الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
2560 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى قال قرأت على nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن nindex.php?page=showalam&ids=50أبي أيوب الأنصاري nindex.php?page=hadith&LINKID=661651أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=treesubj&link=18135_18836لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد nindex.php?page=showalam&ids=12508وأبو بكر بن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=11997وزهير بن حرب قالوا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان ح وحدثني nindex.php?page=showalam&ids=15708حرملة بن يحيى أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس ح وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15671حاجب بن الوليد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16944محمد بن حرب عن nindex.php?page=showalam&ids=14409الزبيدي ح وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحق بن إبراهيم الحنظلي nindex.php?page=showalam&ids=16957ومحمد بن رافع nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد عن nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر كلهم عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري بإسناد مالك ومثل حديثه إلا قوله فيعرض هذا ويعرض هذا فإنهم جميعا قالوا في حديثهم غير مالك فيصد هذا ويصد هذا
قوله صلى الله عليه وسلم : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3507370لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال ) قال العلماء : في هذا الحديث تحريم nindex.php?page=treesubj&link=18074_18836الهجر بين المسلمين أكثر من ثلاث ليال ، وإباحتها في الثلاث الأول بنص الحديث ، والثاني بمفهومه . قالوا : وإنما عفي عنها في الثلاث لأن الآدمي مجبول على الغضب وسوء الخلق ونحو ذلك ; [ ص: 91 ] فعفي عن الهجرة في الثلاثة ليذهب ذلك العارض . وقيل : إن الحديث لا يقتضي إباحة الهجرة في الثلاثة ، وهذا على مذهب من يقول : لا يحتج بالمفهوم ودليل الخطاب .
قوله صلى الله عليه وسلم : ( يلتقيان فيعرض هذا ، ويعرض هذا ) وفي رواية ( فيصد هذا ويصد هذا ) هو بضم الصاد ، ومعنى ( يصد ) يعرض ، أي يوليه عرضه بضم العين ، وهو جانبه ، والصد بضم الصاد ، وهو أيضا الجانب والناحية .
قوله صلى الله عليه وسلم : ( وخيرهما الذي يبدأ بالسلام ) أي هو أفضلهما ، وفيه دليل لمذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ومن وافقهما أن السلام يقطع الهجرة ، ويرفع الإثم فيها ، ويزيله ، وقال أحمد وابن القاسم المالكي : إن كان يؤذيه لم يقطع السلام هجرته . قال أصحابنا : ولو كاتبه أو راسله عند غيبته عنه هل يزول إثم الهجرة ؟ وفيه وجهان : أحدهما لا يزول لأنه لم يكلمه ، وأصحهما يزول لزوال الوحشة . والله أعلم .
[ ص: 92 ] قوله صلى الله عليه وسلم : ( لا يحل لمسلم ) قد يحتج به من يقول : الكفار غير مخاطبين بفروع الشرع ، والأصح أنهم مخاطبون بها ، وإنما قيد بالمسلم لأنه الذي يقبل خطاب الشرع ، وينتفع به .
قوله صلى الله عليه وسلم : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3507370لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال ) قال العلماء : في هذا الحديث تحريم nindex.php?page=treesubj&link=18074_18836الهجر بين المسلمين أكثر من ثلاث ليال ، وإباحتها في الثلاث الأول بنص الحديث ، والثاني بمفهومه . قالوا : وإنما عفي عنها في الثلاث لأن الآدمي مجبول على الغضب وسوء الخلق ونحو ذلك ; [ ص: 91 ] فعفي عن الهجرة في الثلاثة ليذهب ذلك العارض . وقيل : إن الحديث لا يقتضي إباحة الهجرة في الثلاثة ، وهذا على مذهب من يقول : لا يحتج بالمفهوم ودليل الخطاب .
قوله صلى الله عليه وسلم : ( يلتقيان فيعرض هذا ، ويعرض هذا ) وفي رواية ( فيصد هذا ويصد هذا ) هو بضم الصاد ، ومعنى ( يصد ) يعرض ، أي يوليه عرضه بضم العين ، وهو جانبه ، والصد بضم الصاد ، وهو أيضا الجانب والناحية .
قوله صلى الله عليه وسلم : ( وخيرهما الذي يبدأ بالسلام ) أي هو أفضلهما ، وفيه دليل لمذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ومن وافقهما أن السلام يقطع الهجرة ، ويرفع الإثم فيها ، ويزيله ، وقال أحمد وابن القاسم المالكي : إن كان يؤذيه لم يقطع السلام هجرته . قال أصحابنا : ولو كاتبه أو راسله عند غيبته عنه هل يزول إثم الهجرة ؟ وفيه وجهان : أحدهما لا يزول لأنه لم يكلمه ، وأصحهما يزول لزوال الوحشة . والله أعلم .
[ ص: 92 ] قوله صلى الله عليه وسلم : ( لا يحل لمسلم ) قد يحتج به من يقول : الكفار غير مخاطبين بفروع الشرع ، والأصح أنهم مخاطبون بها ، وإنما قيد بالمسلم لأنه الذي يقبل خطاب الشرع ، وينتفع به .