الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 8670 ) فصل : فإن ارتد سيد المدبر ، فذكر القاضي ، أن المذهب أنه يكون موقوفا ، فإن عاد إلى الإسلام ، فالتدبير باق بحاله ; لأنا تبينا أن ملكه لم يزل ، وإن قتل أو مات على ردته ، لم يعتق المدبر ; لأنا تبينا أن ملكه زال بردته . وقال أبو بكر : قياس قول أبي عبد الله ، إن تدبيره يبطل بالردة ، فإن عاد إلى الإسلام ، استأنف التدبير . وقال الشافعي : التدبير باق ويعتق بموت سيده ; لأن تدبيره سبق ردته ، فهو كبيعه وهبته قبل ارتداده . وهذا ينبني على القول في مال المرتد ، هل هو باق على ملكه ، أو قد زال بردته . وقد ذكر في باب المرتد .

                                                                                                                                            فأما إن دبر في حال ردته ، فتدبيره مراعى ، فإن عاد إلى الإسلام ، تبينا أن تدبيره وقع صحيحا ، وإن قتل أو مات على ردته ، تبينا أنه وقع باطلا ، ولم يعتق المدبر . وقال ابن أبي موسى : تدبيره باطل . وهذا قول أبي بكر لأن الملك عنده يزول بالردة ، وإذا أسلم رد إليه تملكا مستأنفا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية