إسلام ويب - التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد - باب الميم - محمد بن عبد الرحمن أبو الرجال - الحديث الرابع ابتاع رجل ثمر حائط في زمن رسول الله فعالجه وقام فيه حتى تبين له النقصان - الجزء رقم13
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1309 [ ص: 149 ] حديث رابع لأبي الرجال مالك عن أبي الرجال .
مالك عن محمد بن عبد الرحمن عن أمه nindex.php?page=showalam&ids=16693عمرة بنت عبد الرحمن أنه سمعها تقول : nindex.php?page=hadith&LINKID=1013681ابتاع رجل ثمر حائط في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فعالجه ، وقام فيه حتى تبين له النقصان ، فسأل رب الحائط أن يضع له ، أو أن يقيله فحلف أن لا يفعل ، فذهبت أم المشتري إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكرت ذلك له ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : تألى أن لا يفعل خيرا فسمع ذلك رب الحائط ، فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : يا رسول الله هو له .
( قال أبو عمر : لا أعلم هذا الحديث بهذا اللفظ يسند عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من وجه متصل ( إلا من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16036سليمان بن بلال عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد عن أبي الرجال عن عمرة عن عائشة ، وكان مالك يرضى nindex.php?page=showalam&ids=16036سليمان بن بلال [ ص: 150 ] ويثني عليه ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12427إسماعيل بن أبي أويس قال : حدثني أخي عن سليمان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن ، عن أمه nindex.php?page=showalam&ids=16693عمرة بنت عبد الرحمن قالت : سمعت عائشة تقول : nindex.php?page=hadith&LINKID=1013682سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صوت خصوم بالباب عالية أصواتهما ، وإذا أحدهما يستوضع الآخر ، ويسترفقه في شيء ، وهو يقول : والله لا أفعل فخرج عليهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : أين المتألي على الله أن لا يفعل المعروف ؟ فقال : أنا يا رسول الله ، فليفعل أي ذلك أحب ) .
وفيه دليل على أن لا جائحة يقام بها ، ويحكم بإلزامها البائع في الثمار إذا بيعت قلت الجائحة أو كثرت ; لأنه لم يذكر فيه مقدار النقصان كثيرا كان أم قليلا ، ولو لزمت الجائحة في شيء من الثمار البائع بعد بيعه لبين ذلك [ ص: 151 ] رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولبين المقدار ، وهذا معنى اختلف فيه العلماء ، وقد ذكرنا ما لهم في ذلك من الأقوال ، وما احتجوا به من الآثار في باب حميد الطويل من كتابنا هذا فأغنى عن إعادته هاهنا .
وفي الحديث أيضا الندب إلى حط ما أجيح ( به ) المبتاع في الثمار إذا ابتاعها ، ندب البائع لذلك وحض عليه ، ولم يلزمه ولا قضى عليه به ، ألا ترى إلى قوله - صلى الله عليه وسلم - في هذا الحديث : nindex.php?page=hadith&LINKID=1010536تألى ( على الله ) أن لا يفعل خيرا .
ومن قال بوضع الجوائح على المبتاع في الثمار ، وإلزامها البائع احتج بقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أرأيت إذا منع الله الثمرة بم يأخذ أحدكم مال أخيه ؟ وبحديثه أيضا عليه الصلاة والسلام ; أنه نهى عن بيع السنين ، وأمر بوضع الجوائح ، وقد مضى ما للعلماء في هذه الآثار من التأويل والتخريج ، والوجوه ، والمعاني في باب حميد على ما ذكرنا ، وبالله توفيقنا .
وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - معنى حديث عمرة هذا دون لفظه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري ، وهو حديث صحيح .
[ ص: 152 ] أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد قال : حدثنا عيسى قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث عن nindex.php?page=showalam&ids=15562بكير بن الأشج وعثمان عن nindex.php?page=showalam&ids=16736عياض بن عبد الله عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1013684أصيب رجل في ثمار ابتاعها ، وكثر دينه ( فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ) تصدقوا عليه فلم يبلغ وفاء دينه ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خذوا ما وجدتم ، وليس لكم إلا ذلك .
وكان nindex.php?page=showalam&ids=15397أبو عبد الرحمن النسائي يقول : هذا الحديث أصح من حديث سليمان بن عتيق في وضع الجوائح ، وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15829خلف بن القاسم قال : حدثنا إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الديبلي قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14614محمد بن علي بن زيد الصائغ ، قال : حدثنا عبد العزيز بن يحيى ( ح ) وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16002سعيد بن نصر قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة قال : حدثنا شبابة قالا جميعا : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد عن nindex.php?page=showalam&ids=15558بكر بن عبد الله بن الأشج عن nindex.php?page=showalam&ids=16736عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1013685أصيب رجل على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ثمار ابتاعها بدين فكثر دينه فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : تصدقوا عليه فتصدق الناس عليه ، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لغرمائه : [ ص: 153 ] خذوا ما وجدتم ، وليس لكم إلا ذلك . ليس في حديث عبد العزيز بن يحيى " تصدقوا عليه فتصدق الناس عليه " وهذا الحديث وحديث عمرة يدلان على أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يقض بوضع الجائحة ( في قليل ولا كثير ) والذين قالوا : معنى هذا الحديث في قوله : ليس لكم إلا ذلك ، يعني في ذلك الوقت حتى الميسرة ( لأنه كان مفلسا ، ويحتمل أن يكون الذي بقي عليه كان دون الثلث ، فقال : ليس لكم غير ذلك ) وخالفهم غيرهم فقالوا : لو كان ذلك لبين في الحديث ، وهذه دعوى ، وقد قال قوم : إن معنى الأمر بوضع الجوائح إنما هو في وضع خراج الأرض وكرائها عمن أصاب زرعه أو ثمره آفة .
ومنهم من قال : إنما هذا قبل القبض فإذا قبض المبتاع ما ابتاعه فلا جائحة فيه ، ومنهم من قال : الأمر بوضع الجوائح إنما كان على الندب إلى الخير بدليل حديث عمرة هذا ( وقوله فيه : تألى ألا يفعل خيرا ) لا أنه شيء يجب القضاء به ; لأن العلماء مجمعون على أن من قبض ما يبتاع بما يجب [ ص: 154 ] به قبضه من كيل أو وزن أو تسليم ، وصار في يد المبتاع كما كان في يد البائع ، أن المصيبة والجائحة فيه من المبتاع إلا الثمار إذا بيعت بعد بدو صلاحها فإنهم اختلفوا في ذلك فواجب رد ما اختلفوا فيه إلى ما أجمعوا عليه من نظير ، وفي هذه المسألة نظر .
وقد ذكرنا مذهب مالك وأهل المدينة فيها ، ومذهب غيرهم أيضا ، وحجة كل فريق منهم في باب nindex.php?page=showalam&ids=15767حميد الطويل من كتابنا هذا ، فلا وجه لإعادة ذلك هاهنا ، وبالله التوفيق .