[ ص: 233 ] nindex.php?page=treesubj&link=32103_18468_19511حث الشارع على تقبل الحكمة من أي شخص صدرت
والإعراض عن قبولها ضرب من الكبر
وفي حديث أبي هريرة يرفعه:
nindex.php?page=hadith&LINKID=664981«الكلمة الحكمة ضالة الحكيم، فحيث وجدها فهو أحق بها» رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي: هذا حديث غريب،
وإبراهيم بن الفضل الراوي يضعف في الحديث.
وفي لفظ: «ضالة المؤمن» مكان «ضالة الحكيم».
وعلى كل تقدير، فالمراد بالكلمة الحكمة: علم السنة المطهرة؛ لقوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=129ويعلمهم الكتاب والحكمة [البقرة: 129].
وقد فسر جمع جم من أهل العلم لفظ «الحكمة» في هذه الآية بالحديث، وفي الكتاب العزيز:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=269ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا [البقرة: 269] وتقدم أن الخير يراد به: العلم في مثل هذا الموضع، ففيه
nindex.php?page=treesubj&link=29607_18480حث على وجدان علم الحديث من حيث يوجد، في
الشام، أو في
اليمن، أو في ملك آخر مما فيه أهل المعرفة بهذا العلم الشريف، وأصحاب العلم بالحديث المنيف، والله يؤتي الحكمة من يشاء.
قال في الترجمة: إن الحكيم يسمع كلام الدين من كل موضع، ويقبله ويعمل به، ولا ينظر إلى أن القائل به فقير حقير.
قال بعض الأكابر: إن سمع أحد قولا حقا من
أبي يزيد البسامي، ثم يسمعه من أمته فلا يقبل، كان متكبرا.
مرد بايدكه بندبر كيرد ورنوشت ست بنديرديوار
وجوب مخاطبة الناس بما يفهمون ومراعاة حال السائل في الجواب
قال: وهذا الحكم كما يختلف باختلاف أشخاص المتعلمين والطلبة أيضا يختلف باختلاف أنواع العلم.
[ ص: 234 ] فأحكام الشريعة المتعلقة بالمعاملات الظاهرة ينبغي أن تبذل عموما لجميع الناس.
والحقائق والدقائق لا يضعها بينهم، وكذا حال ذكر اختلاف العلماء في المسائل والمذاهب مع العوام، لا سيما في زماننا هذا، الذي يطلبون الحيلة في الإنكار عليه، والتردد فيه، وكذا يراعي حال السائل في الجواب.
قيل
لجنيد -رضي الله عنه-: يأتي إليك رجلان، ويسألانك عن مسألة واحدة، وأنت تجيب كل واحد منهما بجواب آخر، مع أنه ينبغي أن يكون الجواب على المسألة واحدا، فما ذلك؟
قال: الجواب على قدر السائل، كلموا الناس على قدر عقولهم. انتهي ما في الترجمة.
[ ص: 233 ] nindex.php?page=treesubj&link=32103_18468_19511حَثُّ الشَّارِعِ عَلَى تَقَبُّلِ الْحِكْمَةِ مِنْ أَيِّ شَخْصٍ صَدَرَتْ
وَالْإِعْرَاضُ عَنْ قَبُولِهَا ضَرْبٌ مِنَ الْكِبَرِ
وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ يَرْفَعُهُ:
nindex.php?page=hadith&LINKID=664981«الْكَلِمَةُ الْحِكْمَةُ ضَالَّةُ الْحَكِيمِ، فَحَيْثُ وَجَدَهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا» رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13948التِّرْمِذِيُّ، nindex.php?page=showalam&ids=13478وَابْنُ مَاجَهْ. وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13948التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ،
وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ الْفَضْلِ الرَّاوِي يُضَعَّفُ فِي الْحَدِيثِ.
وَفِي لَفْظٍ: «ضَالَّةُ الْمُؤْمِنِ» مَكَانَ «ضَالَّةُ الْحَكِيمِ».
وَعَلَى كُلِّ تَقْدِيرٍ، فَالْمُرَادُ بِالْكَلِمَةِ الْحِكْمَةِ: عِلْمُ السُّنَّةِ الْمُطَهَّرَةِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=129وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ [الْبَقَرَةِ: 129].
وَقَدْ فَسَّرَ جَمْعٌ جَمٌّ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ لَفَظَ «الْحِكْمَةِ» فِي هَذِهِ الْآيَةِ بِالْحَدِيثِ، وَفِي الْكِتَابِ الْعَزِيزِ:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=269وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا [الْبَقَرَةِ: 269] وَتَقَدَّمَ أَنَّ الْخَيْرَ يُرَادُ بِهِ: الْعِلْمُ فِي مِثْلِ هَذَا الْمَوْضِعِ، فَفِيهِ
nindex.php?page=treesubj&link=29607_18480حَثٌّ عَلَى وِجْدَانِ عِلْمِ الْحَدِيثِ مِنْ حَيْثُ يُوجَدُ، فِي
الشَّامِ، أَوْ فِي
الْيَمَنِ، أَوْ فِي مِلْكٍ آخَرَ مِمَّا فِيهِ أَهْلُ الْمَعْرِفَةِ بِهَذَا الْعِلْمِ الشَّرِيفِ، وَأَصْحَابِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ الْمَنِيفِ، وَاللَّهُ يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ.
قَالَ فِي التَّرْجَمَةِ: إِنَّ الْحَكِيمَ يَسْمَعُ كَلَامَ الدِّينِ مِنْ كُلِّ مَوْضِعٍ، وَيَقْبَلُهُ وَيَعْمَلُ بِهِ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَى أَنَّ الْقَائِلَ بِهِ فَقِيرٌ حَقِيرٌ.
قَالَ بَعْضُ الْأَكَابِرِ: إِنْ سَمِعَ أَحَدٌ قَوْلًا حَقًّا مِنْ
أَبِي يَزِيدَ الْبَسَّامِيِّ، ثُمَّ يَسْمَعُهُ مِنْ أَمَتِهِ فَلَا يَقْبَلُ، كَانَ مُتَكَبِّرًا.
مرد بايدكه بندبر كيرد ورنوشت ست بنديرديوار
وُجُوبُ مُخَاطَبَةِ النَّاسِ بِمَا يَفْهَمُونَ وَمُرَاعَاةِ حَالِ السَّائِلِ فِي الْجَوَابِ
قَالَ: وَهَذَا الْحُكْمُ كَمَا يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ أَشْخَاصِ الْمُتَعَلِّمِينَ وَالطَّلَبَةِ أَيْضًا يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ أَنْوَاعِ الْعِلْمِ.
[ ص: 234 ] فَأَحْكَامُ الشَّرِيعَةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْمُعَامَلَاتِ الظَّاهِرَةِ يَنْبَغِي أَنْ تُبْذَلَ عُمُومًا لِجَمِيعِ النَّاسِ.
وَالْحَقَائِقُ وَالدَّقَائِقُ لَا يَضَعُهَا بَيْنَهُمْ، وَكَذَا حَالُ ذِكْرِ اخْتِلَافِ الْعُلَمَاءِ فِي الْمَسَائِلِ وَالْمَذَاهِبِ مَعَ الْعَوَامِّ، لَا سِيَّمَا فِي زَمَانِنَا هَذَا، الَّذِي يَطْلُبُونَ الْحِيلَةَ فِي الْإِنْكَارِ عَلَيْهِ، وَالتَّرَدُّدِ فِيهِ، وَكَذَا يُرَاعِي حَالَ السَّائِلِ فِي الْجَوَابِ.
قِيلَ
لِجُنَيْدٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-: يَأْتِي إِلَيْكَ رَجُلَانِ، وَيَسْأَلَانِكَ عَنْ مَسْأَلَةٍ وَاحِدَةٍ، وَأَنْتَ تُجِيبُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِجَوَابٍ آخَرَ، مَعَ أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْجَوَابُ عَلَى الْمَسْأَلَةِ وَاحِدًا، فَمَا ذَلِكَ؟
قَالَ: الْجَوَابُ عَلَى قَدْرِ السَّائِلِ، كَلِّمُوا النَّاسَ عَلَى قَدْرِ عُقُولِهِمُ. انْتَهِي مَا فِي التَّرْجَمَةِ.