالعمرة فأحصر فله التحلل عندنا وعند الجمهور ، ومنعه nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك لأنها تفوت ، دليلنا قوله تعالى { nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196فإن أحصرتم } ونزلت عام الحديبية حين كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أحرموا بالعمرة ، فتحللوا وذبحوا الهدايا ، وحديث هذه القصة في الصحيح مشهورة .
( فرع ) يجوز عندنا nindex.php?page=treesubj&link=3894_3895_3896التحلل بالإحصار قبل الوقوف وبعده ، سواء أحصر عن الكعبة فقط أو عن عرفات فقط أو عنهما . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا يتحلل بالإحصار بعد الوقوف ، فإن أحصر بعد الوقوف عن الكعبة وعرفات تحلل ، وإن أحصر عن أحدهما لم يجز له التحلل ، دليلنا قوله تعالى { nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196فإن أحصرتم } الآية ولم يفرق .
[ ص: 319 ] فرع ) nindex.php?page=treesubj&link=3879_3881ذبح هدي الإحصار حيث أحصر ، سواء كان في الحرم أو غيره وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا يجوز ذبحه إلا في الحرم ، قال : ويجوز قبل النحر . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد لا يجوز قبل يوم النحر ، دليلنا الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=37756نحر هديه هو وأصحابه بالحديبية وهي خارج الحرم } .
( فرع ) nindex.php?page=treesubj&link=3902إذا تحلل بالإحصار ، فإن كان حجه فرضا بقي كما كان قبل هذه السنة ، وهذا مجمع عليه ، وإن كان تطوعا لم يجب قضاؤه عندنا ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد والشعبي وعكرمة nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي : يلزمه قضاء التطوع أيضا .
( فرع ) قد ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يجوز nindex.php?page=treesubj&link=3867_27748التحلل بالمرض وغيره سواء العذر من غير شرط ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=0016867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود : يجوز التحلل بالمرض وكل عذر حدث ، وسبق دليل المسألة .
( فرع ) يجوز nindex.php?page=treesubj&link=3894للمكي التحلل إذا أحصر عن عرفات ، هذا مذهبنا ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن وغيره : لا يجوز التحلل للمكي إذا أحصر عن عرفات .
( فرع ) ذكرنا أن الأصح عندنا أنه له nindex.php?page=treesubj&link=3376_3359_3867منع زوجته من حجة الإسلام . قال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود : ليس له ذلك . وأما اشتراط المحرم مع المرأة في السفر فقد سبق قريبا بيانه ، ومذاهب العلماء فيه ، والله أعلم .
( الشرح ) قوله : ( فلأن يبطل الإحرام ) وهو فرع ينتقض بالوضوء فإنه فرع nindex.php?page=treesubj&link=3297_25369ولا يبطل بالردة على المذهب كما سبق بيانه في باب ما ينقض الوضوء ، وهذان الوجهان اللذان ذكرهما المصنف ( أصحهما ) عند الأكثرين يبطل . وفي المسألة وجهان آخران ، وقد سبق ذكر الأوجه الأربعة مع فروعها في باب ما يجب بمحظورات الإحرام في مسائل إفساد الحج بالجماع والله أعلم .
( فصل ) في مسائل من مذاهب العلماء في الإحصار .
( منها ) nindex.php?page=treesubj&link=27748_3874_3884المحرم بالحج له التحلل إذا أحصره عدو بالإجماع ، ويلزمه دم وهو شاة ، هذا مذهبنا ، ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد والجمهور . وعن nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك لا دم عليه دليلنا قوله تعالى { nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي } وتقرير الآية الكريمة " فإن أحصرتم " فلكم التحلل ، وعليكم " ما استيسر من الهدي " .
( فرع ) إذا nindex.php?page=treesubj&link=3873_3884_3871أحرم بالعمرة فأحصر فله التحلل عندنا وعند الجمهور ، ومنعه nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك لأنها تفوت ، دليلنا قوله تعالى { nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196فإن أحصرتم } ونزلت عام الحديبية حين كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أحرموا بالعمرة ، فتحللوا وذبحوا الهدايا ، وحديث هذه القصة في الصحيح مشهورة .
( فرع ) يجوز عندنا nindex.php?page=treesubj&link=3894_3895_3896التحلل بالإحصار قبل الوقوف وبعده ، سواء أحصر عن الكعبة فقط أو عن عرفات فقط أو عنهما . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا يتحلل بالإحصار بعد الوقوف ، فإن أحصر بعد الوقوف عن الكعبة وعرفات تحلل ، وإن أحصر عن أحدهما لم يجز له التحلل ، دليلنا قوله تعالى { nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196فإن أحصرتم } الآية ولم يفرق .
[ ص: 319 ] فرع ) nindex.php?page=treesubj&link=3879_3881ذبح هدي الإحصار حيث أحصر ، سواء كان في الحرم أو غيره وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا يجوز ذبحه إلا في الحرم ، قال : ويجوز قبل النحر . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد لا يجوز قبل يوم النحر ، دليلنا الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=37756نحر هديه هو وأصحابه بالحديبية وهي خارج الحرم } .
( فرع ) nindex.php?page=treesubj&link=3902إذا تحلل بالإحصار ، فإن كان حجه فرضا بقي كما كان قبل هذه السنة ، وهذا مجمع عليه ، وإن كان تطوعا لم يجب قضاؤه عندنا ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد والشعبي وعكرمة nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي : يلزمه قضاء التطوع أيضا .
( فرع ) قد ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يجوز nindex.php?page=treesubj&link=3867_27748التحلل بالمرض وغيره سواء العذر من غير شرط ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=0016867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود : يجوز التحلل بالمرض وكل عذر حدث ، وسبق دليل المسألة .
( فرع ) يجوز nindex.php?page=treesubj&link=3894للمكي التحلل إذا أحصر عن عرفات ، هذا مذهبنا ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن وغيره : لا يجوز التحلل للمكي إذا أحصر عن عرفات .
( فرع ) ذكرنا أن الأصح عندنا أنه له nindex.php?page=treesubj&link=3376_3359_3867منع زوجته من حجة الإسلام . قال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود : ليس له ذلك . وأما اشتراط المحرم مع المرأة في السفر فقد سبق قريبا بيانه ، ومذاهب العلماء فيه ، والله أعلم .