الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
قال المصنف رحمه الله تعالى ( وإن باع الأعمى أو اشترى شيئا لم يره ( فإن قلنا ) إن بيع ما لم يره البصير لا يصح ، لم يصح بيع الأعمى وشراؤه ( وإن قلنا ) يصح ففي nindex.php?page=treesubj&link=24027بيع الأعمى وشرائه وجهان ( أحدهما ) يصح ، كما يصح من البصير فيما لم يره ، ويستنيب في القبض والخيار كما يستنيب في شرط الخيار ( والثاني ) لا يصح لأن بيع ما لم يره يتم بالرؤية وذلك لا يوجد في حق الأعمى ، ولا يمكنه أن يوكل في الخيار لأنه خيار ثبت بالشرع ، فلا تجوز الاستنابة فيه كخيار المجلس بخلاف خيار الشرط )
( الشرح ) قال أصحابنا : المذهب بطلان بيع الأعمى وشرائه وهذا مختصره وتفصيله أنه إن لم نجوز بيع الغائب وشراءه لم يصح بيع الأعمى ولا شراؤه ، وإن جوزناه فوجهان ( أصحهما ) لا يجوز أيضا لأنه لا طريق له إلى رؤيته فيكون كبيع الغائب على أن لا خيار ( والثاني ) يجوز ، فيقام وصف غيره له مقام رؤيته ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد فإن صححناه قال المتولي وغيره : يثبت له الخيار عند وصف السلعة له ، ويكون الوصف بعد العقد كرؤية البصير ( فإن قلنا ) لا يصح بيعه وشراؤه لم تصح أيضا إجارته ورهنه وهبته ، وفي مكاتبته عبده وجهان حكاهما المتولي وآخرون ( أصحهما ) جوازه ، صححه المتولي تغليبا للعتق ( والثاني ) لا يجوز ، وبه قطع البغوي ، ويجوز أن يؤجر نفسه ، nindex.php?page=treesubj&link=24027وللعبد الأعمى أن يشتري [ ص: 367 ] نفسه ، وأن يقبل الكتابة على نفسه لعلمه بنفسه ، ويجوز أن يتزوج بلا خلاف . وفي ثبوت nindex.php?page=treesubj&link=11039ولايته في النكاح وجهان مشهوران ( أحدهما ) لا يصح تزويجه ( وأصحهما ) يصح فعلى هذا إذا زوج وكان الصداق مالا معيبا لم يثبت المسمى ، بل يجب مهر المثل وكذا لو جامع على مال معين .
( أما ) إذا nindex.php?page=treesubj&link=26267أسلم في شيء أو أسلم إليه فإن كان عمي بعد بلوغه سن التمييز صح السلم بلا خلاف ، لأنه يعرف الأوصاف ثم يوكل من يقبض عنه ، ولا يصح قبضه بنفسه على أصح الوجهين ، لأنه لا تمييز له بين المستحق وغيره ، فإن خلق أعمى أو أعمي قبل التمييز فوجهان ( أحدهما ) لا يصح ، وهو الأصح عند المتولي ( وأصحهما ) عند العراقيين والجمهور من غيرهم : الصحة ، وهو المنصوص أو ظاهر النص ، لأنه يعرف بالسماع ، فعلى هذا إنما يصح إذا كان رأس المال موصوفا ، وعين في المجلس ، فإن كان معينا في العقد فهو كبيعه العين والمذهب بطلانه . قال أصحابنا : وكل ما لا يصح من الأعمى من التصرفات فطريقه أن يوكل وتحتمل صحة وكالته للضرورة ، وهذه المسألة مما ينكر على المصنف في باب الوكالة من المهذب والتنبيه ، حيث قال : من لا يجوز تصرفه فيما يوكل فيه لا يجوز توكيله ، فالأعمى لا يصح بيعه وشراؤه ونحوهما على المذهب ويجوز توكيله في ذلك بلا خلاف كما ذكرناه والله سبحانه وتعالى أعلم .
( فرع ) nindex.php?page=treesubj&link=24027لو كان الأعمى رأى شيئا لا يتغير صح بيعه وشراؤه إياه إذا صححنا ذلك من البصير ، وهو المذهب كما سبق ، والله سبحانه أعلم .
( فرع ) إذا nindex.php?page=treesubj&link=24027ملك الأعمى شيئا بالسلم أو الشراء حيث صححناه ، لم يصح قبضه ذلك بنفسه ، بل يوكل بصيرا يقبضه له بتلك الأوصاف ، [ ص: 368 ] فلو قبضه الأعمى لم يعتد به ، قال المتولي : ولو nindex.php?page=treesubj&link=24027اشترى البصير شيئا ثم عمي قبل قبضه ، وقلنا : لا يصح شراء الأعمى فهل ينفسخ هذا البيع ؟ فيه وجهان كما إذا اشترى الكافر كافرا فأسلم العبد قبل القبض ، قلت : الأصح لا يبطل .
( فرع ) nindex.php?page=treesubj&link=24027الأعمى يخالف البصير في مسائل كثيرة ( إحداها ) لا يجتهد في الأواني والثياب في قول ( الثانية ) nindex.php?page=treesubj&link=22690يكره أن يكون مؤذنا راتبا إلا مع بصير ، nindex.php?page=showalam&ids=100كابن أم مكتوم مع nindex.php?page=showalam&ids=115بلال ( الثالثة ) nindex.php?page=treesubj&link=1515لا يجتهد في القبلة ( الرابعة ) nindex.php?page=treesubj&link=1031لا جمعة عليه إذا لم يجد قائدا ( الخامسة ) nindex.php?page=treesubj&link=2006البصير أولى منه بغسل الميت ( السادسة ) nindex.php?page=treesubj&link=3311لا حج عليه إذا لم يجد قائدا ( السابعة ) تكره nindex.php?page=treesubj&link=17016ذكاته كراهة تنزيه بلا خلاف ولا يحل صيده بإرساله كلبا أو سهما في أصح الوجهين ( الثامنة ) لا يصح nindex.php?page=treesubj&link=24027بيعه وشراؤه وإجارته ورهنه وهبته ومساقاته ونحوها من المعاملات على المذهب الصحيح ( العاشرة ) لا يجوز nindex.php?page=treesubj&link=23282كونه وصيا في وجه ( الحادية عشرة ) لا تجوز nindex.php?page=treesubj&link=26388مكاتبته عبده في أحد الوجهين ( الثانية عشرة ) nindex.php?page=treesubj&link=11039لا يكون وليا في النكاح في وجه ( الثالثة عشرة ) لا يجزئ في الكفارة ( الرابعة عشرة ) nindex.php?page=treesubj&link=9178_9156لا تؤخذ عين البصير بعينه ( الخامسة عشرة ) nindex.php?page=treesubj&link=7646لا يكون سلطانا ( السادسة عشرة ) nindex.php?page=treesubj&link=7952لا جهاد عليه ( السابعة عشرة ) nindex.php?page=treesubj&link=15085لا يكون قاضيا ( الثامنة عشرة ) nindex.php?page=treesubj&link=15960_16330لا تقبل شهادته إلا فيما تحمله قبل العمى أو بالاستفاضة أو على من تعلق به .