الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
2974 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16609علي بن حجر أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=13382إسمعيل بن إبراهيم عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد عن nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى عن nindex.php?page=showalam&ids=167كعب بن عجرة قال nindex.php?page=hadith&LINKID=665270أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أوقد تحت قدر والقمل يتناثر على جبهتي أو قال حاجبي فقال nindex.php?page=treesubj&link=24816_3869_3787_3775أتؤذيك هوام رأسك قال قلت نعم قال فاحلق رأسك وانسك نسيكة أو صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين قال nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب لا أدري بأيتهن بدأ قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح
قوله : ( أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل بن إبراهيم ) المعروف بابن علية .
قوله : ( يتناثر ) ، من النثر أي يتساقط ( وانسك نسيكة ) ، أي اذبح ذبيحة وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري : " انسك بشاة " .
قال النووي في شرح مسلم : روايات الباب كلها متفقة في المعنى ، ومقصودها أن من nindex.php?page=treesubj&link=3438احتاج إلى حلق الرأس لضرر من قمل أو مرض أو نحوهما فله حلقه في الإحرام ، وعليه الفدية ، قال الله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك وبين النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ : أن الصيام ثلاثة أيام ، والصدقة ثلاثة آصع لستة مساكين لكل مسكين نصف صاع والنسك شاة ، وهي شاة تجزئ في الأضحية ، ثم إن الآية الكريمة والأحاديث متفقة على أنه مخير بين هذه الأنواع الثلاثة . وهكذا الحكم عند العلماء أنه مخير بين الثلاثة . وأما قوله في رواية : " هل عندك نسك " . قال ما أقدر عليه فأمره أن يصوم ثلاثة أيام ، فليس المراد به أن الصوم لا يجزئ إلا [ ص: 253 ] لعادم الهدي . بل هو محمول على أنه سأل عن النسك فإن وجده أخبره بأنه مخير بينه وبين الصيام والإطعام وإن عدمه فهو مخير بين الصيام والإطعام ، واتفق العلماء على القول بظاهر هذا الحديث إلا ما حكي عن أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، أن نصف الصاع لكل مسكين إنما هو في الحنطة ، فأما التمر والشعير وغيرهما فيجب صاع لكل مسكين ، وهذا خلاف نصه صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث : " ثلاثة آصع من تمر " ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل رواية أنه لكل مسكين مد من حنطة أو نصف صاع من غيره ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري وبعض السلف أنه يجب إطعام عشرة مساكين أو صوم عشرة أيام ، وهذا ضعيف منابذ للسنة مردود . انتهى .
قوله : ( أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل بن إبراهيم ) المعروف بابن علية .
قوله : ( يتناثر ) ، من النثر أي يتساقط ( وانسك نسيكة ) ، أي اذبح ذبيحة وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري : " انسك بشاة " .
قال النووي في شرح مسلم : روايات الباب كلها متفقة في المعنى ، ومقصودها أن من nindex.php?page=treesubj&link=3438احتاج إلى حلق الرأس لضرر من قمل أو مرض أو نحوهما فله حلقه في الإحرام ، وعليه الفدية ، قال الله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك وبين النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ : أن الصيام ثلاثة أيام ، والصدقة ثلاثة آصع لستة مساكين لكل مسكين نصف صاع والنسك شاة ، وهي شاة تجزئ في الأضحية ، ثم إن الآية الكريمة والأحاديث متفقة على أنه مخير بين هذه الأنواع الثلاثة . وهكذا الحكم عند العلماء أنه مخير بين الثلاثة . وأما قوله في رواية : " هل عندك نسك " . قال ما أقدر عليه فأمره أن يصوم ثلاثة أيام ، فليس المراد به أن الصوم لا يجزئ إلا [ ص: 253 ] لعادم الهدي . بل هو محمول على أنه سأل عن النسك فإن وجده أخبره بأنه مخير بينه وبين الصيام والإطعام وإن عدمه فهو مخير بين الصيام والإطعام ، واتفق العلماء على القول بظاهر هذا الحديث إلا ما حكي عن أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، أن نصف الصاع لكل مسكين إنما هو في الحنطة ، فأما التمر والشعير وغيرهما فيجب صاع لكل مسكين ، وهذا خلاف نصه صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث : " ثلاثة آصع من تمر " ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل رواية أنه لكل مسكين مد من حنطة أو نصف صاع من غيره ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري وبعض السلف أنه يجب إطعام عشرة مساكين أو صوم عشرة أيام ، وهذا ضعيف منابذ للسنة مردود . انتهى .