الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1676 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث nindex.php?page=showalam&ids=12156وأبو معاوية nindex.php?page=showalam&ids=17277ووكيع عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن عبد الله بن مرة عن nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق عن nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله قال nindex.php?page=hadith&LINKID=660183قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13608ابن نمير حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16421أبي ح وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14771ابن أبي عمر حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان ح وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحق بن إبراهيم nindex.php?page=showalam&ids=16616وعلي بن خشرم قالا أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس كلهم عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش بهذا الإسناد مثله
قوله صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=3506365nindex.php?page=treesubj&link=9963_9152_9131لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزان ، والنفس بالنفس ، والتارك لدينه المفارق للجماعة هكذا هو في النسخ ( الزان ) من غير ياء بعد النون ، وهي لغة صحيحة قرئ بها في السبع كما في قوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=13&ayano=9الكبير المتعال وغيره ، والأشهر في اللغة إثبات الياء في كل هذا .
وفي هذا الحديث : إثبات nindex.php?page=treesubj&link=9152قتل الزاني المحصن ، والمراد : رجمه بالحجارة حتى يموت ، وهذا بإجماع المسلمين ، وسيأتي إيضاحه وبيان شروطه في بابه إن شاء الله تعالى .
وأما قوله صلى الله عليه وسلم : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3506366والنفس بالنفس ) فالمراد به القصاص بشرطه ، وقد يستدل به أصحاب أبي حنيفة - رضي الله عنهم - في قولهم : nindex.php?page=treesubj&link=9163يقتل المسلم بالذمي ، nindex.php?page=treesubj&link=9162ويقتل الحر بالعبد ، وجمهور العلماء على خلافه ، منهم مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث وأحمد .
[ ص: 318 ] وأما قوله صلى الله عليه وسلم : ( والتارك لدينه المفارق للجماعة ) فهو عام في nindex.php?page=treesubj&link=9151كل مرتد عن الإسلام بأي ردة كانت ، فيجب قتله إن لم يرجع إلى الإسلام ، قال العلماء : ويتناول أيضا كل خارج عن الجماعة ببدعة أو بغي أو غيرهما ، وكذا الخوارج . والله أعلم .
واعلم أن هذا عام يخص منه الصائل ونحوه ، فيباح قتله في الدفع ، وقد يجاب عن هذا بأنه داخل في المفارق للجماعة ، أو يكون المراد : لا يحل تعمد قتله قصدا إلا في هذه الثلاثة . والله أعلم .
قوله صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=3506365nindex.php?page=treesubj&link=9963_9152_9131لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزان ، والنفس بالنفس ، والتارك لدينه المفارق للجماعة هكذا هو في النسخ ( الزان ) من غير ياء بعد النون ، وهي لغة صحيحة قرئ بها في السبع كما في قوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=13&ayano=9الكبير المتعال وغيره ، والأشهر في اللغة إثبات الياء في كل هذا .
وفي هذا الحديث : إثبات nindex.php?page=treesubj&link=9152قتل الزاني المحصن ، والمراد : رجمه بالحجارة حتى يموت ، وهذا بإجماع المسلمين ، وسيأتي إيضاحه وبيان شروطه في بابه إن شاء الله تعالى .
وأما قوله صلى الله عليه وسلم : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3506366والنفس بالنفس ) فالمراد به القصاص بشرطه ، وقد يستدل به أصحاب أبي حنيفة - رضي الله عنهم - في قولهم : nindex.php?page=treesubj&link=9163يقتل المسلم بالذمي ، nindex.php?page=treesubj&link=9162ويقتل الحر بالعبد ، وجمهور العلماء على خلافه ، منهم مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث وأحمد .
[ ص: 318 ] وأما قوله صلى الله عليه وسلم : ( والتارك لدينه المفارق للجماعة ) فهو عام في nindex.php?page=treesubj&link=9151كل مرتد عن الإسلام بأي ردة كانت ، فيجب قتله إن لم يرجع إلى الإسلام ، قال العلماء : ويتناول أيضا كل خارج عن الجماعة ببدعة أو بغي أو غيرهما ، وكذا الخوارج . والله أعلم .
واعلم أن هذا عام يخص منه الصائل ونحوه ، فيباح قتله في الدفع ، وقد يجاب عن هذا بأنه داخل في المفارق للجماعة ، أو يكون المراد : لا يحل تعمد قتله قصدا إلا في هذه الثلاثة . والله أعلم .