الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
وأما nindex.php?page=treesubj&link=1495_1493_1492الأوقات التي يكره فيها التطوع لمعنى في غير الوقت فمنها : ما بعد طلوع الفجر إلى صلاة الفجر ، وما بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس ، وما بعد صلاة العصر إلى مغيب الشمس ، فلا خلاف في أن قضاء الفرائض والواجبات في هذه الأوقات جائز من غير كراهة ، ولا خلاف في أن أداء التطوع المبتدإ مكروه فيها .
وأما nindex.php?page=treesubj&link=3550_1278_1492التطوع الذي له سبب كركعتي الطواف ، وركعتي تحية المسجد فمكروه عندنا وعند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لا يكره ، واحتج بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=9925 : إذا دخل أحدكم المسجد فليحيه بركعتين من غير فصل } وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة { nindex.php?page=hadith&LINKID=3455أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد العصر } وعن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه { أنه صلى الصبح فسمع صوت حدث ممن خلفه فقال : عزمت على من أحدث أن يتوضأ ويعيد صلاته فلم يقم فقالnindex.php?page=showalam&ids=97جرير بن عبد الله البجلي : يا أمير المؤمنين أرأيت لو توضأنا جميعا وأعدنا الصلاة فاستحسن ذلك nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه وقال له : كنت سيدا في الجاهلية فقيها في الإسلام فقاموا وأعادوا الوضوء والصلاة } ، ولا شك أن تلك الصلاة ممن لم يحدث كانت نافلة والدليل عليه أنه لا يكره الفرائض في هذه الأوقات كذا النوافل .
( ولنا ) ما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال : شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تشرق الشمس ، ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس } فهو على العموم إلا ما خص بدليل ، وكذا روي عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك .
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما أنه طاف بعد طلوع الفجر سبعة أشواط ولم يصل حتى خرج إلى ذي طوى وصلى ثمة بعد ما طلعت الشمس ، وقال ركعتان مكان ركعتين ولو كان أداء ركعتي الطواف بعد طلوع الشمس جائزا من غير كراهة لما أخر ; لأن أداء الصلاة بمكة أفضل خصوصا ركعتا الطواف .
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم مخصوصا بذلك دل عليه ما روي أنه قيل nindex.php?page=showalam&ids=44لأبي سعيد الخدري إن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة تروي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد العصر فقال : إنه فعل ما أمر ون حن نفعل ما أمرنا أشار إلى أنه مخصوصا بذلك ولا شركة في موضع الخصوص ألا ترى إلى ما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة { nindex.php?page=hadith&LINKID=21049أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد العصر فسألته عن ذلك فقال : شغلني وفد عن ركعتي الظهر فقضيتهما فقالت ونحن نفعل كذلك فقال لا } أشار إلى الخصوصية ، لأنه كتبت عليه [ ص: 297 ] السنن الراتبة ، ومذهبنا مذهب nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، وعائشة ، nindex.php?page=showalam&ids=44وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم ، وما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فغريب لا يقبل على أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر إنما فعل ذلك لإخراج المحدث عن عهدة الفرض ، ولا بأس بمباشرة المكر لمثله ، والاعتبار بالفرائض غير سديد ; لأن الكراهة في هذه الأوقات ليست لمعنى في الوقت بل لمعنى في غيره ، وهو إخراج ما بقي من الوقت عن كونه تبعا لفرض الوقت لشغله بعبادة مقصودة ، ومعنى الاستتباع لا يمكن تحقيقه في حق الفرض فبطل الاعتبار .