[ ص: 500 ] قال المصنف رحمه الله تعالى .
باب المسح على الخفين ( يجوز لما روى المسح على الخفين في الوضوء رضي الله عنه { المغيرة بن شعبة } ولأن الحاجة تدعو إلى لبسه وتلحق المشقة في نزعه فجاز المسح عليه كالجبائر ) . أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين فقلت : يا رسول الله نسيت ؟ فقال : بل أنت نسيت ، بهذا أمرني ربي
- المسح على القفازين في اليدين والبرقع في الوجه
- المسح على الخف في غسل الجنابة
- المسح علي الخف هل هو مؤقت أم لا
- كان السفر معصية فهل يجوز أن يمسح علي الخف
- فرع لا يستبيح من سفره معصية شيئا من رخص السفر
- ابتداء مدة المسح علي الخف
- لبس الخف في الحضر وأحدث ومسح ثم سافر
- أحدث في الحضر ثم سافر بعد خروج الوقت فهل يمسح مسح مسافر أم مقيم
- أحدث ومسح في الحضر ثم سافر قبل تمام يوم وليلة
- فرع مسح أحد خفيه في الحضر ثم سافر ومسح الآخر في السفر
- مسح في السفر ثم أقام
- شك هل مسح في الحضر أو السفر
- فرع فيما يفعل من العبادات في حال الشك
- مسح على خفيه وصلى الظهر وشك هل صلاها بوضوء أو لا
- لا يشترط في الخف جنس الجلود
- المسح على الجورب
- فرع المسح على خف من جلد كلب أو خنزير أو جلد ميتة لم يدبغ
- مذاهب العلماء في اشتراط الطهارة الكاملة في لبس الخف
- لبس خفين على طهارة ثم أحدث ثم لبس الجرموقين
- تطهر ولبس خفيه فأحدث قبل أن تبلغ الرجل إلى قدم الخف
- توضأت المستحاضة ولبست الخفين ثم أحدثت حدثا غير حدث الاستحاضة ومسحت على الخف
- كيفية المسح على الخفين
- نزع خفيه بعد مسحهما
- بدأ باللبس فأحدث قبل بلوغ الرجل قدم الخف
- مسح الجرموق فوق الخف ثم نزع الجرموق في أثناء المدة
التالي
السابق
( الشرح ) : في هذه القطعة مسائل ( إحداها ) حديث المغيرة صحيح رواه أبو داود في سننه بهذا اللفظ ورواه البخاري في صحيحيهما { ومسلم } وهذا هو المقصود ، قال العلماء : وقوله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين للمغيرة : بل أنت نسيت ليس معناه الإخبار بنسيانه وإنما هو للمقابلة كما يقول الرجل للرجل : فعلت كذا ولم يكن فعله فيقول : بل أنت فعلته مبالغة في براءته منه كأنه يقول : لم أفعل ذلك كما أنك لم تفعله . وقيل في معناه غير هذا ، والمغيرة ' بضم الميم وكسرها سبق بيانه في أول باب صفة الوضوء .
( الثانية ) قوله : " يجوز المسح على الخف في الوضوء " فيه احتراز من الجنابة والحيض والنفاس وسائر الأغسال الواجبة والمسنونة ومن إزالة النجاسة ، وسنوضحها كلها إن شاء الله تعالى .
وقوله : " لأن الحاجة تدعو إلى لبسه فجاز المسح عليه كالجبيرة " هكذا قاسه أصحابنا وأرادوا إلزام طائفة خالفت في مسح الخف ووافقت في الجبيرة : فالجبيرة مجمع عليها .
( الثالثة ) مذهبنا ومذهب العلماء كافة جواز وقالت المسح على الخفين في الحضر والسفر الشيعة والخوارج : لا يجوز ، وحكاه القاضي أبو الطيب عن أبي بكر بن داود وحكى المحاملي في المجموع وغيره من أصحابنا عن ست روايات ( إحداها ) لا يجوز المسح ( الثانية ) يجوز ولكنه يكره ( الثالثة ) يجوز أبدا وهي الأشهر عنه والأرجح عند أصحابه ( الرابعة ) يجوز مؤقتا ( الخامسة ) يجوز للمسافر دون الحاضر ( السادسة ) عكسه . وكل هذا الخلاف باطل مردود وقد نقل مالك في كتاب الإجماع إجماع [ ص: 501 ] العلماء على جواز المسح على الخف ، ويدل عليه الأحاديث الصحيحة المستفيضة في مسح النبي صلى الله عليه وسلم في الحضر والسفر ، وأمره بذلك وترخيصه فيه واتفاق الصحابة فمن بعدهم عليه . قال الحافظ ابن المنذر : روينا جواز المسح على الخفين عن أبو بكر البيهقي عمر وعلي وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وحذيفة بن اليمان وأبي أيوب الأنصاري وأبي موسى الأشعري وعمار بن ياسر وجابر بن عبد الله وعمرو بن العاص وأنس بن مالك وسهل بن سعد وأبي مسعود الأنصاري والمغيرة بن شعبة والبراء بن عازب وأبي سعيد الخدري وجابر بن سمرة وأبي أمامة الباهلي وعبد الله بن الحارث بن جزء وأبي زيد الأنصاري رضي الله عنه .
( قلت ) ورواه خلائق من الصحابة غير هؤلاء الذين ذكرهم وأحاديثهم معروفة في كتب السنن وغيرها . البيهقي
قال الترمذي : وفي الباب عن عمر وسلمان وبريدة وعمرو بن أمية ويعلى بن مرة وعبادة بن الصامت وأسامة بن شريك وأسامة بن زيد وصفوان بن عسال وأبي هريرة وعوف بن مالك وابن عمر وأبي بكرة وبلال وخزيمة بن ثابت . قال : روينا عن أبو بكر بن المنذر قال : حدثني سبعون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم { الحسن البصري ' } قال : وروينا عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين قال : ليس في المسح على الخفين اختلاف هو جائز ، وقال جماعات من السلف نحو هذا . وثبت في الصحيحين من رواية ابن المبارك المغيرة { تبوك وهي من آخر أيامه صلى الله عليه وسلم } وقد اتفق العلماء على أن آية الوضوء المذكورة في المائدة نزلت قبل غزوة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين في غزوة تبوك بمدد . وثبت في الصحيحين عن جرير البجلي رضي الله عنه قال : { } زاد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين أبو داود في روايته قالوا لجرير : إنما كان هذا قبل نزول المائدة فقال جرير : وما أسلمت إلا بعد نزول المائدة وكان إسلام جرير متأخرا جدا وروينا في سنن عن البيهقي [ ص: 502 ] رحمه الله قال : ما سمعت في المسح على الخفين حديثا أحسن من حديث إبراهيم بن أدهم جرير . وأما الأمر بالغسل في الآية فمحمول على غير لابس الخف ببيان السنة ، وليس للمخالفين شبهة فيها روح وأما ما روي عن علي وابن عباس وعائشة من كراهة المسح فليس بثابت بل ثبت في صحيح وغيره عن مسلم رضي الله عنه أنه روى المسح على الخف عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو ثبت عن علي ابن عباس ذلك لحمل على أن ذلك قبل بلوغهما جواز المسح عن النبي صلى الله عليه وسلم فلما بلغا رجعا ، وقد روى وعائشة معنى هذا عن البيهقي . وعلى الجملة المسألة غنية عن الإطناب في بسط أدلتها بكثرتها والله أعلم . ابن عباس
وأما جواز المسح في الحضر ففيه أحاديث كثيرة في الصحيح منها حديث قال : { حذيفة } رواه كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهى إلى سباطة قوم فبال قائما فتوضأ فمسح على خفيه ، وفي رواية مسلم : " سباطة قوم البيهقي بالمدينة " وعن رضي الله عنه { علي } رواه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل مسح الخفين ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ، ويوما وليلة للمقيم ، ومنها حديث مسلم خزيمة بن ثابت وهما صحيحان سيأتي بيانهما قريبا في مسألة التوقيت إن شاء الله تعالى والله أعلم وعوف بن مالك
( الثانية ) قوله : " يجوز المسح على الخف في الوضوء " فيه احتراز من الجنابة والحيض والنفاس وسائر الأغسال الواجبة والمسنونة ومن إزالة النجاسة ، وسنوضحها كلها إن شاء الله تعالى .
وقوله : " لأن الحاجة تدعو إلى لبسه فجاز المسح عليه كالجبيرة " هكذا قاسه أصحابنا وأرادوا إلزام طائفة خالفت في مسح الخف ووافقت في الجبيرة : فالجبيرة مجمع عليها .
( الثالثة ) مذهبنا ومذهب العلماء كافة جواز وقالت المسح على الخفين في الحضر والسفر الشيعة والخوارج : لا يجوز ، وحكاه القاضي أبو الطيب عن أبي بكر بن داود وحكى المحاملي في المجموع وغيره من أصحابنا عن ست روايات ( إحداها ) لا يجوز المسح ( الثانية ) يجوز ولكنه يكره ( الثالثة ) يجوز أبدا وهي الأشهر عنه والأرجح عند أصحابه ( الرابعة ) يجوز مؤقتا ( الخامسة ) يجوز للمسافر دون الحاضر ( السادسة ) عكسه . وكل هذا الخلاف باطل مردود وقد نقل مالك في كتاب الإجماع إجماع [ ص: 501 ] العلماء على جواز المسح على الخف ، ويدل عليه الأحاديث الصحيحة المستفيضة في مسح النبي صلى الله عليه وسلم في الحضر والسفر ، وأمره بذلك وترخيصه فيه واتفاق الصحابة فمن بعدهم عليه . قال الحافظ ابن المنذر : روينا جواز المسح على الخفين عن أبو بكر البيهقي عمر وعلي وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وحذيفة بن اليمان وأبي أيوب الأنصاري وأبي موسى الأشعري وعمار بن ياسر وجابر بن عبد الله وعمرو بن العاص وأنس بن مالك وسهل بن سعد وأبي مسعود الأنصاري والمغيرة بن شعبة والبراء بن عازب وأبي سعيد الخدري وجابر بن سمرة وأبي أمامة الباهلي وعبد الله بن الحارث بن جزء وأبي زيد الأنصاري رضي الله عنه .
( قلت ) ورواه خلائق من الصحابة غير هؤلاء الذين ذكرهم وأحاديثهم معروفة في كتب السنن وغيرها . البيهقي
قال الترمذي : وفي الباب عن عمر وسلمان وبريدة وعمرو بن أمية ويعلى بن مرة وعبادة بن الصامت وأسامة بن شريك وأسامة بن زيد وصفوان بن عسال وأبي هريرة وعوف بن مالك وابن عمر وأبي بكرة وبلال وخزيمة بن ثابت . قال : روينا عن أبو بكر بن المنذر قال : حدثني سبعون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم { الحسن البصري ' } قال : وروينا عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين قال : ليس في المسح على الخفين اختلاف هو جائز ، وقال جماعات من السلف نحو هذا . وثبت في الصحيحين من رواية ابن المبارك المغيرة { تبوك وهي من آخر أيامه صلى الله عليه وسلم } وقد اتفق العلماء على أن آية الوضوء المذكورة في المائدة نزلت قبل غزوة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين في غزوة تبوك بمدد . وثبت في الصحيحين عن جرير البجلي رضي الله عنه قال : { } زاد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين أبو داود في روايته قالوا لجرير : إنما كان هذا قبل نزول المائدة فقال جرير : وما أسلمت إلا بعد نزول المائدة وكان إسلام جرير متأخرا جدا وروينا في سنن عن البيهقي [ ص: 502 ] رحمه الله قال : ما سمعت في المسح على الخفين حديثا أحسن من حديث إبراهيم بن أدهم جرير . وأما الأمر بالغسل في الآية فمحمول على غير لابس الخف ببيان السنة ، وليس للمخالفين شبهة فيها روح وأما ما روي عن علي وابن عباس وعائشة من كراهة المسح فليس بثابت بل ثبت في صحيح وغيره عن مسلم رضي الله عنه أنه روى المسح على الخف عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو ثبت عن علي ابن عباس ذلك لحمل على أن ذلك قبل بلوغهما جواز المسح عن النبي صلى الله عليه وسلم فلما بلغا رجعا ، وقد روى وعائشة معنى هذا عن البيهقي . وعلى الجملة المسألة غنية عن الإطناب في بسط أدلتها بكثرتها والله أعلم . ابن عباس
وأما جواز المسح في الحضر ففيه أحاديث كثيرة في الصحيح منها حديث قال : { حذيفة } رواه كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهى إلى سباطة قوم فبال قائما فتوضأ فمسح على خفيه ، وفي رواية مسلم : " سباطة قوم البيهقي بالمدينة " وعن رضي الله عنه { علي } رواه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل مسح الخفين ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ، ويوما وليلة للمقيم ، ومنها حديث مسلم خزيمة بن ثابت وهما صحيحان سيأتي بيانهما قريبا في مسألة التوقيت إن شاء الله تعالى والله أعلم وعوف بن مالك
( المسألة الرابعة ) قال أصحابنا : بشرط أن لا يترك المسح رغبة عن السنة ، ولا شك في جوازه . وقد صرح جمهور الأصحاب بهذا في باب صلاة المسافر في مسألة تفضيل القصر على الإتمام وفي غيرها ، وقد أشار مسح الخفين وإن كان جائزا فغسل الرجل أفضل منه المصنف إلى هذا بقوله : يجوز المسح ولم يقل يسن أو يستحب ، ودليل تفضيل غسل الرجل أنه الذي واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم في معظم الأوقات ، ولأن غسل الرجل هو الأصل فكان أفضل كالوضوء مع التيمم في موضع جواز التيمم ، وهو إذا وجد في السفر ماء يباع بأكثر من ثمن المثل فله التيمم ، فلو اشتراه وتوضأ كان أفضل ، صرح به البغوي وغيره ، هذا مذهبنا وبه قال أبو حنيفة . وروى ومالك عن ابن المنذر وابنه رضي الله عنهما تفضيل غسل الرجل أيضا ورواه عمر بن الخطاب عن البيهقي أيضا [ ص: 503 ] وقال أبي أيوب الأنصاري الشعبي والحكم وحماد : المسح أفضل وهو أصح الروايتين عن . والرواية الأخرى عنه أنهما سواء وهو اختيار أحمد ، واحتج لمن فضل المسح بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن المنذر المغيرة المذكور في الكتاب : { } وبحديث بهذا أمرني ربي صفوان الذي ذكره المصنف بعد هذا : { } الحديث ، والأمر إذا لم يكن للوجوب كان ندبا . ودليلنا ما سبق . والمراد بالأمر في الحديثين أمر إباحة وترخيص بدليل ما ذكرناه ويؤيده أن في رواية من حديث أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا ننزع خفافنا صفوان : { } رواه أرخص لنا أن لا ننزع خفافنا ، وفي حديث النسائي المغيرة تأويل آخر أي : أمرني ببيانه والله أعلم .
( الخامسة ) أجمع العلماء على أنه لا يجوز ، وأما العمامة فمذهبنا أنه لا يجوز المسح عليها وحدها وفيها خلاف للعلماء سبق بيانه بدلائله في فصل مسح الرأس والله أعلم . المسح على القفازين في اليدين والبرقع في الوجه