الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
2589 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17302يحيى بن أيوب nindex.php?page=showalam&ids=16818وقتيبة nindex.php?page=showalam&ids=16609وابن حجر قالوا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12430إسمعيل عن nindex.php?page=showalam&ids=14806العلاء عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=661698أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=treesubj&link=32109_16207_19014أتدرون ما الغيبة قالوا الله ورسوله أعلم قال ذكرك أخاك بما يكره قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه فقد بهته
قوله صلى الله عليه وسلم : ( nindex.php?page=treesubj&link=19012الغيبة ذكرك أخاك بما يكره قيل : أفرأيت إن كان في أخي ما أقول ؟ قال : إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته ، وإن لم يكن فقد بهته ) يقال : بهته بفتح الهاء مخففة قلت فيه البهتان ، وهو الباطل . و ( الغيبة ) ذكر الإنسان في غيبته بما يكره . وأصل البهت أن يقال له الباطل في وجهه ، وهما حرامان . ( لكن ) nindex.php?page=treesubj&link=19016_19017_19018تباح الغيبة لغرض شرعي ، وذلك لستة أسباب : أحدها التظلم ; فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان والقاضي وغيرهما ممن له ولاية أو قدرة على إنصافه من ظالمه ، فيقول : ظلمني فلان ، أو فعل بي كذا . الثاني الاستغاثة على تغيير المنكر ، ورد العاصي إلى الصواب ، فيقول لمن يرجو قدرته : فلان يعمل كذا فازجره عنه ونحو ذلك . الثالث الاستفتاء بأن يقول للمفتي : ظلمني فلان أو أبي أو أخي أو زوجي بكذا فهل له ذلك ؟ وما طريقي في الخلاص منه ودفع ظلمه عني ؟ ونحو ذلك ، فهذا جائز للحاجة ، والأجود أن يقول في رجل أو زوج أو والد وولد : كان من أمره كذا ، ومع ذلك فالتعيين جائز لحديث هند وقولها : nindex.php?page=hadith&LINKID=3507392إن أبا سفيان رجل شحيح . الرابع nindex.php?page=treesubj&link=19019تحذير المسلمين من الشر ، وذلك من وجوه : منها nindex.php?page=treesubj&link=19019_25827_15903جرح المجروحين من الرواة ، والشهود ، والمصنفين ، وذلك جائز بالإجماع ، بل واجب صونا للشريعة ، ومنها الإخبار بعيبه عند المشاورة في مواصلته ، ومنها nindex.php?page=treesubj&link=19019إذا رأيت من يشتري شيئا معيبا أو عبدا سارقا أو زانيا أو شاربا أو نحو ذلك تذكره للمشتري إذا لم يعلمه نصيحة ، لا بقصد الإيذاء والإفساد ، ومنها nindex.php?page=treesubj&link=19019إذا رأيت متفقها يتردد إلى فاسق أو مبتدع يأخذ عنه علما ، وخفت عليه ضرره ، فعليك نصيحته ببيان حاله قاصدا النصيحة ، ومنها أن يكون له ولاية لا يقوم بها على وجهها لعدم أهليته أو لفسقه ، فيذكره لمن له عليه ولاية ليستدل به على حاله ، فلا يغتر به ، ويلزم الاستقامة . الخامس أن يكون مجاهرا بفسقه أو بدعته كالخمر ومصادرة الناس وجباية المكوس وتولي الأمور الباطلة فيجوز ذكره بما يجاهر به ، ولا يجوز بغيره إلا بسبب آخر . السادس التعريف nindex.php?page=treesubj&link=19020فإذا كان معروفا بلقب كالأعمش والأعرج والأزرق والقصير والأعمى والأقطع ونحوها جاز تعريفه به ، ويحرم ذكره به تنقصا ولو أمكن التعريف بغيره كان أولى . والله أعلم .
قوله صلى الله عليه وسلم : ( nindex.php?page=treesubj&link=19012الغيبة ذكرك أخاك بما يكره قيل : أفرأيت إن كان في أخي ما أقول ؟ قال : إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته ، وإن لم يكن فقد بهته ) يقال : بهته بفتح الهاء مخففة قلت فيه البهتان ، وهو الباطل . و ( الغيبة ) ذكر الإنسان في غيبته بما يكره . وأصل البهت أن يقال له الباطل في وجهه ، وهما حرامان . ( لكن ) nindex.php?page=treesubj&link=19016_19017_19018تباح الغيبة لغرض شرعي ، وذلك لستة أسباب : أحدها التظلم ; فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان والقاضي وغيرهما ممن له ولاية أو قدرة على إنصافه من ظالمه ، فيقول : ظلمني فلان ، أو فعل بي كذا . الثاني الاستغاثة على تغيير المنكر ، ورد العاصي إلى الصواب ، فيقول لمن يرجو قدرته : فلان يعمل كذا فازجره عنه ونحو ذلك . الثالث الاستفتاء بأن يقول للمفتي : ظلمني فلان أو أبي أو أخي أو زوجي بكذا فهل له ذلك ؟ وما طريقي في الخلاص منه ودفع ظلمه عني ؟ ونحو ذلك ، فهذا جائز للحاجة ، والأجود أن يقول في رجل أو زوج أو والد وولد : كان من أمره كذا ، ومع ذلك فالتعيين جائز لحديث هند وقولها : nindex.php?page=hadith&LINKID=3507392إن أبا سفيان رجل شحيح . الرابع nindex.php?page=treesubj&link=19019تحذير المسلمين من الشر ، وذلك من وجوه : منها nindex.php?page=treesubj&link=19019_25827_15903جرح المجروحين من الرواة ، والشهود ، والمصنفين ، وذلك جائز بالإجماع ، بل واجب صونا للشريعة ، ومنها الإخبار بعيبه عند المشاورة في مواصلته ، ومنها nindex.php?page=treesubj&link=19019إذا رأيت من يشتري شيئا معيبا أو عبدا سارقا أو زانيا أو شاربا أو نحو ذلك تذكره للمشتري إذا لم يعلمه نصيحة ، لا بقصد الإيذاء والإفساد ، ومنها nindex.php?page=treesubj&link=19019إذا رأيت متفقها يتردد إلى فاسق أو مبتدع يأخذ عنه علما ، وخفت عليه ضرره ، فعليك نصيحته ببيان حاله قاصدا النصيحة ، ومنها أن يكون له ولاية لا يقوم بها على وجهها لعدم أهليته أو لفسقه ، فيذكره لمن له عليه ولاية ليستدل به على حاله ، فلا يغتر به ، ويلزم الاستقامة . الخامس أن يكون مجاهرا بفسقه أو بدعته كالخمر ومصادرة الناس وجباية المكوس وتولي الأمور الباطلة فيجوز ذكره بما يجاهر به ، ولا يجوز بغيره إلا بسبب آخر . السادس التعريف nindex.php?page=treesubj&link=19020فإذا كان معروفا بلقب كالأعمش والأعرج والأزرق والقصير والأعمى والأقطع ونحوها جاز تعريفه به ، ويحرم ذكره به تنقصا ولو أمكن التعريف بغيره كان أولى . والله أعلم .