الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 456 ] القول في تأويل قوله تعالى ( للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر )

قال أبو جعفر : يعني تعالى ذكره بقوله : " للذين يؤلون " ، للذين يقسمون ألية " والألية " الحلف ، كما : -

4478 - حدثنا بشر بن معاذ قال : حدثنا مسلمة بن علقمة قال : حدثنا داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب في قوله : " للذين يؤلون " ، يحلفون .

يقال : " آلى فلان يؤلي إيلاء وألية " ، كما قال الشاعر :


كفينا من تغيب في تراب وأحنثنا ألية مقسمينا



ويقال : " ألوة وألوة " ، كما قال الراجز :


يا ألوة ما ألوة ما ألوتي



وقد حكي عنهم أيضا أنهم يقولون : " إلوة " مكسورة الألف .

" والتربص " : النظر والتوقف .

ومعنى الكلام : للذين يؤلون أن يعتزلوا من نسائهم تربص أربعة أشهر ، فترك ذكر " أن يعتزلوا " ، اكتفاء بدلالة ما ظهر من الكلام عليه .

واختلف أهل التأويل في صفة اليمين التي يكون بها الرجل موليا من امرأته . [ ص: 457 ]

فقال بعضهم : اليمين التي يكون بها الرجل موليا من امرأته : أن يحلف عليها في - حال غضب على وجه الضرار - أن لا يجامعها في فرجها ، فأما إن حلف على غير وجه الإضرار ، وعلى غير غضب ، فليس هو موليا منها .

ذكر من قال ذلك :

4479 - حدثنا هناد بن السري قال : حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن حريث بن عميرة عن أم عطية قالت ، قال جبير : أرضعي ابن أخي مع ابنك! فقالت : ما أستطيع أن أرضع اثنين! فحلف أن لا يقربها حتى تفطمه . فلما فطمته مر به على المجلس ، فقال له القوم : حسنا ما غذوتموه! قال جبير : إني حلفت أن لا أقربها حتى تفطمه! فقال له القوم : هذا إيلاء!! فأتى عليا فاستفتاه ، فقال : إن كنت فعلت ذلك غضبا فلا تصلح لك امرأتك ، وإلا فهي امرأتك .

4480 - حدثنا محمد بن المثنى قال : حدثنا محمد بن جعفر قال : حدثنا شعبة عن سماك أنه سمع عطية بن جبير قال : توفيت أم صبي نسيبة لي [ ص: 458 ] فكانت امرأة أبي ترضعه ، فحلف أن لا يقربها حتى تفطمه . فلما مضت أربعة أشهر قيل له : قد بانت منك! - وأحسب ، شك أبو جعفر قال : - فأتى عليا يستفتيه فقال : إن كنت قلت ذلك غضبا فلا امرأة لك ، وإلا فهي امرأتك .

4481 - حدثنا محمد بن المثنى قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا شعبة قال : أخبرني سماك قال : سمعت عطية بن جبير - يذكر نحوه عن علي .

4482 - حدثنا محمد بن المثنى قال : حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد قال : حدثنا داود عن سماك عن رجل من بني عجل عن أبي عطية : أنه توفي أخوه وترك ابنا له صغيرا ، فقال أبو عطية لامرأته : أرضعيه! فقالت : إنى أخشى أن تغيلهما ، فحلف أن لا يقربها حتى تفطمهما ، ففعل حتى فطمتهما . فخرج ابن أخي أبي عطية إلى المجلس ، فقالوا : لحسن ما غذا أبو عطية ابن أخيه! قال : كلا! زعمت أم عطية أني أغيلهما ، فحلفت أن لا أقربها حتى تفطمهما . فقالوا له : قد حرمت عليك امرأتك ! فذكرت ذلك لعلي رضي الله عنه ، فقال علي : إنما أردت الخير ، وإنما الإيلاء في الغضب .

4483 - حدثنا محمد بن المثنى قال : حدثنا عبد الأعلى قال : حدثنا داود عن سماك عن أبي عطية : أن أخاه توفي - فذكر نحوه .

4484 - حدثنا أبو كريب قال : حدثنا ابن إدريس قال : أخبرنا داود بن أبي هند عن سماك بن حرب : أن رجلا هلك أخوه فقال لامرأته : أرضعي [ ص: 459 ] ابن أخي . فقالت : أخاف أن تقع علي ! فحلف أن لا يمسها حتى تفطم . فأمسك عنها ، حتى إذا فطمته أخرج الغلام إلى قومه ، فقالوا : لقد أحسنت غذاءه! فذكر لهم شأنه ، فذكروا امرأته ، قال : فذهب إلى علي - فاستحلفه بالله : " ما أردت بذلك؟ " ، يعني إيلاء ، قال : فردها عليه .

4485 - حدثنا علي بن عبد الأعلى قال : حدثنا المحاربي عن أشعث بن سوار عن سماك عن عطية بن أبي عطية قال : توفي أخ لي وترك يتيما له رضيعا ، وكنت رجلا معسرا ، لم يكن بيدي ما أسترضع له . قال : فقالت لي امرأتي ، - وكان لي منها ابن ترضعه - : إن كفيتني نفسك كفيتكهما ! فقلت : وكيف أكفيك نفسي؟ قالت : لا تقربني . فقلت : والله لا أقربك حتى تفطميهما . قال : ففطمتهما وخرجا على القوم ، فقالوا : ما نراك إلا قد أحسنت ولايتهما! قال : فقصصت عليهم القصة ، فقالوا : ما نراك إلا آليت منها وبانت منك! قال : فأتيت عليا فقصصت عليه القصة ، فقال : إنما الإيلاء ما أريد به الإيلاء .

4486 - حدثنا محمد بن بشار قال : حدثنا محمد بن بكر البرساني قال : حدثنا سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال : لا إيلاء إلا بغضب .

4487 - حدثنا محمد بن بشار قال : حدثنا عبد الأعلى قال : حدثنا سعيد عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس قال : لا إيلاء إلا بغضب .

4488 - حدثنا محمد بن بشار قال : حدثنا عبد الرحمن قال : حدثنا ابن وكيع عن أبي فزارة عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس قال : لا إيلاء إلا بغضب . [ ص: 460 ]

4489 - حدثنا ابن بشار قال : حدثنا عبد الوهاب قال : حدثنا داود عن سماك بن حرب عن أبي عطية عن علي قال : لا إيلاء إلا بغضب .

4490 - حدثنا ابن بشار قال : حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة أن عليا قال : إذا قال الرجل لامرأته وهي ترضع : " والله لا قربتك حتى تفطمي ولدي " ، يريد به صلاح ولده ، قال : ليس عليه إيلاء .

4491 - حدثنا أبو كريب قال : حدثنا إسحاق بن منصور السلولي عن محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير قال : جاء رجل إلى علي فقال : إني قلت لامرأتي لا أقربها سنتين . قال : قد آليت منها . قال : إنما قلت لأنها ترضع! قال : فلا إذا .

4492 - حدثني المثنى قال : حدثنا إسحاق قال : حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه ، عن داود بن أبي هند عن سماك بن حرب عن أبي عطية عن علي أنه كان يقول : إنما الإيلاء ما كان في غضب ، يقول الرجل : " والله لا أقربك ، والله لا أمسك ! " . فأما ما كان في إصلاح من أمر الرضاع وغيره ، فإنه لا يكون إيلاء ، ولا تبين منه .

4493 - حدثنا ابن بشار قال : حدثنا عبد الرحمن - يعني ابن مهدي - قال : حدثنا حماد بن زيد عن حفص عن الحسن : أنه سئل عنها فقال : لا والله ، ما هو بإيلاء . [ ص: 461 ]

4494 - حدثنا ابن بشار قال : حدثنا عبد الرحمن قال : حدثنا بشر بن منصور عن ابن جريج عن عطاء قال : إذا حلف من أجل الرضاع فليس بإيلاء .

4495 - حدثنا المثنى قال : حدثنا أبو صالح قال : حدثني الليث قال : حدثني يونس قال : سألت ابن شهاب عن الرجل يقول : والله لا أقرب امرأتي حتى تفطم ولدي! قال : لا أعلم الإيلاء يكون إلا بحلف بالله ، فيما يريد المرء أن يضار به امرأته من اعتزالها ، ولا نعلم فريضة الإيلاء إلا على أولئك ، فلا ترى أن هذا الذي أقسم بالاعتزال لامرأته حتى تفطم ولده ، أقسم إلا على أمر يتحرى به فيه الخير ، فلا نرى وجب على هذا ما وجب على المولي الذي يولي في الغضب .

وقال آخرون : سواء إذا حلف الرجل على امرأته أن لا يجامعها في فرجها كان حلفه في غضب أو غير غضب ، كل ذلك إيلاء .

ذكر من قال ذلك :

4496 - حدثنا محمد بن بشار قال : حدثنا ابن مهدي قال : حدثنا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم - في رجل قال لامرأته : " إن غشيتك حتى تفطمي ولدك فأنت طالق " ، فتركها أربعة أشهر . قال : هو إيلاء .

4497 - حدثنا محمد بن يحيى قال : أخبرنا عبد الأعلى قال : حدثنا سعيد عن أبي معشر عن النخعي قال : كل شيء يحول بينه وبين غشيانها ، فتركها حتى تمضي أربعة أشهر ، فهو داخل عليه .

4498 - حدثني المثنى قال : حدثنا حبان بن موسى قال : حدثنا ابن المبارك قال : أخبرنا أبو عوانة عن المغيرة عن القعقاع قال : سألت الحسن عن رجل ترضع امرأته صبيا ، فحلف أن لا يطأها حتى تفطم ولدها ، فقال : ما أرى هذا بغضب ، وإنما الإيلاء في الغضب قال : وقال ابن سيرين : ما أدري ما هذا [ ص: 462 ] الذي يحدثون؟! إنما قال الله : " للذين يؤلون من نسائهم " إلى " فإن الله سميع عليم " ، إذا مضت أربعة أشهر ، فليخطبها إن رغب فيها .

4499 - حدثنا ابن بشار قال : حدثنا ابن مهدي قال : حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم - في رجل حلف أن لا يكلم امرأته - قال : كانوا يرون الإيلاء في الجماع .

4500 - حدثنا أبو السائب قال : حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال : قال : كل يمين منعت جماعا حتى تمضي أربعة أشهر ، فهي إيلاء .

4501 - حدثنا أبو كريب قال : حدثنا ابن إدريس قال : سمعت إسماعيل وأشعث عن الشعبي مثله .

4502 - حدثنا ابن حميد قال : حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم والشعبي قالا : كل يمين منعت جماعا فهي إيلاء .

وقال آخرون : كل يمين حلف بها الرجل في مساءة امرأته ، فهي إيلاء منه منها ، على الجماع حلف أو غيره ، في رضا حلف أو سخط .

ذكر من قال ذلك :

4503 - حدثنا الحسن بن يحيى قال : أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن خصيف عن الشعبي قال : كل يمين حالت بين الرجل وبين امرأته فهي إيلاء ، إذا قال : " والله لأغضبنك ، والله لأسوأنك ، والله لأضربنك " ، وأشباه هذا . [ ص: 463 ]

4504 - حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال : حدثني أبي وشعيب عن الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن أبي ذئب العامري : أن رجلا من أهله قال لامرأته : " إن كلمتك سنة فأنت طالق " ، واستفتى القاسم وسالما فقالا إن كلمتها قبل سنة فهي طالق ، وإن لم تكلمها فهي طالق إذا مضت أربعة أشهر .

4505 - حدثنا محمد بن بشار قال : حدثنا عبد الرحمن قال : حدثنا سفيان قال : سمعت حمادا قال قلت لإبراهيم : الإيلاء : أن يحلف أن لا يجامعها ولا يكلمها ولا يجمع رأسه برأسها ، أو ليغضبنها ، أو ليحرمنها ، أو ليسوأنها؟ قال : نعم .

4506 - حدثنا ابن المثنى قال : حدثنا محمد بن جعفر قال : حدثنا شعبة قال : سألت الحكم عن رجل قال لامرأته : " والله لأغيظنك " ! فتركها أربعة أشهر ، قال : هو إيلاء .

4507 - حدثنا ابن المثنى قال : حدثنا وهب بن جرير قال : سمعت شعبة قال : سألت الحكم فذكر مثله .

4508 - حدثني المثنى قال : حدثنا أبو صالح قال : حدثني الليث قال : حدثنا يونس قال : قال ابن شهاب حدثني سعيد بن المسيب : أنه إن حلف رجل أن لا يكلم امرأته يوما أو شهرا ، قال : فإنا نرى ذلك يكون إيلاء . وقال : إلا أن يكون حلف أن لا يكلمها ، فكان يمسها فلا نرى ذلك يكون من الإيلاء . والفيء : أن يفيء إلى امرأته فيكلمها أو يمسها . فمن فعل ذلك ، قبل أن تمضي الأربعة أشهر ، فقد فاء . ومن فاء بعد أربعة أشهر وهي في عدتها ، فقد فاء وملك امرأته ، غير أنه مضت لها تطليقة . [ ص: 464 ]

قال أبو جعفر : وعلة من قال : " إنما الإيلاء في الغضب والضرار " : أن الله تعالى ذكره إنما جعل الأجل الذي أجل في الإيلاء مخرجا للمرأة من عضل الرجل وضراره إياها ، فيما لها عليه من حسن الصحبة والعشرة بالمعروف . وإذا لم يكن الرجل لها عاضلا ولا مضارا بيمينه وحلفه على ترك جماعها ، بل كان طالبا بذلك رضاها ، وقاضيا بذلك حاجتها ، لم يكن بيمينه تلك موليا ، لأنه لا معنى هنالك لحق المرأة به من قبل بعلها مساءة وسوء عشرة ، فيجعل الأجل - الذي جعل للمولي - لها مخرجا منه .

وأما علة من قال : " الإيلاء في حال الغضب والرضا سواء " ، عموم الآية ، وأن الله تعالى ذكره لم يخصص من قوله : " للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر " بعضا دون بعض ، بل عم به كل مول ومقسم . فكل مقسم على امرأته أن لا يغشاها مدة هي أكثر من الأجل الذي جعل الله له تربصه ، فمول من امرأته عند بعضهم . وعند بعضهم : هو مول ، وإن كانت مدة يمينه الأجل الذي جعل له تربصه .

وأما علة من قال بقول الشعبي والقاسم وسالم : أن الله تعالى ذكره جعل الأجل الذي حده للمولي مخرجا للمرأة من سوء عشرة بعلها إياها وضراره بها . وليست اليمين عليها بألا يجامعها ولا يقربها ، بأولى بأن تكون من معاني سوء العشرة والضرار ، من الحلف عليها أن لا يكلمها أو يسوءها أو يغيظها . لأن كل ذلك ضرر عليها وسوء عشرة لها . [ ص: 465 ]

قال أبو جعفر : وأولى التأويلات التي ذكرناها في ذلك بالصواب ، قول من قال : كل يمين منعت المقسم الجماع أكثر من المدة التي جعل الله للمولي تربصها قائلا في غضب كان ذلك أو رضا . وذلك للعلة التي ذكرناها قبل لقائلي ذلك .

وقد أتينا على فساد قول من خالف ذلك في كتابنا ( كتاب اللطيف ) بما فيه الكفاية ، فكرهنا إعادته في هذا الموضع .

التالي السابق


الخدمات العلمية